قانون رقم 3 لسنة 1951 لإنشاء مال التأمين لبعض موظفي الحكومة الداخلين في المعاش
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أكتوبر 1951
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التأمين
قانون رقم 3 لسنة 1951 لإنشاء مال التأمين لبعض موظفي الحكومة الداخلين في المعاش
مجلس الوزراء،
- قانون لإنشاء مال التأمين لبعض موظفي الحكومة الداخلين في المعاش.
- قد وضعت الحكومة الموقتة لمملكة ليبيا المتحدة القانون الاتى:
المادة 1
المحتويات
- اسم القانون
- تفسير
- تعديل جدول الوظائف
- إنشاء مال التأمين
- الأشخاص الذين يودعون في مال التأمين
- المبلغ الذي يدفعه المودعون شهريا
- المبلغ الذي تدفعه الحكومة شهريا
- الفائدة عن الإيداع الإجباري
- البیان السنوي للمودعين
- المبالغ المودعة الخ.. غير قابلة للتحويل
- الفائدة بعد وفاة المودع أو انتهاء خدمته
- صرف المبالغ المودعة
- فصل المودعين
- نقل الموظفين إلى وظائف تقاعدية
- حقوق الموظفين عند النقل
- وفاة المودع
- خصم المبالغ المستحقة للحكومة
- إصدار لوائح
- أحكام خاصة بفترة الانتقال
- تاريخ نفاذ القانون
- الجدول
اسم القانون
يسمى هذا القانون – قانون مال التأمين للخدمة المدنية لعام 1951.
المادة 2
تفسير
- في هذا القانون – ما لم تدل القرينة على العكس.
لفظة المال: معناها مال التأمين للمستخدمين غير المشمولين بالتقاعد، المنشأ بمقتضى هذا القانون.
لفظة، المجلس: معناها مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القانون.
لفظة، الرئيس: معناها رئيس مجلس الإدارة.
لفظة، الحكومة: معناها الحكومة الليبية المتحدة وتشمل الحكومة الموقتة للمملكة الليبية المتحدة.
لفظة، أمين الصندوق: يراد بها أمين صندوق مال التأمين.
عبارة، مستخدم غير مشمول بالتقاعد: معناها كل شخص في خدمة الحكومة ممن:
- أ. يكون شاغلا لوظيفة مشمولة بالجدول الملحق بهذا القانون.
- ب. لا يكون مشتركا فی ای مال تأمين آخر منشأ بواسطة الحكومة.
لفظة، المودع: معناها الشخص الذي يودع في صندوق مال التأمين.
لفظة، الراتب: معناها الأجر وتشمل المخصصات التي تحتسب على حساب السنة، وتستثني من ذلك مخصصات الاغتراب ومخصصات الضيافة.
لفظة، المقرر: معناها ما تقرره اللوائح والانظمة بمقتضى هذا القانون.
- لأغراض هذا القانون، تعتبر عائلة المودع انها تشمل زوجته وأولاده الشرعيين دون سواهم، الا ان كان الموظف غير مسلم فتشمل الولد الذي اقر بنسبه او الذي تبنى تبنياً شرعيا.
المادة 3
تعديل جدول الوظائف
يجوز لمجلس الوزراء من حين لآخر، وبامر ينشر، أن يعدل الجدول الملحق بهذا القانون – بإضافة أية وظيفة إلى قائمة الوظائف الواردة فيه، أو بحذف أية وظيفة من القائمة، غير أن كل أمر من هذا القبيل ينبغي أن ينص على التدابير اللازمة والملائمة للاحتفاظ بالحقوق القائمة، وإذا أضيفت وظيفة ما إلى الجدول فان أحكام المواد 5 و 6 من هذا القانون تكون نافذة بالنسبة الى تلك الوظيفة، كما لو كان التاريخ الذي أضيفت فيه هو تاريخ بدء مفعول هذا القانون.
المادة 4
إنشاء مال التأمين
- ينشأ مال للتأمين، يعرف بمال التأمين للمستخدمين غير المشمولين بالتقاعد.
