قانون رقم 3 لسنة 1952 م قانون مرتبات الوزارة ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952
12 يوليو 1952
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يوليو 1952
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: العلاوات
قانون رقم 3 لسنة 1952 م قانون مرتبات الوزارة ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952
- نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
مرتبات الوزراء
يتقاضى رئيس الوزراء مرتبا سنويا قدره (2000) جنيه ويتقاضى كل وزير من الوزراء مرتبا قدره (1600) جنيه ليبي.
المادة 2
مكافآت الرؤساء
- (أ) يتقاضى كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مكافأة سنوية قدرها (1600) جنيه تضاف اليها علاوة سكن قدرها (160) جنيها وذلك إلى أن يتهيأ لهما محلات للسكن.
- (ب) إذا تخلف أحد الرئيسين لمدة يوم واحد أو أكثر بموافقة المجلس فتدفع لاى عضو قام بأعمال الرئيس علاوة قدرها ثلاثة جنيهات عن كل يوم يقوم فيه بهذه المهمة.
المادة 3
مكافآت الأعضاء
يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب غير اولئك الاعضاء الذين يتقاضون مرتبات او مكافآت حسب المادتين السابقتين مكافأة سنوية قدرها (720) جنيها وتصرف على أقساط متساوية في آخر كل شهر.
المادة 4
بدء استحقاق الدفع
تدفع المرتبات والمكافآت ابتداء من تاريخ التعيين اما بخصوص أعضاء مجلس الشيوخ و مجلس النواب فمن تاريخ أداء اليمين.
المادة 5
العنوان
يطلق على هذا القانون اسم (قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952).
المادة 6
التنفيذ
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر المنار في 20 شوال 1371
- الموافق 12 يوليو 1952
- ادر بس
- وزير المالية
- منصور قدارة
- بار حضرة صاحب الجلالة الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر