Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55 

21 أبريل 1955

قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة 1

  1. يضاف مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألفا) من الجنيهات الليبية إلى المبلغ المعتمد للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
  2. تغطى هذه المصروفات المقررة من وفورات الماهيات والمرتبات المقررة للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • إدريس – بأمر الملك
  • علي العنيزي – وزير المالية
  • صدر بقصر دار السلام في: 28 من شعبان سنة 1374 هـ 
  • الموافق: 21 من أبريل سنة 1955 م

الجدول الأول

الباب الباب الفرعيالاعتماد الأصليالزيادةالاعتماد المنقح
الباب (4) الدفاع
(ب) الجيش
20مشتري أسلحة وذخيرة والات لاسلكية9.000 6.000 1.500
22مشتري ملابس ومعدات شخصية17.0007.50024.500
24مشتري معدات سكن5.0001.5006.500
15.000

الجدول الثاني

الباب الباب الفرعيالاعتماد الأصليالزيادةالاعتماد المنقح
الباب (4) الدفاع
(ب) الجيش
1ماهيات ومرتبات14.47015.000125.470
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.