قانون رقم 27 لسنة 1955 بشأن الميزانية الاستثنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أبريل 1955
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 27 لسنة 1955 بشأن الميزانية الاستثنائية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الميزانية الاستثنائية لسنة 1955.
الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 1,275,000 (مليون ومئتان وسبعة وسبعون مليون جنيه ليبي)، وهي الإيرادات الاستثنائية الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون، في الوجوه التالية:
- الباب – أ. طرق الانتفاع بالمياه – 315,000 ج.ل.
- الباب – ب. تحسين وسائل الزراعة – 530,000 ج.ل.
- الباب – ج. المواصلات – 300,000 ج.ل.
- الباب – د. السياحة – 300,000 ج.ل.
وذلك وفقاً لأحكام الملحق لهذا القانون.
المادة 2
يجوزان إضافة المبالغ المعينة للإنفاق في أي باب من الأبواب المذكورة في المادة السابقة، بعد موافقة مجلس الأمة، من المبالغ التي قد تتوفر لتلك الغاية من حين لآخر من الدول الصديقة أو الوكالات التي تشرف عليها الحكومة وتعمل في تنمية الاقتصاد الليبي.
المادة 3
يقدم إلى مجلس الأمة البيانات الكافية عما ينفق بموجب هذا القانون خلال أي سنة مالية، وذلك في نفس الوقت الذي تقدم فيه كشوفات مراجعة الحسابات المتعلقة بالنسبة نفسها.
المادة 4
يسمى هذا القانون قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955.
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك المعظم – إدريس
- علي العنيزي – وزير المالية
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في: 28 شعبان 1374 هـ
- الموافق: 21 أبريل 1955 م