قانون رقم 27 لسنة 1976 م بتقرير معاشات استثنائية لأسر بعض المتوفين من المواطنين
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون التقاعد،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصرف معاش شهري قدره مائة دينار معفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم لأسر بعض المتوفين من المواطنين المبينة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة لهم في قانون الضمان الاجتماعى المشار إليه.
مادة 2
يصرف المعاش للمستحقين عن المتوفين وتحدد انصبتهم فيه وفقاً للجدول رقم 2 الملحق بقانون التقاعد المشار إليه، على أنه بالنسبة الى الحالات رقم 1 و 3 و 4 و 6 و 7 من الجدول يصرف القدر الذي يؤول الى الحكومة الى المستحقين فيه كل بنسبة استحقاقه.
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يوليو 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.