قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55
21 أبريل 1955
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أبريل 1955
- رقم التشريع: 28
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
- يضاف مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألفا) من الجنيهات الليبية إلى المبلغ المعتمد للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
- تغطى هذه المصروفات المقررة من وفورات الماهيات والمرتبات المقررة للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- إدريس – بأمر الملك
- علي العنيزي – وزير المالية
- صدر بقصر دار السلام في: 28 من شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 21 من أبريل سنة 1955 م
الجدول الأول
الباب | الباب الفرعي | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المنقح |
---|---|---|---|---|
الباب | (4) الدفاع | |||
(ب) الجيش | ||||
20 | مشتري أسلحة وذخيرة والات لاسلكية | 9.000 | 6.000 | 1.500 |
22 | مشتري ملابس ومعدات شخصية | 17.000 | 7.500 | 24.500 |
24 | مشتري معدات سكن | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
15.000 |
الجدول الثاني
الباب | الباب الفرعي | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المنقح |
---|---|---|---|---|
الباب | (4) الدفاع | |||
(ب) الجيش | ||||
1 | ماهيات ومرتبات | 14.470 | 15.000 | 125.470 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.