قانون رقم 26 لسنة 1968 في شأن احتكار التبغ كامل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 أبريل 1968
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
قانون رقم 26 لسنة 1968 في شأن احتكار التبغ كامل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه: يقصد بكلمة ” تبغ” اوراق الدخان سواء كانت منفصلة أو متصلة بالساق وساق الدخان وبذوره، والسجاير والسيجار والدخان المسحوق والمكبوس والمفروم والمقطوع والتمباك بجميع أشكاله، وكل نبات يحتوى على مادة النيكوتين، وبصفة عامة نبات الدخان بجميع أجزائه وعلى أي شكل كان.
ويقصد بالتبغ المصنوع السجاير والسيجار والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع اشکاله ويقصد بعبارة التبغ المغشوش جميع الموا المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصفها تبغا وليست منه، مت منه، ويعتبر فى حكم التبغ المغشوش التبغ المعروض باسم غير صحيح والتبغ المعد من فضلات أو مخلفات التمباك أو السجاير أو السيجار.
ويقصد بعبارة التبغ المخلوط التبغ الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأي نسبة كانت.
مادة 2
- تحتكر الدولة استيراد التبغ وتصنيعه وتصديره ولا يجوز السماح للغير باستيراده أو تصنيعه أو تصديره.
- كما تحتكر زراعة التبغ و تجارته وبيعه ولا يجوز لغيرها القيام بهذه الأعمال إلا بترخيص يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
- وتحتكر الدولة أوراق لف السجاير ولا يجوز لغيرها استيرادها أو ادخالها إلى البلاد بأية طريقة أو تداولها أو حيازتها أو إحرازها.
مادة 3
تتولى مصلحة الاحتكارات زراعة التبغ ولها بعد التشاور بعد التشاور مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أن ترخص للمزارعين بزراعة التبغ من الأنواع وفى المناطق التي تحددها وتسلمهم لذلك البذور أو الشتل ويلتزم هؤلاء المزارعون بتسليم محصول التبغ إليها مقابل الأسعار التي يحددها وزير المالية سنويا قبل بداية موسم الزراعة.
وعلى الزراع أن يتبعوا بشأن الزراعة وجنى المحصول وتسليمه جميع الأحكام التي تلزمهم بها اللوائح التنفيذية.
مادة 4
يتولى بيع التبغ سواء التبغ سواء كان وطنيا أو مستوردا مصلحة الاحتكارات أو من ترخص له في ذلك، وعلى المرخص له أن يعرض الترخيص في مكان ظاهر بمحله وأن يبيع التبغ ومنتجاته بالحالة التي سلمت إليه بها من المصنع أو مخزن الاحتكار.
ولا يجوز للمرخص له بالاتجار أن يشترى التبغ من شخص غير حاصل على ترخيص ببيعه وعلى المرخص له أن يلتزم شروط الترخيص المنصوص تکلیف عليها في هذا القانون ولوائحه.
مادة 5
تحدد بقرار من وزير المالية أسعار بيع التبغ بالجملة وبالتجزئة سواء كان مصنوعا في ليبيا أو مستوردا من الخارج.
ولا يجوز البيع بأكثر من هذه الاسعار كما لا يجوز الامتناع عن البيع بها أو اخفاء التبغ بقصد التأثير فى هذه الأسعار أو بقصد البيع بسعر يزيد على السعر المحدد.
مادة 6
يجب أن تكون كميات التبغ الوطنى أو المستورد التي تودع في المناطق الجمركية أو تخزن بها أو تنقل منها مصحوبة بشهادة من مصلحة الاحتكارات سارية المفعول خلال مدة الإيداع أو التخزين أو النقل.
ويسرى حكم هذه المادة على كميات التبغ المصنوع الوطنى والمستورد التي تودع أو تنقل أو تخزن في غير المناطق الجمركية والتي يزيد وزنها على عشرة كيلوجرامات.
مادة 7
لكل شخص قادم الى ليبيا أو مسافر منها بأن يحمل معه لاستهلاكه يسمح الشخصى كمية من التبغ لا يزيد وزنها على مائتي جرام. وإذا كانت الكمية تزيد على القدر المذكور وجـــب على القادم أو المسافر تقديم إقرار جمركي عنها ولا يجوز الإفراج عنها إلا بترخيص مصلحة الاحتكارات ويشترط لذلك الترخيص الا يزيد وزنها على كيلو جرام واحد وأن تكون مخصصة للاستهلاك الشخصي وأن تؤدى عنها الرسوم الجمركية.
مادة 8
- يحظر على البواخر والطائرات المشحونة بالتبغ كلها أو بعضها أن ترسو على الساحل الليبى أو تتصل به أو تنزل الى البر عن
غير طريق الموانئ أو المطارات المعنية طبقا لقانون الجمارك.