- على وزير الماليه ان يعيين مجلس اداره مکون من رئيس حسابات حكومة على أن يكون رئيساً – ومن موظفين بريطانيين اثنين وموظفي ليبيين اثنين وأمين للصندوق من بين موظفى الحكومة
- يكون المجلس مسئولا عن مراقبة وادارة مال التأمين طبقا لأحكام لوائح او أنظمة تصدر بمقتضاه.
- في غضون الاثنى عشر شهرا الأولى عقب تاريخ بدء العمل بهذا القانون، تدفع نفقات إدارة المال وسير أعماله من إيرادات الحكومة، وبعد ذلك تدفع نفقات ادارة المال من المال نفسه على حسب ما يقرره وزير المالية.
- جميع المبالغ التي تدفع للمال، يستثمرها الرئيس على قدر الامكان باسم مال انتاب السندات المالية التي تعطي أرباحا والتي يعتمدها المجلس وموظف المالية الذي يعينه وزير المالية.
- على المجلس أن يقدم لوزير المالية بالسرعة المستطاعة بعد اليوم الواحد والثلاثين ديسمبر من كل عام، بيانا شاملا يبين فيه أعمال مال التأمين وجميع المطالبات المطلوبة منه ويشتمل على تفاصيل وافية عن جميع المعاملات الخاصة بسير أعماله. وترجع وترجع حساب المال بواسطة المراجع العام وتصدق منه قبل تقديمها الى وزير المالية.
المادة 5
الأشخاص الذين يودعون في مال التأمين
كل شخص يعين كمستخدم غير مشمول بالتقاعد، سواء كان في بدء نفاذ هذا القانون و بعد – بشروط الايداع – يصبح مودعا من التاريخ الذى بدأ فيه استلام راتب الوظيفة معين: نفاذ هذا القانون، باعتبار التاريخ المتأخر منهما، على أنه إذا دفعت بموجب شروط عقد مبالغ في حساب الودائع قبل إنشاء مال التأمين، وجب اضافتها اليه حال إنشائه.
المادة 6
المبلغ الذي يدفعه المودعون شهريا
- على كل مودع أن يودع في المال شهريا، مبلغا يساوي 2 / 7،1 سبعة ونصف بالمئة من راتبه او راتبها الشهري.
- تستقطع المبالغ المخصصة بواسطة رئيس الحسابات من رواتب المودعين، وتدفع، وتدفع لحساب المال الذي يحفظه في بنك يوافق عليه وزير المالية فى خلال أربعة عشر يوما من آخر الشهر الذي حصل الاستقطاع عنه.
- يسمى الإيداع “الإيداع الجبري” ويحسب بالنسبة للراتب الكامل المودع سواء أكان يستلم راتبه كاملا او غير كامل.
المادة 7
المبلغ الذي تدفعه الحكومة شهريا
- يدفع مبلغ مساو لكل مبلغ يودع إجباريا في التاريخ الذي حصل فيه الإيداع من إيراد الحكومة الى مال التأمين لحساب المودع.
- كل مبلغ يرصد لحساب المودع يسمى “مكافاة”.
- يدفع مجموع تلك المبالغ بواسطة رئيس الحسابات لحساب المال في بنك يعين طبقا لنصوص المادة 6 “2” في عين الوقت الذي يدفع فيه مجموع مبالغ الايداع الاجباري لذلك الحساب طبقا للمادة 6 و “2”.
المادة 8
الفائدة عن الإيداع الإجباري
تدفع على حده فائده عن الإيداع الإجباري والمكافأة سنويا مجلس الإدارة، بشرط أن لا تزيد جملة الفائدة المقيدة لحساب أية سنة عن أرباح المال، مطروحا منها نفقات إدارة المال في خلال السنة. و تبتدئ الفائدة تستحق عن كل مبلغ مودع وكل مكافأة في اليوم الأول من الشهر التالي لليوم الذي حصل فيه الإيداع أو قيدت المكافأة لصاحبها، ومع مراعاة خصوص هذا القانون بحسب الفائدة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في كل سنة – ثم تضاف إلى الأصل وتصبح جزءا منه – وتعتبر من أجل غرض هذا القانون ايداعا اجباريا او مكافأة على حسب الحال.
