قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، والملحقة نصوصها بهذا القانون، ويفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التوقيع عليها.
مادة 2
على وزيرى الوحدة والخارجية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.