قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
مجلس النواب.
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الصادر في 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- قانون العقوبات وتعديلاته.
- قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته.
- القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى ما انتهت إليه لجنة 66 لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات بتاريخ 03 يونيو 2023 م.
صدر القانون الآتي:
المحتويات
- الفصل الأول تعريفات
- الفصل الثاني أحكام تمهيدية
- الفصل الثالث حق الانتخاب
- الفصل الرابع نظام انتخاب رئيس الدولة
- الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح
- الفصل السادس إجراءات الإقتراع
- الفصل السابع الاستبعاد والحجب والإلغاء
- الفصل الثامن الطعون الانتخابية
- الفصل التاسع الدعاية الانتخابية
- الفصل العاشر الجرائم الانتخابية
- الفصل الحادي عشر مراقبة العملية الانتخابية
- الفصل الثاني عشر أحكام ختامية
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
يُقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على غير ذلك:
- رئيس الدولة: أعلى موظف بالسلطة التنفيذية للدولة المقرة بموجب التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م.
- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الهيئة المستقلة المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م.
- الانتخاب: اختيار الرئيس عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر.
- التصويت: إدلاء الناخبين بأصواتهم لانتخاب رئيس الدولة.
- مكاتب الإدارة الانتخابية: الفروع التنفيذية للمفوضية القائمة على متابعة وتنفيذ عملية الانتخاب.
- مركز الانتخاب: المكان الذي تُحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع ويتكون من عدة محطات اقتراع.
- محطة الاقتراع: المكان الذي تُوجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على إدارة عملية التصويت.
- رئيس مركز الانتخاب: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع داخل المركز.
- مدير محطة الاقتراع: الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع من تصويت وفرز وعد لبطاقات الاقتراع داخل المحطة.
- سجل الناخبين: يُقصد به السجل الذي يتم إعداده من قبل المفوضية، ويُستخدم لقيد بيانات الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
- الناخب: الشخص المؤهل للمشاركة في الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون.
- المترشح: من تم قبول طلب ترشحه وفق أحكام هذا القانون.
- موظفو الاقتراع: العاملون بالمفوضية في مراكز الانتخاب وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها المفوضية لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب.
- ورقة الاقتراع: الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت.
- الخرق: التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون لغرض التأثير أو ما من شأنه التأثير على نتائج عملية الانتخاب.
- الاستبعاد: شطب أسماء المترشحين والناخبين من القوائم الأولية بسبب مخالفتهم أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية وإجراءاته التنفيذية.
- الحجب: التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب إلى حين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل لإجراءات سير عملية الانتخاب.
- الإلغاء: اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب، أو إحدى محطاته، بسبب خرق في إجراءات عملية الانتخاب، أثر على نتائجها.
- الانسحاب: عدول المترشح عن الاستمرار في العملية الانتخابية قبل بدء الجولة الانتخابية الأولى أو الثانية.
- المراقبون: أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير الانتخابات وإصدار التقارير حول سير العملية الانتخابية.
- ممثلو وسائل الإعلام: الإعلاميون المعتمدون من قبل المفوضية والمرخص لهم الدخول إلى أماكن عملية الانتخاب.
- وكيل المترشح: الشخص الذي ينوب عن المترشح في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية التي يتطلبها هذا القانون.
- مفوض المترشح: كُلُّ شخص أو أكثر يفوضهم المترشح وتعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- النازح: الشخص الذي اضطر للنزوح داخل البلاد من مكان إقامته بسبب الصراعات ونتائجها ويقيم خارج دائرته الانتخابية.
الفصل الثاني أحكام تمهيدية
مادة 2
بموجب أحكام هذا القانون يتم انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب في انتخابات عامة شفافة، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الانتخاب.
مادة 3
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية انتخاب رئيس الدولة بموجب قانون إنشائها، ولها في ذلك أن تضع ضوابط وآليات تنفيذ النظام الانتخابي الوارد بهذا القانون وتسجيل الناخبين وقبول المترشحين، وإجراء الاقتراع والعد والفرز وجدولة النتائج.وأن تضع الآليات التي تُمكن النازح من المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تُحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية.
