قانون رقم 3 لسنة 1991 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1991م / 1992م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يونيو 1991
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 3 لسنة 1991 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1991م / 1992م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400/1399 و. ر الموافق 1990م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر فى الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و. ر الموافق من 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانه العامه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1990م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1991/1990 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 3.866.000.000 د.ل ثلاثة آلاف وثمانمائة وسته وستين مليون دينار خلال السنة المالية 1400 و. ر/ 1401 و. ر. الموافق من 1/ 1991/4م إلى 1992/3/31م وذلك للأغراض التالية: /
- أ. نفقات التسيير 1,391,000,000 دينار
- ب. نفقات التحول 1,875,000,000 دينار
- ج. نفقات الدفاع 600,000,000 دينار
ومخصصات الدعم
وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول أ ب ج المرفقة بهذا القانون.
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الايرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1400 و.ر 1401 و.ر الموافق من 1991/4/1م الى 31 / 3 / 1992م، والموضحة كالآتى: /
- د. الموارد النفطية 1,435,000,000 دينار
- هـ. الموارد السيادية 1,220,000,000 دينار
- و. الموارد الإضافية 1,020,000,000 دينار
للتنمية
والوارد تفاصيلها بالجدولين د. و هـ. المرفقين بهذا القانون.
المادة 3
توزع اللجان الشعبية للبلديات نفقاتها التسييرية فى حدود الاعتمادات المقدرة لها ايراداً واستخداماً وفقاً لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات للجنه الشعبية للخزانه فور صدور هذا القانون.
المادة 4
يجوز للجنة الشعبية للبلدية بعد موافقة اللجنة الشعبية للخزانة إجراء النقل بين أقسام نفقات التسيير للبلدية فى حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز في الاعتمادات المخصصة للبلدية.
المادة 5
يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة إصدار قرارات تلتزم الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع بموجبها بأن تؤدى لخزينة المجتمع حداً أدنى من فائض نشاطها لتمويل أغراض الميزانية العامة وبما يتلاءم وحجم ما استثمر في إنشائها وتشغيلها من أموال المجتمع. ويجوز للجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ إضافية للميزانية العامة حسب الموارد المالية المتاحة ووفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 6
يجوز للجنة الشعبية العامة النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب نفقات التحول إلى بند أو أكثر بباب آخر بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد وبشرط وجود وفر بالبند أو البنود المنقول منها وذلك وفقاً لما يلى:-
- أ. بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
- ب. بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
المادة 7
يراعى عند الإنفاق لمختلف أغراض الميزانية العامة للسنة المالية 1991م/ 1992م أن يكون فى حدود الموارد المالية المحققة، ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية للخزانه وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة 8
في حالة إنشاء أمانات أو أجهزة جديدة لم تكن لها مخصصات مدرجة في الميزانية أو إحداث تعديل يترتب عليه تغيير فى تقسيمات الميزانية يجوز للجنة الشعبية للخزانة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ورصد وإعادة توزيع المخصصات المتعلقة بنفقات التسيير التي تستلزمها الضرورة تبعاً لذلك.
لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1991م / 1992م يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية أو أن تقرر تمويلها في شكل قروض من مخصصات نفقات التحول. ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض – وقيمة كل قرض والغرض الذي ينفق فيه.
المادة 10
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التحول للسنوات السابقة حتى نهاية 31 / 3 / 1991 م. إلى السنة أو السنوات التالية وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى.
المادة 11
هذا التاريخ. استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد استحداث قطاعات جديدة بنفقات التحول ودمج قطاعات قائمة وذلك فى حدود المخصصات المالية المعتمدة.
المادة 12
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول شهر الطير 1991م، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر بتاريخ: 7/ ذو الحجة / 1400 ور
- الموافق: 19 / الصيف/ 1991م