قانون رقم 23 لسنة 1994 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1994 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1994
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 23 لسنة 1994 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1994 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1402 / 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 الى 29 أي النار 1423م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1993/1992 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1423م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 3,020,500 د. ل ثلاثة الآف وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1423م من /1 / 11 / 1423 م إلى 31 / 12 / 1423 م وذلك للأغراض التالية:
- أ. نفقات التسيير
- مخصصات التسيير – 1,180,5 مليون دينار.
- مخصصات الإحالة للانتاج – 300 مليون دينار.
- مخصصات نهاية الخدمة وتقليص الجهاز الادارى – 150 مليون دينار.
- المجموع – 1,630,5 مليون دينار
- ب. نفقات التحول – 900 مليون دينار.
- ج. نفقات الدفاع ومخصصات الدعم – 490 مليون دينار.
وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول أ. ب. ج المرفقة بهذا القانون.
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1403 و. ر / 1404 و. ر الموافق من 1 / 1 /1423 م إلى 31 / 12 / 1423 والموضحة كالآتى:
- أ. الموارد النفطية -870 مليون دينار.
- ب الموارد السيادية – 1,338,4 مليون دينار.
والوارد تفاصيلها بالجدولين د. و. هـ المرفقين بهذا القانون.
المادة 3
يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار قرارات تلتزم الشركات والمنشآت والمشروعات الإنتاجية المملوكة للمجتمع بموجبها بأن تؤدى لخزينة المجتمع حصة من إنتاجها أو إجمالي إيراداتها لتمويل أغراض الميزانية العامة وبما يتناسب وحجم ما استثمر في إنشائها وتشغيلها من أموال المجتمع.
المادة 4
يراعى عند الإنفاق لمختلف أغراض الميزانية العامة للسنة المالية 1423 م أن يكون في حدود الموارد المالية المحققة، ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة 5
تلتزم اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بإنفاق الموارد المتاحة لها وفقاً التقسيمات الميزانية الواردة بهذا القانون وفى حالة حدوث زيادة فى الموارد عن المقدر تحت أى ظرف فإن الدخل الإضافي يؤول للخزانة العامة لاستخدامه وفقاً للأولويات التالية:
- أ. مواجهة العجز بالميزانية العامة.
- ب. سداد الدين العام.
- ج. دعم الاحتياطي العام.
المادة 6
تلتزم جميع الجهات عند تمويلها لميزانيتها من الدعم المقرر أو من إيراداتها الذاتية بأن تكون الأولوية لصرف المرتبات الشهرية المستحقة.
المادة 7
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية تمويل القطاعات والجهات العامة وفق ما يتقرر لها من دعم على أقساط شهرية وفى حدود ما يتحقق من الإيرادات العامة.
وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة التابعة لها ضرورة التقيد بتقديرات الميزانية العامة المعتمدة لها وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
المادة 8
على اللجان الشعبية وغيرها من الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة أن تقدم تقارير مالية ربع سنوية بمواردها ونفقاتها وعلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية عدم تحويل المخصصات أو الدعم للجهات التي تتأخر عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
المادة 9
تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية العامة المعتمدة بموجب هذا القانون واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقاً للموارد المتاحة وللجنة الشعبية العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ليكون الصرف فى حدود ما يتوفر من موارد.
المادة 10
استثناء من مبدأ سنوية الميزانية، ولمعالجة الالتزامات المالية السابقة لإقرار الميزانية العامة للسنة المالية 1423م تحمل إيرادات السنة المالية 1423م بالمرتبات والالتزامات المالية النافذة الاخرى المستحقة قبل 31 / 12 / 1993م وذلك وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة على أن تسوى أية مدفوعات على الميزانية العامة للسنة المالية 1992م / 1993م وتعتبر اعتمادات إضافية لتلك السنة.
ويعد عن الفترة من 1 / 4 / 1993م الى 31 / 12 / 1993 م حساب ختامي مستقل.
المادة 11
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول شهر أي النار 1423م، وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر فى سرت: بتاريخ 17 شعبان 1403 و. ر
- الموافق: 29 أي النار 1423 م
المحتويات
- جدول أ نفقات التسيير والإحالة للانتاج للسنة المالية 1994 م
- جدول ب نفقات التحول للسنة المالية 1994 م
- جدول ج نفقات الدفاع ومخصصات الدعم للسنة المالية 1994 م
- جدول د تقديرات الإيرادات العامة للعام المالي للسنة المالية 1994 م
- جدول هـ تقديرات الإيرادات العامة (غير النفطية ) للعام المالى 1403/ 1404 و.ر 1994 م
جدول أ نفقات التسيير والإحالة للانتاج للسنة المالية 1994 م
المبالغ بملايين الدنانير
البيان | الباب الأول المهايا والمرتبات | الباب الثاني المصروفات العمومية | المجموع |
---|---|---|---|
أ. نفقات التسيير | |||
1. الأمانات والأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة لها | 813,6 | 343,9 | 1157,5 |
2. مخصصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية | 18,5 | 4,5 | 23,0 |
مجموع نفقات التسيير | 832,1 | 348,4 | 1180,5 |
ب. مخصصات الإحالة للانتاج | 300 | ||
ج. مخصصات نهاية الخدمة وتقليص الجهاز الإداري | 150 | ||
إجمالي نفقات التسيير والإحالة للانتاج | 1630,5 |
جدول ب نفقات التحول للسنة المالية 1994 م
ر.م | القطاعات | المبلغ |
---|---|---|
1 | الزراعة والثروة الحيوانية | 70,0 |
2 | الصناعة والمعادن | 50,7 |
3 | الطاقة | 172,0 |
4 | التعليم والبحث العلمي | 125,0 |
5 | الاعلام والثقافة | 4,0 |
6 | الصحة والضمان الاجتماعي | 95,0 |
7 | الاسكان والمرافق | 130,3 |
8 | المواصلات والنقل | 79,7 |
9 | التخطيط والمالية | 6,9 |
10 | الاقتصاد والتجارة | 2,0 |
11 | الثروة البحرية | 10,1 |
12 | العدل والأمن العام | 4,3 |
13 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 40,0 |
14 | تنمية الموارد البشرية | 10,0 |
15 | الاحتياطي والصيانة | 100,0 |
الاجمالي | 900 |
المبالغ بملايين الدينارات
ملاحظة : بالإضافة لما تقدم تمول تمويلا ذاتيا ما جملته 444,8 مليون دينار القطاعات التالية :
- الزراعة والثروة الحيوانية بمبلغ 7,8 مليون دينار.
- الصناعة والمعادن بمبلغ 155,7 مليون دينار.
- الطاقة بمبلغ 140,0مليون دينار.
- المواصلات والنقل بمبلغ 137,6 مليون دينار.
- الثروة البحرية بمبلغ 3,7 مليون دينار.
جدول ج نفقات الدفاع ومخصصات الدعم للسنة المالية 1994 م
البيان | المبلغ بملايين الدينارات |
---|---|
أولا: نفقات الدفاع | 400 |
ثانيا: مخصصات الدعم | 65 |
ثالثا: العمل السياسي والمساهمات | 25 |
المجموع | 490 |
جدول د تقديرات الإيرادات العامة للعام المالي للسنة المالية 1994 م
الايرادات | المبلغ بملايين الدينارات |
---|---|
القسم الاول : الإيرادات العامة النفطية | |
أ. الإيرادات النفطية النقدية | 606 |
ب. الإيرادات النفطية العينية | 264 |
اجمالي الايرادات العامة النفطية | 870 |
القسم الثاني : الإيرادات العامة “غير النفطية” | 1338,4 |
القسم الثالث : تمويل المصارف برنامج الإحالة للانتاج | 300 |
القسم الرابع : تمويل تقليص الجهاز الإداري ” إيرادات نفطية إضافية” | 150 |
إجمالي الإيرادات العامة | 2658,4 |
الإيرادات النفطية الإضافية لتمويل تقليص الجهاز الإداري
جدول هـ تقديرات الإيرادات العامة (غير النفطية ) للعام المالى 1403/ 1404 و.ر 1994 م
ر.م | المبالغ بملايين الدينارات البيان | إيرادات القطاعات المركزية | إيرادات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية | الإجمالي العام للإيرادات المركزية والمحلية |
---|---|---|---|---|
1 | الباب الأول ضرائب الدخل | 353,4 | 6 | 359,4 |
2 | الباب الثاني ضريبة الدمغة | 65 | 65 | |
3 | الباب الثالث ضريبة الملاهي | 0,7 | 0,7 | |
4 | الباب الرابع الضرائب العقارية | 10 | 10 | |
5 | الباب الخامس ضرائب الجمارك والانتاج | 430 | 430 | |
6 | الباب السادس الرسوم الخدمية | 77,5 | 77,5 | |
7 | الباب السابع إيرادات الخدمات | 173,5 | 29,3 | 202,8 |
8 | الباب الثامن فائض قطاع الأعمال | 193 | 193 | |
مجموع الإيرادات العامة | 1,293,1 | 45,3 | 1,338,4 |