قانون رقم 27 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1958 م في شأن الصحة العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 4 و 6 من القانون رقم 69 لسنة 1958في شأن الصحة العامة النصان الآتيان:
المادة 4
تقوم وزارة الصحة بتعيين وانشاء الخدمات الصحية العامة وما يتبعها من الترتيبات والتقسيمات الادارية التي تعهد إليها مسئولية تنفيذ ما نصبت عليه احكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ولوزير الصحة ان يقرر فرض اية رسوم صحية بحيث لا يزيد الرسم في أية حالة على عشرة جنيهات
المادة 6
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللوائح التي تصدر بمقتضى هذا القانون موظفوا وزارة الصحة الذين يعينهم وزير الصحة بقرار منه، وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.