المادة 9
البیان السنوي للمودعين
على أمين الصندوق – في أقرب وقت ممكن – بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، أن يبلغ كل مودع عن مجموع المبلغ الموجود لحسابه ى المال في ذلك التاريخ.
المادة 10
المبالغ المودعة الخ.. غير قابلة للتحويل
عملا بأحكام هذا القانون – لا يجوز تحويل أي مبلغ أو مكافأة مودع أو مكافأة أو فائدة عن أى مبلغ مودع أو مكافأة أو تعويض أى مبلغ مودع أو فائدة للحجز او الحراسة القضائية أو لحسبها من اجل اى دين او مطالبة مهما كان نوعها – ما عدا اى دين يستحق للحكومة.
المادة 11
الفائدة بعد وفاة المودع أو انتهاء خدمته
- عند وفاة المودع أو انتهاء خدماته في الحكومة تحتسب له فائدة لاخر الشهر السابق لتاريخ وفاته أو انتهاء خدمته، ثم يقفل حسابه بعدئذ.
- يعمل اخطار بإقفال الحساب:
- أ. للمودع إذا كان حيا أو
- ب. إذا كان المودع متوفى، فللشخص أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون، يتضح للرئيس وجوب تبليغهم.
المادة 12
صرف المبالغ المودعة
عملا بأحكام هذا القانون، إذا توفى المودع أثناء خدمته في الحكومة أو ترك الخدمة في أية حالة من الحالات الآتية:
- أ. اعتزال الخدمة بناء على شهادة طبية، تقتنع بها الحكومة بأنه عاجز عن تأدية أعمال وظيفته بسبب اختلال قواه العقلية أو الجسمانية.
- ب. إنهاء العقد إنهاء مرضيا.
- ج. الاستعفاء بموافقة الحكومة أو بعد خدمة متواصلة اربع سنين بعد أدائه إعلانا قانونيا.
- د. إلغاء الوظيفة.
- ه. إنهاء العقد من قبل الحكومة أو بموافقتها بغير العزل.
- و. إذا كان المودع امرأة وكان اعتزالها الخدمة من أجل الزواج، أو بنتيجة الزواج، بشرط تقديم ما يثبت الزواج فى خلال المدة “بعد اعتزال الخدمة” التي يقررها المجلس في كل حالة:
فان المبلغ المرصد في الأحوال المذكورة لحسابه أو لحسابها في المال – عند اقفال ذلك الحساب يدفع من المال الى المودع او الى اى شخص يكون الدفع إليه بمقتضى هذا القانون أو غيره قانونيا.
المادة 13
فصل المودعين
- عملا بأحكام هذا القانون، أو بشروط أي عقد يخدم بموجبه المودع على غير ما هو مقرر في المادة 12 – ج، او ترك خدمة الحكومة من دون إذن ودون أن يتم المدة المقررة بموجب اى عقد يخدم بمقتضاه، فيدفع له مبلغ ما أودعه، اجباريا مع الفائدة المستحقة عنه بمقتضى الفقرة أ من المادة 11 من هذا القانون.
- المكافأت والفائدة التي لا تدفع كما تقدم، يصير دفعها من مال التأمين للحكومة وتضاف الإيرادات العامة.
المادة 14
نقل الموظفين إلى وظائف تقاعدية
إذا نقل موضوع الى وظيفة تقاعدية في الحكومة، تطبق إذ ذاك أحكام المادة 11 من هذا القانون – كما لو كانت خدمة المودع مع الحكومة قد انتهت في ظروف تطبق عليها المادة 12 من هذا القانون -، بشرط أن يستمر اعتماد الفائدة لحسابه طبقا لأحكام المادة 8 والفقرة 1 من المادة 11 من هذا القانون.