يصدر مجلس إدارة المفوضية اللوائح ويتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4
تضع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التسجيل و التصويت للناخبين في الخارج.
مادة 5
يجب على الجميع القبول بنتائج العملية الانتخابية بعد الانتهاء من جميع جوانب الطعون القانونية المحددة في هذا الشأن، ويخضع كل من يُخالف ذلك للملاحقة القانونية.
مادة 6
تُجرى مناظرات تلفزيونية بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتتولى هيئة الإعلام بالحكومة الموحدة تنظيم ذلك: تلتزم فيها بالشفافية والحيادية ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المترشحين.
الفصل الثالث حق الانتخاب
مادة 7
تختص المفوضية بتنظيم تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وتحديد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته ونشر إحصائيات المسجلين.
مادة 8
يُشترط فيمن يُمارس حق الانتخاب ما يأتي:
- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
- أن يكون قد أتم 18 الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره يوم التسجيل.
- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيداً بسجل الناخبين.
مادة 9
تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم استلامها وفقاً للنظم والآليات التي تضعها المفوضية، ويجب على الناخبين تقديم بطاقاتهم الانتخابية لغرض استخدامها في عملية التحقق أثناء قيامهم بعملية التصويت يوم الاقتراع.
مادة 10
تضع المفوضية إجراءات خاصة لتسجيل النازحين داخلياً لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات في مكان النزوح.
مادة 11
على مصلحة الأحوال المدنية تقديم البيانات والمعلومات التي تتطلبها العملية الانتخابية وفق الآليات التي تضعها المفوضية.
الفصل الرابع نظام انتخاب رئيس الدولة
مادة 12
تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال 240 مائتين وأربعين يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقاً للتسلسل التالي:
- تُجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
- تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة، وتُجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال 35 خمسة وثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بـ التأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
- تُعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.
- في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تُعتبر كُلُّ الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.
مادة 13
في حال وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى هو المنافس للآخر في الجولة الثانية.
مادة 14
في حال شغور منصب رئيس الدولة لأي سبب من الأسباب الواردة بالتعديل الدستوري قبل 12 الاثني عشر شهرا من انتهاء الدورة الرئاسية، تُجرى الانتخابات خلال 120 مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، وتُنفّذ وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح
مادة 15
علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب، يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون:
- قد أتم 40 الأربعين سنةً ميلادية من عُمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.
- ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، مقيماً داخل البلاد.
- لا يحمل جنسية أية دولة أخرى إذا ترشح للجولة الثانية من الانتخابات.
- حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يُعادله معتمد من الجهة المختصة.
- لائقاً صحياً لممارسة مهام رئيس الدولة.
- ألا يكون زوجاً لغير ليبي أو ليبية.
- ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- قدم تزكية غير متكررة من 10,000 عشرة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر مُبيِّناً بها الرقم الانتخابي لكل مُزكَ طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن.وتُجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
- قدم إقراراً بالاستقالة من منصبه، طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
- أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره 10,000 د.ل عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
- قدّم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.
- ملتزماً بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.
- من غير أعضاء مجلس المفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.
- -أي شروط أُخرى تنص عليها القوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة 16
يُقدم طلب الترشح من المترشح أو وكيله إلى المفوضية، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض في المدة التي تُحددها المفوضية، ويجب أن يُرفق الطلب بالمستندات الشخصية التالية:
- النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح.
- شهادة ميلاد حديثة موثقة بالرقم الوطني.
- صورة من المؤهل العلمي معتمدة من الجهة الصادرة، ومصدق عليها من إدارة الجودة بوزارة التعليم.
- شهادة خلو من السوابق الجنائية
- إقرار بالذمة المالية يتضمن جميع أمواله المنقولة والعقارية داخل البلاد وخارجها، له ولزوجته ولأبنائه القصر.
- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تُحددها المفوضية بنتيجة الكشف الطبي.
- إيصال مالي يُفيد دفع مبلغ 10,000د.ل عشرة آلاف دينار ليبي يودع بالحساب الذي تخصصه المفوضية لهذا الغرض.
