Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة الليبيرية الليبية القابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا

25 فبراير 1975

قانون رقم 24 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة الليبيرية الليبية القابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة الليبيرية الليبية القابضة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا الموقع عليها بمدينة مونروفيا بتاريخ 16 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 6 يونيو 1974 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • صدر في 14 صفر 1395هـ
  • الموافق 25 فبراير 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء

الأخ/ أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، طرابلس

أرجو عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء في أقرب اجتماع له.

الموضوع:

تم بتاريخ 6 يونيو 1974م التوقيع على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بمدينة مونروفيا بين كل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية ليبيريا، وقد نصت المادتين الأولى والثانية على اسم الشركة وعلى القانون الذي يحكمها وهو قانون الشركات الليبيرية لسنة 1948م.

وتناولت المادتان الثالثة والرابعة مقر الشركة الذي سيكون في مونروفيا وأن وجودها سيكون مستمرا.

وتعرضت المادة الخامسة لأهداف الشركة التى تنحصر فى ممارسة السلطات العامة التي سيمنحها قانون الشركات الليبيرية، كما أنها ستقوم بإنشاء الشركات الفرعية التالية.

شركات مشتركة لتصنيع الورق والسكر وأدوات المطاط والنقل البحرى والتنمية الزراعية وأية شركات أخرى للتنمية الصناعية والزراعية يرى أقامتها مجلس الإدارة وسوف تقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة فى النقل البحرى والإطارات والأدوات المطاطه، ومنتجات من أخشاب الغابات والسكر ومشروع الحديد والصلب وأية مشاريع أخرى يرى مجلس الإدارة تنفيذها.

ونصت المادة السادسة على كيفية تكوين مجلس الإدارة الذي يشكل من ستة أعضاء ثلاثة موظفين رسميين من الجمهورية العربية الليبية وثلاثة موظفين رسميين من جمهورية ليبيريا، أما الرئيس فيتم تعيينه بالانتخاب فاذا كان ليبيريا يكون عضو مجلس الإدارة المنتدب من الجمهورية العربية الليبية وبالعكس، ويشغل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منصبهما لمدة ثلاثة سنوات.وقد نصت المادة السابعة على أن تحدد مكافآت مجلس الإدارة بالاتفاق بين الحكومتين، وتترك المسائل المالية الأخرى لتحديد مجلس الادارة بما فيها رواتب الموظفين وأجور المستخدمين.

وحددت المادة الثامنة رأس المال الذي يكون بالمناصفة بين البلدين كما أن العدد الإجمالي لأسهم الشركة يجب أن يكون ن 400,000 (أربعمائة الف ) سهم، ويكون سعر الاصدار مائة دولار أمريكي لكل سهم تسدد بأسماء مالكيها، اللذين يتمثلان في الحكومتين المتعاقدتين ويتمثل رأس المال المبدئي بأربعين ألف سهم.

و لحاملي الأسهم والمستخدمين بالشركة من غير مواطني الدولة المضيفة حق تحويل أموالهم الى بلدانهم الأصلية بدون قيود، وتعامل اموال الربح واستثمارات الشركة و فروعها نفس المعاملة التي تعامل بها الشركات الأخرى.

ونص على وجوب إعفاء أموال واستثمارات وأرباح الشركة من الضرائب لمدة خمس سنوات من مدة تأسيسها، كما تكون أموالها وأرباحها وحصصها بمنأى عن أى حجز الا في حالة صدور حكم من محكمة مختصة.

وتتحمل الحكومة الليبيرية مسئولية دفع تعويضات الشركة في حالة حدوث تصفية أو تعطيل مؤقت تكون هي مسئولة عنه.أما إذا كانت التصفية ناتجة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية أو كانت سببا فيها، فتقع عليها مسئولية التعويض وسيتم تعيين لجنة مشتركة يعهد إليها أتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة وتقدم ما تنتهي إليه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه.

لذلك يرجى استصدار قانون من مجلس قيادة الثورة يقضي بالتصديق على هذه الاتفاقية.

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الخارجية

نص الاتفاقية بين حكومة جمهورية ليبيريا وحكومة الجمهورية العربية الليبية الخاصة بإنشاء شركة قابضة

  • وقعت هذه الاتفاقية في مدينة مونروفيا في مقاطعة مونتسرادة، جمهورية ليبيريا في السادس من يونيو 1974م، والمبرمه بين حكومة جمهورية ليبيريا وحكومة الجمهورية العربية الليبية اللتين يمثلانهما وزيرى الدولتين المتعاقدتين ( ويسميان فيما بعد با الدولتين المتعاقدين ).