عملا بأحكام هذا القانون، فان عقب ترك المودع خدمة الحكومة، في أية حالة من الحالات غير الواردة في الفقرة 1 من المادة 13 سالفة الذكر، أو بناء على طلبه باخطار يعنون الى المجلس أو عند وفاته وهو في الخدمة، فيدفع له المبلغ الموجود لحسابه من مال التأمين او الى اى شخص آخر يكون الدفع إليه قانونيا بمقتضى هذا القانون أو غيره.
المادة 15
حقوق الموظفين عند النقل
إذا أنشأت إدارة إحدى الولايات في ليبيا مال تأمين وتبادلت الاتفاق مع الحكومة بالنسبة الى المدفوعات للمال، فيحصل ما ياتى مع مراعاة شروط الاتفاق، وبرغم أى نصوص أخرى في هذا القانون:
- أ. اذا دخل المودع أو المودعة في خدمة الادارة الأخرى، فيدفع لها المبلغ المستحق لإيهما عند إقفال حسابه أو حسابها من مال التأمين
- ب. المودع أو المودعة في مال تأمين الادارة الاخرى، ان دخل في خدمة الحكومة، فاى مبلغ يكون لإيهما في مال تأمين الادارة الاخرى، يضاف الى حسابه او حسابها في مال تأمين الحكومة.
المادة 16
وفاة المودع
- عند وفاة المودع، على أمين الصندوق أن يدفع المبلغ المعتمد لديه للمتوفى، الى الشخص أو الأشخاص الذين عينهم المودع لهذا الغرض بالكيفية المقررة، فإذا لم یکن هنالك أشخاص معينون – فيدفع المبلغ بعد موافقة المجلس – الى الوكيل الشخصي للمودع أو إلى الشخص الذي يرى المجلس والمستشار القضائي، أن له الحق قانونا في نهاية الأمر أن يقبض المبلغ. على أنه يجوز لأمين الصندوق أن يدفع بموافقة الرئيس مبلغا لا يزيد عن عشرين جنيها ليبيا في أية حالة خاصة لسد نفقات دفن المتوفى أو على سبيل الإسعاف العاجل لأرملة المتوفى أو أبنائه، إذا رأى الرئيس ضرورة هذا الإسعاف.
- جميع المبالغ التي تدفع بمقتضى هذه المادة تدفع من مال التأمين، وكل المبالغ التي تدفع بمقتضى هذه المادة تعتبر صحيحة ونافذة ضد أية مطالبة تعمل على الحكومة عن المبلغ الموجود لحساب المودع.
المادة 17
خصم المبالغ المستحقة للحكومة
عندما يدفع للمودع من مال التأمين أي مبلغ له فيه، يمكن أن يستقطع من حسابه في مال التأمين أية مبالغ تكون مستحقة منه للحكومة.
المادة 18
إصدار لوائح
يجوز للمجلس أن يصدر لوائح بموافقة وزير المالية – لأجل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 19
أحكام خاصة بفترة الانتقال
يعتبر الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون، ريثما تنذ جميع أحكام قانون النقد، بالقيمة الآتية:
- في طرابلس الغرب يساوى 480 ليرة عسكرية.
- فى برقة يساوى 975 مليما مصريا.
- فى فزان يساوي 980 فرنكا جزائريا.
المادة 20
تاريخ نفاذ القانون
يسري مفعول هذا القانون من يوم توقيعه.
- محمود المنتصر – رئيس الوزراء
- تحريرا في طرابلس في اليوم 23 من شهر محرم سنة 1371
- الموافق 24 أكتوبر 1951
الجدول
الوظائف التي يشغلها الموظفون غير المتقاعدين، بالمعنى المراد في هذا القانون هی:
- جميع الوظائف التي يشغلها الموظفون الذين يخدمون الحكومة، ممن تنص عقود خدمتهم على الحصول على منافع من مال التأمين.
- جميع الوظائف في الدرجة الخاصة والدرجات 1 الى 10.