- بيان بالموطن المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به انتخابياً.
مادة 17
- تُجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في الجولة الأولى، وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى.
- يجب على المترشح المتأهل للجولة الثانية أن يُقدم إلى المفوضية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إقرار كتابي مُصدق عليه من مُحرر عقود يُفيد بعدم حمله الجنسية دولةٍ أجنبية، أو إفادة مصدق عليها من سفارة الدولة المانحة تُثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية.وتقوم المفوضية بتمكين بقية المترشحين من الاطلاع على المعلومات المقدمة لها بهذا الشأن.
- بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحقُّ لذوي المصلحة الطعن فيما يتعلق بالجنسية الأجنبية طبقاً للإجراءات والأوضاع والشروط المقررة بالفصل التاسع من هذا القانون.
- في حال صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقاً للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، ويَحِلُّ محله قانوناً المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى.
- يُعدّ المترشح للانتخابات الرئاسية، سواءً كان مدنياً أو عسكرياً، مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بعد قبول ترشحه، وفي حال عدم فوزه في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
مادة 18
للمفوضية حق اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للتحقق من سلامة المستندات المقدمة لأغراض الترشح، والنظر في صحة ما جاء بها، والتأكد من مشروعيتها، بما لا يخل بأحكام ونصوص هذا القانون.
مادة 19
تعلن المفوضية عن أسماء المترشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح وفق أسبقية تقديم الطلبات وذلك خلال 7 سبعة أيام من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات، وتُنشر أسماء طالبي الترشح وأي بيانات أُخرى لهم عبر وسائل الإعلام المتاحة.
مادة 20
يحق لكل من ورد اسمه في القوائم الأولية للمترشحين الانسحاب من التنافس على منصب رئيس الدولة خلال الفترة التي تُحدِّدها المفوضية للانسحابات، وتقوم بإسقاط اسمه من القوائم النهائية وقبل إجراء الجولة الأولى من عملية الاقتراع.
مادة 21
لأغراض تعريف الناخبين بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المترشحين المصادق عليها بالقوائم النهائية، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تُمكن الناخبين من الاطلاع على السير الذاتية للمترشحين.
مادة 22
تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات المترشح المنصوص عليها بالقانون على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية، ويكون المترشح دون غيره مسؤولاً قانوناً عن صحة ما تقدم به من بيانات ولا يُعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.
الفصل السادس إجراءات الإقتراع
مادة 23
تعلن المفوضية عن مواعيد الانتخابات، ويكون يوم الاقتراع عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.
مادة 24
تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع من غير المقيمين بمنطقة المركز؛ لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بعد التنسيق مع جهات عملهم الرسمية.
مادة 25
يجوز للمفوضية تركيب واستخدام كاميرات المراقبة في كل محطة اقتراع لمتابعة ورقابة العملية الانتخابية بطريقةٍ لا تُضر بسرية الاقتراع.
مادة 26
إذا تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد المراكز الانتخابية، تُعلن المفوضية عن موعد ومكان إعادة الاقتراع لهذا المركز في مُدّةٍ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول.
مادة 27
تكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يوماً واحداً، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد، وعندها يُعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصويت داخل المركز، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فوراً داخل محطة الاقتراع، وبحضور رئيس وموظفي المحطة والحاضرين من المراقبين ومفوضي المترشحين، وعلى رئيس المحطة تعليق صورة واضحة من محضر نتائج الاقتراع بالمركز لاطلاع المترشحين أو مفوضيهم عليها.
وتُحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها عقب عملية الفرز والعد.
مادة 28
يُدلي الناخب بصوته بسرية تامة بعد الانتهاء من إجراءات التثبت والتوقيع على القائمة مع بصمة الإبهام باستخدام الحبر.ولا يجوز الإنابة ولا الوكالة في التصويت، وعلى المفوضية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، ولها في ذلك اتِّباعُ كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.
مادة 29
يُحظر إدخال الهواتف المحمولة وأي أجهزة الكترونية أُخرى إلى المركز الانتخابي من شأنها أن تُتيح التواصل عن بعد أو تصوير أي من وثائق عملية الانتخاب.
