Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1983 م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط

3 مارس 1983

قانون رقم 3 لسنة 1983 م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأولى 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.

وبعد الاطلاع

  • على القانون رقم 25 لسنة 1955 م. بشأن النفط وتعديلاته.

صيغ القانون الآتي 

مادة 1

يجوز لأمين النفط إذا تبين له أن ظروف وأوضاع الاستثمار النفطي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتسويق النفط الليبي تتطلب ذلك، أن يقرر منح الشركات النفطية العاملة في الجماهيرية بعض المزايا فيما يخص استهلاك موجوداتها المادية ومصروفاتها الرأسمالية في الجماهيرية، استثناء من أحكام الفقرة 2 ب من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م. والفقرة 2ب من البند الثامن من عقد الامتياز، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها أمين النفط.

مادة 2

لا يجوز أن تقل مدة استهلاك الموجودات المادية والمصروفات الرأسمالية المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون عن سنتين.

ولأمين النفط أن يقرر إنهاء العمل بأحكام الاستهلاك المقررة بموجب هذا القانون، وتطبيق نص الفقرة 2 ب من المادة 14 من قانون النفط المشار إليه و 2 ب من البند الثامن من عقد الامتياز، إذا ما تبين له أن الظروف والأوضاع المتعلقة بالاستثمار النفطي في الجماهيرية مقارنة بما هو سائد في صناعة النفط الدولية لم تعد تبرر ذلك.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 19/ جمادى الأولى/ 1392 من وفاة الرسول 
  • الموافق: 3/ مارس/ 1983 ميلادي.