Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1998 م بشأن المحاكم الشعبية

1 أكتوبر 1998

قانون رقم 3 لسنة 1998 م بشأن المحاكم الشعبية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى للعام 1428 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى بتاريخ الخميس الموافق الأول من شهر التمور 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لهما.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية، والمؤتمرات الشعبية الأساسية ويتحدد نطاق اختصاصها بالحدود الإدارية للمحلات، كما تنشأ محكمة شعبية بمؤتمر الشعب العام.

المادة 2

تشكل المحكمة الشعبية من رئيس وعضوين أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية أو المؤتمرات الشعبية الأساسية حسب الأحوال، وتكون مدة العضوية بالمحكمة سنة واحدة.

المادة 3

يشترط فيمن يختار رئيساً أو عضواً بالمحاكم الشعبية ما يلى: 

  1. أن يكون من بين أعضاء المؤتمر.
  2. أن يكون من أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية الملتزمين ثورياً وخلقياً، وأن يكون محمود السيرة والسلوك، وحسن السمعة. 
  3. ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  4. ألا يكون متهماً أو محكوماً عليه فى جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  5. أن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة، والخبرة للقيام بالعمل بالمحكمة.
  6. ألا يكون من بين أعضاء الهيئات القضائية أو أعضاء محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي.

المادة 4

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة التالية: 

أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل، وأن أؤدى أعمال مهمتي بالأمانة والذمة والصدق.

ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر المختص أو أمانته إذا فوضها في ذلك.

المادة 5

مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية، ومحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي والهيئات القضائية الأخرى، تختص المحكمة الشعبية بالفضل فيما يلى: 

  1. الإهمال والتقصير فى تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والخطط والبرامج التنفيذية لها.
  2. الإخلال بالشروط والضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العامة والمساواة بين المواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالحصول على المساكن والأراضي وفرص العمل والقروض ورخص الأنشطة الاقتصادية.
  3. التغيب بدون عذر مقبول عن اجتماعات اللجان الشعبية إذا كان ذلك بقصد عرقلة عملها والتأثير على قراراتها.
  4. مخالفة اللوائح التنظيمية للاجتماعات التقابلية بين أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية.
  5. ارتكاب أى عمل محظور على الموظف العمومي.
  6. إثارة الفوضى والشغب أثناء جلسات المؤتمر ومداولاته، ارتكاب أية أفعال مخلة باللوائح التنظيمية وإجراءات سير الجلسات.
  7.  الإدلاء بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو شهادات غير صحيحة يكون من شأنها تضليل المؤتمر في اتخاذ قراراته.
  8. القيام بأعمال التحريض التي من شأنها تكريس القبلية والشللية في أعمال التصعيد الشعبي، ولا يشمل هذا الاختصاص النظر في صحة إجراءات التصعيد.

المادة 6

يجوز لأمانة المؤتمر المختص قبل رفع الأمر إلى المحكمة الشعبية أن تشكل لجنة للتحقيق تتولى تقصى الحقائق للوقوف على أدلة الاتهام.

المادة 7

تكون الإحالة إلى المحكمة فى حال ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل أمانة المؤتمر المختص أو بقرار من المؤتمر المختص بناء على طلب من بعض أعضائه.

المادة 8

تحكم المحكمة الشعبية فى حالة الإدانة بإحدى العقوبات التالية:

  1. لفت النظر.
  2. الإنذار.
  3. اللوم.
  4. الخصم من المرتب.
  5. الغرامة المالية ويكون مقدارها على أساس ضعف قيمة الضرر الذي سببه ارتكاب الفعل.
  6. الإيقاف عن العمل الشعبي لمدة لا تزيد على دورة كاملة.
  7. الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي لمدة لا تقل عن دورة كاملة.
  8. الحرمان من الأولوية فى الحصول على بعض الخدمات العامة التي تقدمها أمانة المؤتمر أو اللجنة الشعبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ولا يشمل ذلك الخدمات الصحية والتعليمية كما لا تخل هذه العقوبات بالاختصاصات الموكلة لمؤتمر الشعب العام وأمانته بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  9. الحرمان من الوظيفة العامة.
  10. الحرمان من بعض المزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة کجواز السفر السياسي.

المادة 9

تكون الأحكام التي تصدرها المحكمة الشعبية في حدود اختصاصاتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أى جهة قضائية أو غيرها وتنفذ فـور صدورها.

المادة 10

تعقد المحكمة الشعبية جلساتها بمقر المؤتمر المختص، وتكون جلساتها علنية ما لم تر محافظة على الآداب العامة أو للطبيعة الخاصة لموضوع القضية، أو منعاً لفئات معينة من الحضور أن تكون جلساتها سرية.

المادة 11

تكون للمحكمة لائحة لإجراءات عملها يصدر بها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام وعلى المحكمة أن تصدر أحكامها فيما يعرض عليها بشكل عاجل، وذلك كله بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في غيبة المدعى عليه إذا تحققت من صحة إعلانه وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

المادة 12

يجب أن يشتمل الحكم الذي تصدره المحكمة الشعبية بالإضافة إلى أسبابه على بيان اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ووقائعه، ومنطوق الحكم وتوقيع رئيس المحكمة وأعضائها.

المادة 13

يكون استيفاء المبالغ المالية المحكوم بها بالطرق الإدارية المقررة قانوناً لاستيفاء الأموال العامة في حال امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وتؤول هذه المبالغ للخزانة العامة.

المادة 14

إذا تبين للمحكمة من خلال التحقيقات التي تجريها أو مستندات القضايا التي ترفع إليها أن الأمر يدخل في اختصاص محكمة الشعب أو أية هيئة قضائية أخرى وجب عليها إحالته فوراً إلى مكتب الادعاء الشعبي أو النيابة العامة المختصة حسب الأحوال.

المادة 15

تشمل لائحة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من هذا القانون ما يلى:

  1. إثبات محاضر الدعوى الشفهية.
  2. سجل الدعاوى وما يجب أن يحتوى عليه من بيانات.
  3. قواعد وإجراءات كيفية الإعلان.
  4. حضور وغياب الخصوم أمام المحاكم الشعبية.
  5. إجراءات تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى وما يتبع بشأنها.
  6. إجراءات حضور الشهود وقواعد سماع شهاداتهم وإجراءات الخبرة.
  7. اليمين أمام المحاكم الشعبية. 
  8. نماذج الأوراق والسجلات التى تستعمل أمام المحاكم الشعبية.
  9. الحالات التي تستوجب تنحى رئيس أو أى من أعضاء المحكمة الشعبية.
  10. كيفية اختيار رئيس المحكمة البديل فى حالات التنحى أو الاستقالة، أو الوفاة أو التغيب أو قيام أى مانع للحضور.

المادة 16

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تعيين المحكمة المختصة في حال وجود النزاع الإيجابي أو السلبي في الاختصاص بين محكمتين أو أكثر من المحاكم الشعبية.

المادة 17

رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية مستقلون في أعمالهم القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون، وغير خاضعين فى ذلك إلا للقانون والضمير.

المادة 18

يلغى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 19

تؤول كافة الاختصاصات المسندة للمحاكم الشعبية المنشأة بموجب أحكام القانون 18 لسنة 1423 ميلادية إلى المحاكم العادية كل حسب اختصاصها القضائى عدا الاختصاصات المسندة فى هذا القانون إلى المحاكم الشعبية.

المادة 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 1 التمور 1428 م