قانون رقم 27 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 9 لسنة 92 شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
مؤتمر الشعب العام،
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه على النحو التالي: –
المادة 14
تدار الشركات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو مع الأفراد الطبيعيين أو الشركات المساهمة، بواسطة لجان ادارية تسمى من قبل الجمعية العمومية للشركة، وتكون للجنة الإدارية اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة المنصوص عليها فى القانون التجارى وطبقاً لما هو محدد بنظامها الأساسى.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.