شهادة

  • تبعا للاتفاقية التي وقعتها الدولتان المتعاقدتان في طرابلس الجمهورية العربية الليبية في أول أبريل 1974م، والخاصة بتشجيع التعاون الاقتصادى والفنى فإن للدولتين المتعاقدتين الرغبة في تأسيس شركة ليبيرية عربية ليبية قابضة لتنمية وتنفيذ المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنشاطات المتعلقة بها ضمن اطار الاتفاقية المشار اليها سابقا.
  • وحيث أنه قد تم اجتماع الممثلين المفوضين عن الدولتين المتعاقدتين في مونروفيا ليبيريا من الثالث إلى السادس من يونيو 1974م، لمناقشة شكل وهيكل هذه الشركة وعليه عند مناقشة المشاريع والوعود والفوائد والشروط والنصوص والاتفاقات التي تجسدها الدولتان المتعاقدتان.

فقد اتفقتا على ما يلي:

اسم الشركة

المادة 1

سيكون اسم الشركة الشركة الليبيرية الليبية القابضة ويشار إليها فيما بعد بالشركة.

المادة 2

التأسيس

ستؤسس الشركة طبقا لنصوص قوانين الشركات الليبيرية 1948م وتعديلاتها.

المادة 3

المقر

سيكون المكتب الرئيسي للشركة في مونروفيا.ليبيريا ولها أن تنشئ مكاتب أخرى دخل أو خارج ليبيريا، وذلك بقرار من مجلس الأداره.

المادة 4

مدة الشركة

سيكون للشركة وجود دائم ما لم تقرر الدولتان المتعاقدتان غير ذلك.

المادة 5

أهداف الشركة

سيكون للشركة الحق في ممارسة السلطات العامة للشركة التى تضمنها قوانين الشركات الليبيرية و ذلك لتحقيق أهدافها وغاياتها، وبالإضافة الى ذلك ستقوم الشركة خاصة بتأسيس الشركات الفرعية الآتية:

  • أ ) شركة مشتركة لتصنيع الورق.
  • ب) شركة مشتركة لتصنيع السكر.
  • ج) شركة مشتركة لتصنيع منتجات المطاط.
  • د ) شركة مشتركة للنقل البحرى.
  • هـ) شركة مشتركة للتنمية الزراعية·
  • و) أية شركات فرعية للتنمية الزراعية والصناعية حسبما يرى مجلس إدارة الشركة ذلك مناسبا.

وستكون هذه الشركات الفرعية مسئولة عن تنفيذ مشاريع المشاركة الآتية: –

  1. النقل البحرى.
  2. الإطارات والصناعات المطاطية.
  3. صناعة منتجات الغابات المتكاملة.
  4. السكر.
  5. مشروع الحديد والصلب.
  6. أية مشاريع أخرى يرى مجلس الإدارة من المناسب تنفيذها.

تتعهد الشركة بالقيام بأية نشاطات ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو مالية حسب علاقتها بالموضوعات الواردة عالية.

وبصفة عامة سيكون للشركة فيما يتعلق بأهدافها سلطة إقرار كل ما ورد فى نصوص مواد تأسيسها، وممارسة كافة السلطات التي يمكن لها مزاولتها طبقاً لقوانين جمهورية ليبيريا بنفس القدر الذي يمارسها الشخص الطبيعى كمدير أو وكيل أو مقاول بمفرده شركاء أو هيئات أو مؤسسات أخرى، وأن تعمل كل شيء يعد ضرورياً أو مؤثراً لتحقيق أى هدف من الأهداف المذكورة سالفاً أو يؤثر على السلطات الواردة في هذا النص، أو التي يتم اتخاذها فى أى وقت الحماية الشركة أو مصالحها.

المادة 6

مجلس الإدارة

تعهد إدارة هذه الشركة الى مجلس ادارة مكون من ستة أعضاء ويشكل على النحو التالى.

