قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم و.ز 91/1/2/3 المؤرخة في 30 محرم 1391هـ الموافق 27 مارس 1971 م في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب أفريقيا لتحل محل اللجنة الفرعية لمكافحة وأبحاث الجراد الصحراوى بشمال غرب إفريقيا التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة،
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، والملحقة نصوصها بهذا القانون، ويفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التوقيع عليها.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد على تبو
مجلس قيادة الثورة
عقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
عبد المنعم الهونى
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزير الوحدة والخارجية