قانون رقم 27 لسنة 1955 بشأن الميزانية الاستثنائية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 1,275,000 (مليون ومئتان وسبعة وسبعون مليون جنيه ليبي)، وهي الإيرادات الاستثنائية الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون، في الوجوه التالية:
وذلك وفقاً لأحكام الملحق لهذا القانون.
المادة 2
يجوزان إضافة المبالغ المعينة للإنفاق في أي باب من الأبواب المذكورة في المادة السابقة، بعد موافقة مجلس الأمة، من المبالغ التي قد تتوفر لتلك الغاية من حين لآخر من الدول الصديقة أو الوكالات التي تشرف عليها الحكومة وتعمل في تنمية الاقتصاد الليبي.
المادة 3
يقدم إلى مجلس الأمة البيانات الكافية عما ينفق بموجب هذا القانون خلال أي سنة مالية، وذلك في نفس الوقت الذي تقدم فيه كشوفات مراجعة الحسابات المتعلقة بالنسبة نفسها.
المادة 4
يسمى هذا القانون قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955.
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.