قانون رقم 23 لسنة 1996 م بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 يونيو 1996
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 23 لسنة 1996 م بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقاده الاستثنائي لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 افرنجي وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تستبدل بنصوص الفقرة الثالثة من المادة 2 والمواد 9، 15 والفقرة الأولى من المادة 27 والمواد 60، 68، 82، 85 والفقرة الأولى من المادة 90 والمادة 94 من قانون ضرائب الدخل النصوص الآتية:
الفقرة الثالثة من المادة 2
دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها من الدولة والتي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 94 من هذا القانون.
المادة 9
يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره نصف في المائة من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرة دينارات لا يرد إضافة إلى سداده جزءا من الضريبة المتنازع عليها على الحساب يتم تسويته عند صدور قرار اللجنة الابتدائية ويكون المبلغ المسدد على الحساب 40% أربعين في المائة فى حالة قيام الممول بتقديم إقراره في الميعاد و %60 ستين في المائة بالنسبة للممول المتخلف عن تقديم الإقرار في الميعاد.
ويرسل أمين اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة لابداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالصحيفة ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به قبل حلوله بأسبوع على الأقل كل من الممول والمصلحة.
المادة 15
يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمام اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال، ويعلن أمين اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه صورة من الصحيفة، واذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره 1 واحد في المائة من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية بحيث لا يقل عن عشرين ديناراً.
وتسرى في شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية الأحكام والإجراءات المقررة أمام اللجنة الابتدائية، ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائياً.
الفقرة الأولى من المادة 27
يسقط حق الدولة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى عشر سنوات.
المادة 60
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى:
ال 12000 دينار الأولى من الدخل 20 في المائة.
ما زاد على ذلك من الدخل 35 في المائة.
المادة 68
يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى:
ال 16000 دينار الأولى من الدخل 20 في المائة.
ما زاد على ذلك من الدخل 35 في المائة.
المادة 82
سعر الضريبة 20 في المائة من الدخل الخاضع لها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة.
المادة 85
الضريبة 20 في المائة من الدخل الخاضع لها.
الفقرة الأولى من المادة 90: “الستة آلاف دينار الأولى من الدخل معفاة “.
المادة 94
يخضع للضريبة فضلا عن الشركات، دخل الأشخاص الاعتبارية الاخرى سواء كانت عامة أو خاصة، الناتج عن الانشطة التجارية والصناعية والحرفية أو فى مجال الاستثمار العقارى، وإن لم تكن هذه الانشطة من ضمن نشاطها الرئيسي.
المادة 2
يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 1973 افرنجي المشار إليه بند جديد برقم 8 يجرى نصه على النحو التالي:
“التعويض الذي يدفع لأمر المتوفين أو للمصابين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك فيما لا يجاوز عشرة الآف دينار”.
المادة 3
تضاف إلى القانون رقم 64 لسنة 1973 افرنجي مادة جديدة برقم 122 مكررا نصها الآتى:
المادة 122 مكررا:
لا يجوز صرف أية مبالغ مستحقة لأي متعاقد مع جهات إدارية أو شركات أو مؤسسات عامة وغيرها إلا بعد تقديم شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن على تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بهذا النص إليه.
المادة 4
يلغى نص المادة 103 من القانون رقم 64 لسنة 1973 افرنجي المشار.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 19 محرم
- الموافق: 5 الصيف 1996