قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا
3 أبريل 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 أبريل 1971
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم و.ز 91/1/2/3 المؤرخة في 30 محرم 1391هـ الموافق 27 مارس 1971 م في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب أفريقيا لتحل محل اللجنة الفرعية لمكافحة وأبحاث الجراد الصحراوى بشمال غرب إفريقيا التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، والملحقة نصوصها بهذا القانون، ويفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التوقيع عليها.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد المنعم الهونى
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزير الوحدة والخارجية
- صدر في 7 صفر 1391 هـ
- الموافق 3 أبريل 1971م