قانون رقم 3 لسنة 1983 م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
يجوز لأمين النفط إذا تبين له أن ظروف وأوضاع الاستثمار النفطي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتسويق النفط الليبي تتطلب ذلك، أن يقرر منح الشركات النفطية العاملة في الجماهيرية بعض المزايا فيما يخص استهلاك موجوداتها المادية ومصروفاتها الرأسمالية في الجماهيرية، استثناء من أحكام الفقرة 2 ب من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م. والفقرة 2ب من البند الثامن من عقد الامتياز، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها أمين النفط.
مادة 2
لا يجوز أن تقل مدة استهلاك الموجودات المادية والمصروفات الرأسمالية المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون عن سنتين.
ولأمين النفط أن يقرر إنهاء العمل بأحكام الاستهلاك المقررة بموجب هذا القانون، وتطبيق نص الفقرة 2 ب من المادة 14 من قانون النفط المشار إليه و 2 ب من البند الثامن من عقد الامتياز، إذا ما تبين له أن الظروف والأوضاع المتعلقة بالاستثمار النفطي في الجماهيرية مقارنة بما هو سائد في صناعة النفط الدولية لم تعد تبرر ذلك.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.