- ويخضع تفريغ البواخر والطائرات المذكورة وشحنها ورسوها ودخولها وخروجها لأحكام قانون الجمارك وعلى ربابنتها بما تقديم البيانات الخاصة بالشحن “المانيفستو” خلال الاثنتي عشرة ساعة التالية لوصولها إلى الميناء أو المطار المعتمد للتفريغ وخلال أربع ساعات فى حالة الرسو بسبب القوة القاهرة في غير الموانئ أو المطارات المعتمدة للتفريغ.
مادة 9
كل من قام ببذر التبغ أو زراعته أو غرسه دون الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الاحتكارات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بإلزام المخالف فضلا عن ذلك بدفع غرامة نسبية قدرها 1000 جنيه عن كل هكتار أو جزء منه من المساحة المبذورة أو المزروعة أو المغروسة ويجب الحكم بناء على طلب مصلحة الاحتكارات اما بإعدام البذور أو الزراعة أو الغراس بالطريقة التى تراها المصلحة على حساب المخالف أو بمصادرة المحصول لحسابها حسب الأحوال.
مادة 10
- أ. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الجمارك أو غيرهما من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
- كل من رخص له بزراعة التبغ ولم يقم بتسليم المحصول كله إلى مصلحة الاحتكارات فى المواعيد المقررة باللوائح.
- كل من استورد التبغ أو صدره أو أدخله إلى البلاد أو اخرجه منها بأية طريقة كانت على خلاف أحكام هذا القانون.
- كل من قام بتصنيع التبغ أو أى نوع من مشتقاته.
- كل من باع التبغ أو عرضه للبيع بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
- كل من اشترى التبغ بقصد البيع من أشخاص غير مرخص لهم ببيعه مع علمه بذلك.
- كل من جمع بقصد البيع أو باع أو عرض للبيع فضلات مخلفات التمباك أو السجاير أو السيجار أو أى نوع من التبغ أو مشتقاته.
- كل من خالف أحكام احدى المواد 2 و 6 و 7 و 8.
- كل أخفى بقصد التهرب تبغا أو ساعد على اخفائه أو التصرف فيه أو حازه بالمخالفة لهذا القانون.
- ب. وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع غرامة نسبية وقدرها جنيهان عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ مع وجوب الحكم بمصادرة التبغ موضوع الجريمة.
مادة 11
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من غش التبغ أو منتجاته أو خلطه بأى مادة غريبة أو بالماء وكل من باع أو عرض للبيع تبغا أو اشترى بقصد البيع تبغا مغشوشا أو مخلوطا مع علمه بذلك.
مادة 12
كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ه من هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الاسعار والخاصة ببيع السلع الخاضعة لنظام تحديد الأسعار بأكثر من السعر المحدد لها.
مادة 13
في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز مع الحكم بالعقوبة ان تحكم المحكمة بإلغاء الترخيص أو وقف ذلك الترخيص لمدة معينة.
مادة 14
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من خالف حكما آخر من أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح التي تصدر بمقتضاه.
مادة 15
مع عدم الاخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من الاجراءات الجنائية يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج ومدير عام مصلحة الاحتكارات ومراقبو الجمارك ورجال قوة حرس الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، ولهم حق دخول المزارع والمحال وتفتيشها وذلك في سبيل ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 16
لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بطلب كتابي من مدير عام مصلحة من يفوضه في ذلك.
ولمدير عام مصلحة الاحتكارات عدم رفع الدعوى الجنائية كما يجوز له التنازل عنها فى أى وقت قبل صدور حكم نهائى فيها، ويشترط في هذه الحالات أن يتصالح هو أو من يفوضه مع ذوى الشأن على أن يدفع مبلغا لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة فضلا عن قيمة الغرامة النسبية على أن يئول إلى مصلحة الاحتكارات التبغ المضبوط أو قيمته في الأحوال التي تكون فيها المصادرة واجبة قانونا.
ويترتب على التنازل والصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتستثنى من أحكام هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون.
مادة 17
لوزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وخاصة اللوائح المنظمة للموضوعات الاتية:
- استيراد وتصدير التبغ الوطني والأجنبي ومنتجاته.
- بيع التبغ الوطنى والأجنبى ومنتجاته في الأسواق المحلية.
- صناعة وإنتاج التبغ.
- زراعة التبغ وواجبات المزارعين وحقوقهم والمزايا التي قد تمنح لهم.
- قواعد وشروط التراخيص التي تمنح وفق أحكام هذا القانون والرسم الذى يحصل مقابل منحها أو تجديدها على ألا يجاوز
في أية حالة خمسين جنيها.
مادة 18
تلغى من القانون رقم 67 الصادر في 21 يناير سنة 1929 الأحكام الخاصة باحتكار التبغ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتبقى التراخيص التي منحت في ظله نافذة المفعول الى حين انتهاء مدتها على أنه يجوز الغاؤها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح
الصادرة بمقتضاه.
مادة 19
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
- الموافق 29 ابريل 1968
- بأمر الملك ادریس
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
- الهادي القعود وزير المالية