قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
الباب | الباب الفرعي | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المنقح |
---|---|---|---|---|
الباب | (4) الدفاع | |||
(ب) الجيش | ||||
20 | مشتري أسلحة وذخيرة والات لاسلكية | 9.000 | 6.000 | 1.500 |
22 | مشتري ملابس ومعدات شخصية | 17.000 | 7.500 | 24.500 |
24 | مشتري معدات سكن | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
15.000 |
الباب | الباب الفرعي | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المنقح |
---|---|---|---|---|
الباب | (4) الدفاع | |||
(ب) الجيش | ||||
1 | ماهيات ومرتبات | 14.470 | 15.000 | 125.470 |