مادة 30
بعد انتهاء عملية الاقتراع تُعلن المفوضية النتائج الأولية خلال 21 الواحد والعشرين يوماً التي تلي عملية الاقتراع.
مادة 31
تعمل المفوضية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، ويجوز لذوي الإعاقة والأُمِّيِّينَ، الذين لا يستطيعون أن يُثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يُجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
مادة 32
تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين الليبيين المتواجدين بالخارج من المشاركة في عملية الانتخاب، ولها في ذلك تحديد الدول والمواعيد وآليات الانتخاب التي تتلاءم مع الإمكانيات والظروف المتاحة.
مادة 33
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة 3 الثالثة من المادة 12 الثانية عشر من هذا القانون تقوم المفوضية في أجل أقصاه 21 واحد وعشرين يوماً من تاريخ انقضاء مواعيد الطُّعون، وصدور الأحكام النهائية بالإعلان عن النتائج النهائية، ونشرها في مختلف وسائل النشر والإعلام الرسمية المتاحة وعلى موقعها الإلكتروني.
الفصل السابع الاستبعاد والحجب والإلغاء
مادة 34
المفوضية هي الجهة المعنية والمخوّلة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمترشحين والوكلاء في العملية الانتخابية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 35
للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخلّ بنتائج عملية الاقتراع، وتُحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.
مادة 36
يُقِرُّ مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت كلياً أو جزئياً لأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تُحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون.وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب أو أكثر، وبعد انتهاء المدة المحددة لإعادة عملية الاقتراع الواردة بالمادة 26، وكان لتلك المراكز تأثيراً مباشراً في نتيجة الانتخابات، تُعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع بتلك المراكز، ويُحدد موعداً آخراً لإجراء عملية الانتخاب خلال 30 ثلاثين يوماً أو بزوال السبب، أيهما أقرب.
مادة 37
تُحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.
الفصل الثامن الطعون الانتخابية
مادة 38
لا يجوز رفع طعن إلى المحاكم استناداً إلى ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 15 الخامسة عشر من هذا القانون خلال الجولة الأولى من الانتخابات.
مادة 39
لكل ناخب مؤهل الحق في الطعن ضد تسجيل أي ناخب لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها المركز الانتخابي المعني خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.
وعلى قلم كُتّاب المحكمة إعلان الخصوم والمفوضية خلال 24 الأربع والعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.ويتعين على المحاكم المذكورة المشار إليها في هذه المادة النظر في الطعون والبت فيها خلال 72 اثنين وسبعين ساعةً من تاريخ تقديم الطعن، مع إيداع أسباب الحكم، على أن يتم إخطار المفوضية وأصحاب الشأن رسمياً بهذه الأحكام خلال 24 الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة 40
لذوي الشأن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ صدور الحكم، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم والمفوضية خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إيداع عريضة الاستئناف.
ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إعلان الخصوم والمفوضية، ويكون الحكم غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن ويتعين على المفوضية تنفيذه.
مادة 41
يحق للمترشح أو من ينوب عنه تقديم طعن يتعلق بإجراءات الاقتراع والعد والفرز التي لها تأثير مباشر على نتائج العملية الانتخابية أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها مركز الاقتراع المعني خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة التي تم الطعن بشأنها.ويجوز للمحكمة إلغاء النتائج فقط إذا وفّرت المستندات دليلاً على أن المخالفات حدثت بشكل كبير وبطريقة تؤثر بشكل مباشر على النتائج، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم والمفوضية خلال 24 أربع وعشرين ساعة من المهلة القانونية لتقديم الطعن؛ وتنظر المحكمة المشار إليها في هذه المادة في الطعون والبت فيها خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمها، على أن يتم إخطار الخصوم والمفوضية بهذه الأحكام خلال 24 أربع وعشرين ساعة، من تاريخ صدورها مع إيداع أسباب الحكم.
مادة 42
يجوز لذوي الشأن استئناف الحكم الصادر في الواقعة المبينة بالمادة السابقة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 72 اثنين وسبعين ساعةً من تاريخ صدور الحكم، وعلى المحكمة إخطار الخصوم والمفوضية خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف.
وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف في جلسةٍ واحدةٍ خلال 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطار الخصوم والمفوضية، ويكون الحكم غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن ويجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذه.
مادة 43
يحق للمترشح أو من ينوب عنه الطعن أمام محكمة الاستئناف ضد شروط وإجراءات الترشح لمترشح آخر خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للمترشحين، والطعن ضد النتائج الأولية للانتخابات خلال ذات المدة وأمام المحكمة السالفتي الذكر، وذلك من تاريخ إعلان تلك النتائج.
مادة 44
بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحق لكل مترشح أو من ينوب عنه الطعن أمام محكمة الاستئناف ضد أي مترشح للجولة الثانية في المسائل المتعلقة بالجنسية الأجنبية وفقاً لنص المادتين 17، 38 من هذا القانون، وذلك خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الموعد الذي تُحدده المفوضية لتمكين المترشحين أو من ينوب عنهم من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجنسية.
مادة 45
تنظر محاكم الاستئناف في الطعون المتعلقة بالوقائع المشار إليها في المادتين 43 و44 من هذا القانون، ويتم إعلان الخصوم والمفوضية بعريضة الاستئناف خلال 24 الأربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف، ويجب عليها البَتْ فيها خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطعون على أن يتم إخطار الخصوم والمفوضية بهذه الأحكام خلال 24 أربع وعشرين ساعةً من تاريخ صدورها مع إيداع أسباب الحكم.
مادة 46
يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم المشار إليها في المادة السابقة خلال 4 أربعة أيام من تاريخ إعلان الحكم أمام هيئة خاصةٍ مشكلة من مستشاري المحكمة العليا، بناءً على قرار يصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وتعقد جلساتها بتأمين من لجنة 55 خمسة زائد خمسة وبالمكان الذي تحدده اللجنة.
ويتم إعلان الخصوم والمفوضية بعريضة الطعن خلال 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع عريضة،الطعن، وتصدر المحكمة أحكامها خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إعلان الخصوم، ويكونُ حُكمها غير قابل للطعن بأي وجه ويتعين على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذه.
مادة 47
يحق لذوي المصلحة الطعن في المخالفات التي تخرق أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي تُحددها المفوضية بما في ذلك القرارات والأفعال الصادرة عنها أو تقصيرها عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها، والتي لم يتم النّص عليها بهذا القانون، ويُرفع الطعن خلال 72 اثنين وسبعين ساعةً من تاريخ حدوث الواقعة أو الإجراء أو تاريخ نشر القرار، وذلك أمام المحاكم الابتدائية التي يقع في نطاقها مكان حدوث الواقعة أو مركز اتخاذ القرار، ويجب إعلان الخصوم والمفوضية في غضون 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطعون.
المادة 48
يتعين على المحاكم المشار إليها في المادة السابقة النظر في الطعون والبَتُ فيها خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمها، مع إيداع أسباب الحكم الصادر، على أن يتم إخطار الخصوم والمفوضية بذلك خلال 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة 49
يجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم المشار إليه بالمادة السابقة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ صدور الحكم، ويجب على المحكمة إعلان الخصوم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف، وتنظر المحكمة وتبت في الاستئناف في جلسة واحدة خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إخطار الخصوم ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن، ويجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذه.
مادة 50
لا يُقبلُ الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب؛ وذلك في الحالات الآتية:
- عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
- عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب.
- تقديم الطعن من غير ذي الصفة.
- إذا لم تخطر المفوضية بالطعن في مقرها الرئيسي خلال 24 الأربع وعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.
مادة 51
تعتبر مراكز الانتخاب ومحطات الاقتراع مستقلة عن بعضها البعض، ولكل مركز محطاته وصناديقه الخاصة به، وفي حالة إلغاء نتيجة أي محطة اقتراع أو مركز انتخابي لسبب خاص بالمركز أو المحطة فإن الإلغاء لا يمتد إلى مركز أخر أو محطة أخرى.
