أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1955 بشأن لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية

نشر في

قانون رقم 29 لسنة 1955 بشأن لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصرنا عليه:

المادة 1

تنشأ بهذا القانون هيئة تسمى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية، تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وذلك للقيام بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وفقاً للسلطات المخولة لها في هذا القانون.

المادة 2

  1. تتكون أموال اللجنة من الأموال التي تساهم بها حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع تلك الحكومات، لجعل هذه الأموال تحت تصرف اللجنة.
  2. لا يجوز استخدام أموال اللجنة إلا في أعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

المادة 3

تتمتع اللجنة بالسلطات التالية: 

  • أ. بحث وإعداد البرامج والمشروعات الرامية إلى النهوض بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا. 
  • ب. تمويل البرامج والمشروعات المذكورة وتنفيذها، أو المساعدة في تمويلها أو تنفيذها عن طريق المصالح الحكومية أو وكالات شبه حكومية، تحت رقابة وإشراف اللجنة وفقاً للشروط المتفق عليها. 
  • ج. تمويل وتنفيذ أعمال البحث والتجارب والاختبارات الضرورية لتحقيق أهدافها، عن طريق المصالح الحكومية أو الوكالات شبه الحكومية. 
  • د. القيام بأي نشاط من الأنشطة المذكورة في هذه المادة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى الليبية والدولية المعنية بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

المادة 4

  1. يتكون مجلس إدارة اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء، وعضوين آخرين يعينهما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
  2. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون النصاب القانوني بحضور أربعة أعضاء، يجب أن يكون أحدهم أمريكياً.
  3. تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع حق كل عضو في طلب تأجيل التصويت على مسألة معينة لمدة لا تزيد عن أسبوع.
  4. يعين المجلس مديراً ونائباً له، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين اللازمين لأداء واجباتهم وفقاً لهذا القانون.
  5. لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي رواتب أو مكافآت تقديرية مقابل أعمالهم.
  6. يضع مجلس الإدارة قواعد إجراءاته، بما في ذلك مرتبات المدير ونائبه والموظفين الآخرين، وشروط استخدامهم.

المادة 5

  1. يلتزم اللجنة بمحاسبة حساباتها وإعداد السجلات المتعلقة بها، ويجب عليها تقديم بيان سنوي بالحسابات بالشكل المعتمد من رئيس ديوان المحاسبة.
  2. يقوم رئيس ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات اللجنة سنوياً، ويزود مجلس الأمة ومجالس الإدارة بنسخة من تقريره.
  3. يخضع البيان السنوي بالحسابات لموافقة مجلس الإدارة.

المادة 6

  1. تنشر اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها، يشمل بياناً من رئيس ديوان المحاسبة عن حسابات اللجنة.
  2. تنشر اللجنة من التقارير الأخرى ما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها.
  3. يوزع المدير كل أربعة أشهر أو أقل من ذلك بياناً موجزاً عن الحالة المالية للجنة وتقدم أعمالها.

المادة 7

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • علي  نور الدين العنيزي – وزير المالية
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطبرق في: 3 رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 25 أبريل سنة 1955 م