تقوم الحكومة العربية الليبية بتسمية أو تعيين ثلاثة موظفين ليبيين كأعضاء في المجلس وتقوم الحكومة الليبيرية بتسمية أو تعيين ثلاث موظفين ليبيريين كأعضاء في المجلس ويعمل أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق رغبة حكومتيهما وينتخب مجلس الإدارة رئيسا له.وعندما يكون الرئيس ليبيريا.يجب أن يكون عضو مجلس الادارة المنتدب من الجمهورية العربية الليبية وبالعكس، ويشغلان منصبيهما لمدة ثلاث سنوات ويتم تحديد أحكام نظام ادارة المجلس والمسائل المتعلقة بذلك بواسطة اللوائح الداخلية للشركة.

المادة 7

المكافات

تحدد مكافآت مجلس الإدارة بالاتفاق المتبادل بين الدولتين المتعاقدتين أما رواتب وأجور المستخدمين وكذلك كل الأشياء المالية الأخرى والمساعدات الطارئه يحددها مجلس الإدارة.

المادة 8

رأس المال

يوزع رأس مال الشركة على النحو الآتى:

  • الحكومة الليبيرية – 50%
  • حكومة الجمهورية العربية الليبية – 50%

المادة 9 

الأسهم المرخص بها

إن العدد الإجمالي لأسهم الشركة التى يحق لها إصدارها يجب أن تكون ( 4000,000 ) أربعمائة ألف سهم، ويكون سعر الإصدار (100,00 ) مائة دولار أمريكي لكل سهم وتصدر بأسماء مالكيها، ويقتصر امتلاك هذه الأسهم على الحكومتين فقط ولا يجوز تحويلها إلى أي طرف ثالث، وأن اية زيادة أو نقص في العدد الإجمالي للأسهم يجب أن يخضع الى قرار مشترك من مالكيها.

المادة 10

رأس المال المبدئي

يتمثل رأس المال المبدئي المدفوع ( 40,000) أربعون ألف سهم يدفع كل طرف خمسين في المائة من هذا العدد عند تأسيس الشركة ويسدد المبلغ غير المدفوع عند المطالبة به.

المادة 11

تحويل الأموال

يحق لحاملي الأسهم المستخدمين في الشركة من غير مواطني الدولة المضيفة، أن يحولوا كل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية دون أية قيود أو بأية عملة حرة قابلة للتجديد.

المادة 12

تعامل الحكومة الليبيرية أموال الشركة وفروعها في جمهورية ليبيريا وأرباحها الموزعة واستثماراتها بنفس المعاملة التي تعامل بها الشركات الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو اجنبية.

وتعفى الشركة وأموالها واستثماراتها وأرباحها من اى نوع من أنواع الضرائب وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تأسيسها.

المادة 13

حوافز الاستثمار

لا تخضع أموال وموجودات وأرباح الشركة وايرادات أسهمها أينما كانت، وبصرف النظر عن المكان المودعة فيه لأى نوع من إجراءات الحجز أو التنفيذ إلا في حالة صدور حكم من محكمة ذات اختصاص قضائى.

وتضمن حكومة جمهورية ليبيرية حوافز الاستثمار للشركة من أجل تدعيم أهدافها وأغراضها، وذلك طبقا لقانون حوافز الاستثمار في جمهورية ليبيريا.

المادة 14

التعويض لغرض تصفية

تتعهد حكومة جمهورية ليبيريا بأن تدفع فورا وباية عملة حرة قابلة للتحويل تعويضات للشركة في حالة حدوث تصفية أو تعطيل مؤقت تكون الحكومة الليبيرية متسببة في حدوثه.

أما اذا كانت التصفية ناتجة عن الحكومة الليبية أو كانت سببا فيها فيجب عليها تعويض الحكومة الليبيرية تبعا لذلك.

المادة 15

تعيين اللجنة

و لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، ستقوم الدولتان المتعاقدتان بتعيين لجنة مشتركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة وبعد ان تنتهي

اللجنة من وضع نصوص المواد الخاصة بتأسيس الشركة، تقوم بتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

المادة 16

التصديق على الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق عليها طبقا لقوانين بلديهما وعلى كل من الطرفين التصديق على هذه الاتفاقية في حدود ثلاث أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

  • حرر في مدينة مونروفيا، ليبيريا، فى السادس من يونيو 1974م، من نسختين عربية، وانجليزية مطابقة، وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • عن جمهورية ليبيريا
  • د/ فرانكلين نيل
  • وزير التخطيط والشئون الاقتصادية
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة في الجمهورية العربية الليبية