مادة 52
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 53
مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة القضايا، يجوز لرئيس مجلس إدارة المفوضية أو من يفوضه أو يوكله من المحامين تمثيلها والحضور أمام كافة المحاكم المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص، وكل إعلان أو إخطار أو إبلاغ بمقتضى هذا القانون يجب تسليمه قانوناً إلى المقر الرئيسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
مادة 54
تكون رسوم الطعون ضد إجراءات تسجيل الناخبين بمبلغ 100د.ل مائة دينار ليبي لكل طعن، وتُفرض رسوم قدرها 500د.ل خمسمائة دينار ليبي على أي طعن في أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية الأخرى.
الفصل التاسع الدعاية الانتخابية
مادة 55
تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة الحملات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وتُحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 56
يَحقُ لكل مترشح معتمد بالقوائم النهائية التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون، وبما لا يُخالف النظام العام.
مادة 57
يُحظر على أي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو القيام بأفعال تُهدد الوحدة الوطنية.
مادة 58
تُحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون ذلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين بالقوائم النهائية، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك.
مادة 59
يجوز لأي مترشح نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلام المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المترشح، بالإضافة إلى اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الالكترونية المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 60
تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمترشحين في كل قنوات النشر والإعلام الواردة بهذا القانون يوم الصمت الانتخابي أي قبل موعد يوم الاقتراع بـ 24 أربع وعشرين ساعة.
مادة 61
تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية الآتية:
- الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية.
- التقيد بأحكام النظام العام والآداب.
- حيادية الإدارة الانتخابية.
- شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
- المساواة بين المترشحين أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.
- احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
مادة 62
يُحظر على المترشح أو وكيله ممارسة الأعمال الآتية:
- تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية، ومقرات ودوائر المؤسسات العامة، أو استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
- عرقلة الدعاية الانتخابية لمترشحين آخرين من خلال القيام بأفعال أو استعمال بيانات من شأنها أن تُؤثر على توجهات الناخبين قسراً.
- تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء أصوات الناخبين.
- تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواءً كانت منظمات أو دول أو شركات أو وسائل إعلام عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أجنبية أخرى.
- استعمال أية أموال أو مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة.
- التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة لغرض القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين في أماكن عملهم.
- اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، أو العرقية.
- استعمال غير علم الدولة أو استعمال الشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.
مادة 63
تُحدد المفوضية سقفاً للقيمة المالية المقررة لتمويل حملات الدعاية الانتخابية، وعلى المترشحين التقيد به وعدم تجاوزه في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.
مادة 64
يلتزم كل مترشح بتقديم بيان مفصل للمفوضية مُصدقاً عليه من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها ومبيناً مصدرها وطبيعتها وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية وأوجه صرفها، وذلك خلال 10 عشرة أيام من يوم الاقتراع.
الفصل العاشر الجرائم الانتخابية
مادة 65
يُعاقب بالحبس كلُّ من:
- أدلى بصوته منتحلاً اسم غيره.
- أدلى بصوته أكثر من مرة.
- أدلى بصوته يوم الاقتراع وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
- اشترى أو باع بطاقات الناخبين.
مادة 66
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 10.000 عشرة آلاف دينار ليبي كل من:
- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
- منع المراقبين ووكلاء المترشحين المعتمدين من مراقبة عملية الاقتراع والفرز والعد.
- أعطى شخصاً آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين أو استعمل لأجل ذلك الإكراه أو التهديد.
- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
- نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على عملية الانتخاب أو المفوضية ؛ بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب.
- قام بأي فعل من أفعال طباعة أو تداول بطاقات الاقتراع وأية مستلزمات انتخابية هامة أخرى تستخدم في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
- غش أو تحايل على فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال التصويت.
- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بعملية الانتخاب، بقصد التأثير على نتيجتها.ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك، ويستبعد من العملية الانتخابية.
مادة 67
يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار، ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار كل من أهان رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً في مركز الانتخاب أو في أحد المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.
مادة 68
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار ليبي، كل من:
- منع أو أعاق العملية الانتخابية بشكل مباشر.
- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على عملية الانتخاب.
- أتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في عملية الانتخاب، بقصد عرقلة سيرها.
- قطع الطريق على الوسيلة الناقلة لمعدات عملية الانتخاب بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها.5 أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين، أو أوراق الاقتراع، أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.
مادة 69
يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 3,000 ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة كل مترشح:
- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمترشح آخر.
- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.
- قام بأنشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
- استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
- أدلى ببيانات ومعلومات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.
مادة 70
- يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصلة، وبالحرمان من الترشح لدورتين انتخابيتين من تاريخ صدور الحكم البات أي مترشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- يُعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف دينار ولا تُجاوز 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية والجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض الناخبين أو المترشحين أو القائمين على عملية الانتخاب.
مادة 71
يُستبعد من العملية الانتخابية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2,000 ألفي دينار، ولا تزيد عن 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، كل مترشح لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.
مادة 72
يُعاقب بالسجن، وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج عملية الانتخاب.
مادة 73
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة عن القائمين على عملية الانتخاب عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 1,000 ألف دينار ليبي.
مادة 74
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخابات، أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب، تزاد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.
مادة 75
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 76
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي 6 ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
الفصل الحادي عشر مراقبة العملية الانتخابية
مادة 77
تُجرى العملية الانتخابية تحت مراقبة المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعتمدة من المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات ومفوضي المترشحين وذلك لضمان نزاهتها وشفافيتها وحيادها.
مادة 78
يجوز لمنظمات المجتمع المدني المسجلة والنقابات المهنية الليبية والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك المرشحين ومفوضيهم المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بعد اعتمادها من قبل المفوضية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ولوائحه.
مادة 79
يتولى المراقبون والوكلاء مراقبة العملية الانتخابية، وذلك على النحو الآتي:
- مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك إجراءات الاقتراع والتصويت وفقاً لهذا القانون واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.
- زيارة ومعاينة أماكن الانتخاب في وقت العمل ودون علم مسبق.
- مراقبة نزاهة وحياد الأشخاص المسؤولين عن الانتخابات، والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.
ولممثلي وسائل الإعلام التغطية الإعلامية لعملية الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
مادة 80
لا يجوز للمراقبين والوكلاء التدخل بأية طريقة كانت – مباشرة أو غير مباشرة – فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهية أو كتابية.
مادة 81
تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين وممثلي الإعلام بما يضفي المصداقية شفافية العملية الانتخابية، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الإعلام في أي وقت؛ إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
مادة 82
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون التي تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، وإجراءات اعتمادهم.
الفصل الثاني عشر أحكام ختامية
المادة 83
بموجب أحكام هذا القانون يتم انتخاب رئيس الدولة للمدة المنصوص عليها في النصوص الدستورية، وتسري أحكام هذا القانون على الدورات الانتخابية القادمة.
مادة 84
يتم إخضاع سجل الناخبين إلى التدقيق في صحة وسلامة التسجيل بالتعاون مع مكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية، وعلى المفوضية إعادة تحديث سجل الناخبين.
مادة 85
لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء اللجان بمكاتب الإدارة الانتخابية، وأعضائها، ورؤساء مراكز الانتخاب؛ سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 86
تُجرى الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية.
مادة 87
تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لإتمام إجراء العملية الانتخابية، وتُلزم في ذلك بما يلي:
- تأمين عملية الانتخاب بما يكفل ممارسة المشاركين في العملية الانتخابية لحقوقهم.
- توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية.
- إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة للعملية الانتخابية، وفقاً لمتطلبات المفوضية.
مادة 88
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة، وتلفي كافة الآثار القانونية والمادية المترتبة عليه، بما في ذلك الترشحات السابقة، وتعتبر كأن لم تكن، وتلتزم المفوضية بفتح باب الترشح من جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويحق لذوي الشأن استرجاع المبالغ المدفوعة من قبلهم من الجهات ذات العلاقة.
مادة 89
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.
- صدر في
- بتاريخ 20/ ربيع الأول/ هجري
- الموافق:2023/10/5 ميلادي
- مجلس النواب