قانون رقم 22 لسنة 1985 م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون التالي
المادة 1
يعاقب بالحبس كل من يسئ استعمال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على الجريمة مساس بعرض الغير ، ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة.
المادة 2
يعاقب بالحبس كل من يقوم بما من شأنه التأثير على أعمال التصعيد الشعبي لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية وما في حكم ذلك من التنظيمات الشعبية الأخرى تحقيقاً لمنفعة غير مشروعة له أو للغير ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد الشعبي مالم يرد إليه اعتباره.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.