Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا

25 فبراير 1975

قانون رقم 23 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الاتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من ربيع الأول 1394 هـ الموافق أول أبريل 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي
  2. اتفاقية ثقافية
  3. اتفاقية بشأن انشاء شركة ليبية ليبيرية مشتركة

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد المنعم الطاهر الهونى
  • وزير الخارجية
  • صدر في 14 صفر 1395 هـ
  • الموافق: 25 فبراير 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية ليبيريا

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية ليبيريا،
  • رغبة منهما في توثيق عرى التعاون فى الميادين الفنية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل، 

فقد قررنا ما يلي: –

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفني والاقتصادي بين البلدين فى المجالات الصحية والزراعية والصناعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.

مادة 2 

يشمل التعاون الفنى مايلي:

  • أ- المشاركة في المشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين
  • ب- تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين في الميادين المختلفة كانت صحية أو زراعية أو صناعية أو اقتصادية.
  • ج- تبادل الزيارة والوثائق والمعلومات والدراسات الفنية للمشروعات الاقتصادية المشتركة
  • د- تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص في المعاهد الفنية لدى البلدين
  • هـ- أى أشكال أخرى من التعاون.

مادة 3 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجارى بين البلدين، كما يشجعان تبادل السلع على أوسع نطاق ممكن وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.

مادة 4 

  1. توافق حكومة جمهورية ليبيريا في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبيرى إلى الجمهورية العربية الليبية، وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الليبيرية في بلادها.
  2. توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبى الى ليبيريا، وتتعهد الحكومة الليبيرية بتسهيل توريد المنتجات الليبية الى بلادها.

مادة 5 

وافق الطرفان على قيام الجمهورية العربية الليبية بإنشاء فرع للمصرف العربي الليبي الخارجي بمنروفيا وذلك بالتعاون مع مصرف ليبيريا للتنمية والاستثمار.

مادة 6 

ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل يتفق عليها ويتحدد بمقتضاها الميدان المراد التعاون فى نطاقه، والالتزامات المتبادلة.

مادة 7 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى تعديلها أو انهائها. وذلك قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيعها· 

  • حررت في طرابلس بتاريخ 8 ربيع الأول 1394هـ الموافق 1 إبريل 1974 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية ليبيريا

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة جمهورية ليبيريا،
  • رغبة منهما في توثيق عرى التعاون فى الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية بينهما
  • وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة العمومية وعدم التدخل في شئون البلد الاخر الداخلية

فقد قررنا ما يلي:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم والأطباء والممرضين في كلا البلدين.

مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات و استطاعة كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والاشرطه الثقافية والوثائقية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الى الطرف الاخر منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة في البلدين.

مادة 5 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف معادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية

مادة 6 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 7 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخصائيين في شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين كما يتبادلان المعلومات عن الاكتشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 8 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.

مادة 9 

الطرفان المتعاقدان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تتجددان تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.

مادة 11 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين وتطبق مؤقتا من تاريخ توقيعها.

  • حررت بمدينة طرابلس في اليوم الثامن من ربيع الأول 1394هـ الموافق الأول من أبريل 1974 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلا النصين متساوى في القوة.

اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا بشأن انشاء شركة ليبية ليبيرية مشتركة

  • في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 8 ربيع الأول 1394هـ الموافق 1 أبريل 1974 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ليبيريا.

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بإنشاء شركة قابضة تسمى الشركة المالية الليبيرية الليبية وفيما لم يرد له نص في هذه الاتفاقية يرجع له إلى القانون الليبيري.

مادة 2 

أغراض الشركة هي: –

  1. إنشاء الفروع التالية: –
  • أ- إنشاء شركة مشتركة لصناعة الورق.
  • ب- إنشاء شركة مشتركة لصناعة السكر
  • ج- إنشاء شركة مشتركة لصناعة المطاط
  • د- إنشاء شركة مشتركة للنقل البحرى·
  1. القيام بكافة الأعمال المالية والتجارية والصناعية والزراعية التي يقرها مجلس الإدارة.
  2. يجوز للشركة امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر داخل أو خارج جمهورية ليبيريا.

مادة 3 

يكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة منروفيا عاصمة جمهورية ليبيريا ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل جمهورية ليبيريا أو خارجها.

مادة 4 

يعين كلا من الطرفين شخصين وذلك لتقرير مايلي:-

  1. رأس مال الشركة
  2. الاكتتاب في رأس المال 
  3. تشكيل مجلس الإدارة.
  4. قانون تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

على أن يجتمعا فى مدة أقصاها 30 أبريل 1974 م في منروفيا.

مادة 5 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ توقيعها.

  • حررت بطرابلس بتاريخ 8 ربيع الأول 1394هـ الموافق 1 أبريل 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية