قانون رقم 22 لسنة 1968 بشأن محرري العقود
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 أبريل 1968
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قانون رقم 22 لسنة 1968 بشأن محرري العقود
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن محررى العقود وتنظيم مهنتهم وأعمالهم .
مادة 2
محررو العقود الموجودون وقت العمل بهذا القانون يستمرون في مزاولة المهنة ويعتبرون مقيدين بحكم القانون في جدول محرري العقود المنشأ بهذا القانون على ألا يسمح للاجانب منهم بالعمل بعد اليوم الرابع والعشرين من شهر يناير سنة 1971.
مادة 3
لمحرري العقود الموجودين وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستردوا أن أدوه من ضمانات طبقا للأحكام التى طبقا للاحكام التي كانت سارية قبل نفاذه.
مادة 4
تستمر المحاكم الشرعية وإدارات ومكاتب التسجيل العقاري و المحامون المقبولون للمرافعة أمام المحكمة العليا في مباشرة أعمال التوثيق في الحدود المقررة حاليا بقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وقانون التسجيل العقاري والقرارات التي تصدر بمقتضاهما.
مادة 5
يستبدل بنص المادة 102 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 النص الآتي:
لا يجوز للمحاكم الشرعية توثيق المحررات الخاصة بالعقارات التي لا تقع في دائرة اختصاصها.
ولا يكون للمحررات التي توثق في المحاكم الشرعية أثرها إلا بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاص كل منها.
ولا يكون للعقود التى تحرر خارج المملكة الليبية أى أثر اذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.
مادة 6
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة التنفيذية تظل سارية قواعد وإجراءات التوثيق وتنظيم اعمال محررى العقود بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة 7
يلغى قانون تنظيم التوثيق وأراشيف الموثقين رقم 89 الصادر في فبراير سنة 1913، و المرسوم الملكي بقانون رقم 1053 الصادر في 21 فبراير سنة 1938 بشأن نظام التوثيق وأراشيف التوثيق والاعلان رقم 214 لسنة 1950 بشأن تعيين محرري العقود والمنشور رقم ٩٢ الصادر في 17 نوفمبر سنة 1945 بشأن محرري العقود” النوترية” والقانون رقم 3 لسنة 1951 بشأن لغات عقود محرري المقاولات والقانون رقم 14 لسنة 1951 بشأن حلف اليمين والأختام لمحررى العقود والمادة 108 من قانون التسجيل العقاري الصادر فى 28 سبتمبر سنة 1965 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 22 يونيو سنة 1966.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء فى 1 صفر 1388
- الموافق 29 ابريل 1968
- بأمر الملك ادریس
- عبد الحميد البكوش وزير العدل
- عبد الحكيم البكوش رئيس مجلس الوزراء
قانون محرري العقود
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
يختص محررو العقود بتوثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوى الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية والوقف. كما يختصون بما يلي:
- أ. التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية واثبات تاريخ هذه المحررات.
- ب. تلقى الوصايا وحفظها وفضها.
- ج. حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.
- د.إعطاء المستخرجات والصور التى تطلب من المحررات الموثقة.
- هـ. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
مادة 2
لا يجوز الاشتغال بمهنة محرري العقود الا لمن يكون مقيدا بجدول محررى العقود أو مساعديهم على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 3
- يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول محرري العقود المساعدين:
- أ. أن يكون ليبي الجنسية كامل الاهلية.
- ب.أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ج. الا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم ما لم تكن قد محيت آثاره.
- د. أن يكون لائقا صحيا لمزاولة عمله وتحدد شروط اللياقة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة العامة.
- هـ. أن يكون حاصلا على مؤهل عال في القانون أو الفقه الاسلامي.
- ويشترط للقيد بجدول محررى العقود بالاضافة الى الشروط المتقدمة أن يكون طالب القيد قد عمل مساعدا لاحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضى هذه المدة في الاشتغال بالمحاماة أو النيابة أو القضاء أو بالوظائف الفنية في ادارة الفتوى والتشريع أو ادارة قضايا الحكومة أو فى أى عمل فنى قانونى أو شرعي يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل.
ومع ذلك يجوز أن يقيد رأسا بجدول محرري العقود الحاليون من ومع رجال القضاء والنيابة والمحامين الذين تتوافر فيهم الشروط سالفة الذكر عدا شرط الحصول على مؤهل عال وذلك إذا كانوا قد أمضوا في وظائفهم أو فى مزاولة مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة 4
لا يجوز الجمع بين العمل كمحرر للعقود وبين:
- أ. شغل المناصب العامة أو الوظائف العامة بالحكومة أو قتان من الهيئات أو المؤسسات العامة أو أية وظيفة أخرى أو عمل آخر بأجر.
- ب. عضوية مجلس الأمة.
- ج. المحاماة.
- د. الاشتغال بالأعمال التجارية.
- هـ. القيام بأى عمل لا يتفق مع كرامة المهنة.
ومع ذلك يجوز أن يتولى محرر العقود نظير مرتب أو مكافأة أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية اذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم صلة القربى حتى الدرجة الرابعة كما له أن يتولى الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو المملوكة لأحد اقاربه حالة حتى الدرجة الرابعة. وله أيضا أن يؤدى خدمات أو يتولى عملا بدون مقابل لدى الجهات القائمة على أغراض البر أو الأغراض الاجتماعية أو الثقافية.
ويجب على محرر العقود في جميع الأحوال المشار إليها أن يخطر رئيس المحكمة المختص بذلك.
الفصل الثاني في القيد بالجدول
مادة 5
يحفظ بوزارة العدل جدول المحررى العقود وجدول لمحرري العقود المساعدين وذلك طبقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويقيد بهما جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا لهذا القانون.
مادة 6
- تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة بوزارة العدل تشكل برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أو من ينيبه من أعضائها ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يرغب طالب القيد فى مزاولة عمله بدائرتها واثنين من محرري العقود ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة خمس سنوات على الاقل يعينهما وزير العدل سنويا واذا غاب أحدهما عين وزير العدل من يقوم مقامه.
- ويكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها من بين موظفى الوزارة المذكورة يتولى تحت اشرافه القيام بجميع الأعمال الادارية والكتابية بما في ذلك توجيه الدعوة لانعقادها وتحرير محاضر جلساتها وتنفيذ قراراتها.
مادة 7
تنعقد اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بناء على دعوة من رئيسها ويكون انعقادها بحضور جميع اعضائها أو من يقوم مقامهم ويجب توجيه الدعوة للحضور مرفقا بها جدول الأعمال قبل الموعد المقرر للانعقاد بأسبوع على الأقل.
وتصدر قراراتها باغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 8
يجب أن يتضمن طلب القيد تحديد دائرة المحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب مزاولة عمله فيها أو مكتب محمود العقود الذي يرغب في العمل مساعدا به بحسب الأحوال ويقدم الطلب مرفقة به الأوراق المثبتة لتوافر الشروط القانونية فى الطالب إلى سكرتيرية اللجنة وذلك بعد أداء رسم قدره ثلاثون جنيها. ويكون رسم القيد بجدول مساعدى محرري العقود عشرين لصلالة جنيها.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التثبت من توافر الشروط في الطالب وعلى ضوء الاحتياجات العملية للمنطقة المطلوب الاشتغال فيها وعلى وجه خاص عدد السكان ومدى اتساع العمران والنشاط بها وعدد محرري العقود الذين يعملون فيها.
ولا يكون قرار اللجنة بالقيد نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير العدل.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد عدد محرري العقود في كل أو بعض الجهات كما يجوز بقرار منه قفل باب القيد في الجدول لفترة يحددها القرار.
الفصل الثالث في مزاولة المهنة
مادة 9
يجب على محرر العقود أن يتخذ له محلا لمزاولة عمله في دائرة المحكمة الابتدائية المدنية التي قيد للعمل فيها وأن يعلن عن ذلك بلوحة الاعلانات القضائية بالمحكمة.
ولا يجوز له تغيير المحل المذكور داخل دائرة المحكمة الا بعد اخطار رئيسها بذلك والاعلان عنه بلوحة الاعلانات القضائية مدة خمسة عشر يوما على الاقل ولا يجوز تغيير المحل الى خارج دائرة المحكمة إلا بعد موافقة لجنة القيد بالجدول على ذلك ونشر قرارها في الجريدة الرسمية.
مادة 10
لا يجوز لمحرر العقود مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول في الجريدة الرسمية وأدائه يمينا أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها محل عمله بالصيغة الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن أحترم القانون والنظام”.
مادة 11
يكون لكل من محررى العقود خاتم خاص به تحدد اللائحة التنفيذية شكله وطريقة حفظه واستعماله وما يتبع في حالات فقده أو تلفه.
مادة 12
يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع فيها محل عمله، ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة الا لاستكمال محرر يجري توثيقه في محل عمله.
ولا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة اختصاصه ولا يكون للمحررات التي توثق فى مكاتب محررى العقود أثرها إلا بالنسبة إلى العقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم.
فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية فيجوز توثيقها أمام محرر العقود الذى يقع أحد العقارات أو أحد أجزاء العقار في دائرة اختصاصه.
ولا يكون للعقود التي تحرر خارج المملكة الليبية أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.
مادة 13
يلزم محررو العقود بتقديم خدماتهم كلما طلب منهم ذلك، وتحدد بقرار من وزير العدل مواعيد عملهم ولا يجوز لهم الاخلال بتلك المواعيد كما لا يجوز لهم التغيب التغيب عن محال عملهم بغير عذر مقبول.
ويجب الحصول مقدما على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالغياب اذا جاوزت مدته خمسة أيام ما لم يكن الغياب لسبب مفاجئ خارج عن إرادته وفى هذه الحالة يجب إخطار رئيس المحكمة المذكور في أقرب فرصة.
ويصدر الإذن من وزير العدل إذا جاوزت مدة الغياب ثلاثة أشهر في السنة ويندب رئيس المحكمة فى حالات الإذن بالغياب أحد محرري العقود العاملين في دائرة المحكمة يرشحه المأذون له بالغياب للقيام مؤقتا بأعباء عمله.
على أنه إذا ترتب على غياب محرر العقود خلو المنطقة ممن يتولى عمله جاز لوزير العدل أن يندب أحد محررى العقود من خارج دائرة المحكمة للقيام مؤقتا بأعمال الغائب.
مادة 14
على محرري العقود التأكد من شخصية المتعاقدين و أهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون ومن وجود تصريح من سلطات الرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة من الأجانب، وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة الشرعية للوصي أو القيم فيجب التأكد من صحة الوكالة وأنها تخول الوكيل سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة أو الأذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد. وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من سلطة الرقابة على النقد.
مادة 15
يجب أن يتولى محرر العقود بنفسه أو بواسطة أحد محرري العقود المساعدين صياغة وتحرير المحرر المطلوب توثيقه. وله أن يملى شخصاً آخر أو ضياعه من تحت اشرافه وعلى مسئوليته و أن ينوه بذلك في المحرر.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمحررى العقود استخدام نماذج مطبوعة أو معدة مقدماً للمحررات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
ويجب في جميع الأحوال أن يتلو محرر العقود المحرر على ذوى الشأن وأن يثبت احاطتهم بمحتوياته وموافقتهم عليها قبل التوقيع وأن يوقع هو على المحرر.
مادة 16
تكتب المحررات التي يوثقها محرر العقود باللغة العربية د باللغة العربية ومع اذا كان أطراف المحرر من الأجانب أو كان المحرر معداً للاستعمال في الخارج جازت كتابته بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة لها باللغة العربية.
وعلى محرر العقود في حالة عدم إلمامه باللغة الأجنبية أن يستعين بمترجم مختاره ذوو الشأن على أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالامانة والشرف ويشترط في المترجم الا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في المحرر ويوقع المترجم على المحرر.
مادة 17
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.
مادة 18
تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محررو العقود كما تحدد الإجراءات الخاصة بالأعمال الأخرى الداخلة في اختصاصهم وإجراءات التصديق على توقيعاتهم واختامهم على المحررات المعدة للاستعمال في الخارج.
مادة 19
لا يجوز لمحرر العقود أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أو أن يقبل ايداعها لديه:
- المحررات الظاهرة البطلان أو التي لم يتوفر فيها الرضا.
- المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
- المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو التى يكون له أو لأحد ممن ذكروا مصلحة فيها.
ولصاحب الشأن الذي يرفض محرر العقود طلبه، أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية المختصة فاذا لم يقر رئيس المحكمة محرر العقود فإنه يحيل اليه الأوراق لتوثيق المحرر أو اتخاذ الإجراء المطلوب بالنسبة إليه.
مادة 20
محرر العقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له اطلاع الغير أو اعطاؤهم صوراً أو مستخرجات أو شهادات الا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضى الأمور الوقتية أو فى الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون ذلك.
مادة 21
لا يعتد بأى عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين، كما لا يعتد بأى عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد الغاء قيده فى الجدول.
ولا يعتد بأى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 22
يلتزم محرر العقود بمسك السجلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً للقواعد والشروط التي تبينها هذه اللائحة.
الفصل الرابع في حفظ المحررات
مادة 23
على محرر العقود أن يحفظ أصول جميع المحررات التي قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون أو بناء على طلب ذوى الشأن وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية.
مادة 24
- لا يجوز أن تنقل من مكاتب محرري العقود أصول المحررات التي يوثقونها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها ومع ذلك يجوز للمحاكم أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً اللائحة التنفيذية.
- فاذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب وتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي ومحرر العقود وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل إلى حين رده.
مادة 25
على محرر العقود أن يوافى الادارة المختصة بوزارة العدل خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر بصور من المحررات التي تولى توثيقها خلال الشهر السابق، لتقوم بحفظها.
الفصل الخامس أتعاب محرري العقود
مادة 26
تحدد أتعاب محررى العقود بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل ولا يخل ذلك بالتزام ذوى الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم.
ولا يجوز لمحررى العقود أن يتقاضوا أية مبالغ أخرى زيادة على المبالغ المنصوص عليها في القرار المذكور ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 27
لا يجوز لمحرر العقود فى سبيل مزاحمة زملائه أن ينزل عن جزء من أتعابه أو يخفض من قيمتها عن الحدود المقررة وفقاً لحكم المادة السابقة.
مادة 28
يسأل ذوو الشأن بالتضامن في مواجهة محرر العقود عما يستحق له من أتعاب قبلهم، وله أن يمتنع عن تسليم صور المحررات أو المستخرجات أو الشهادات الى ذوى الشأن قبل استيفائه الأتعاب المستحقة.
مادة 29
على محرر العقود أن يمتنع عن أداء عمله ما لم يقم ذوو الشأن بإيداع الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر.
مادة 30
يلتزم محرر العقود بتوريد الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر الى الجهات المختصة بعد تحصيلها من ذوى الشأن.
مادة 31
إذا اشتملت الورقة الواحدة على عدة محررات تعددت أتعاب محرر العقود بتعددها الا اذا كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً يجعلها في حكم المحرر الواحد فتعتبر محرراً واحداً وتستحق عنها الأتعاب الأكثر قيمة.
مادة 32
اذا تعذر تقدير الاتعاب أو قام خلاف بشأنها فيتم تقديرها بأمر من رئيس المحد المحكمة الابتدائية المدنية لية المدنية المختصة يصدر بناء على طلب من محرر العقود.
مادة 33
على محرر العقود أن يضع على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بياناً موقعاً منه بما استحق من ضرائب ورسوم وما حصل عليه من أتعاب.
مادة 34
لا يستحق محرر العقود أية أتعاب عن المحررات التي يخطىء في توثيقها خطأ يؤدي الى البطلان كما لا يستحق اتعاباً عن الصور والمستخرجات والشهادات التي لا تطابق أصل المحرر المودع لديه وعليه في هذه الأحوال أن يرد الى أصحاب الشأن مبالغ الأتعاب التي تكون قد دفعت مع عدم الاخلال بحقهم في الرجوع عليه إليه وذلك عليه بالتضمينات.
الفصل السادس في الادارة الادارة العامة للتوثيق
مادة 35
تنشأ بقرار من وزير العدل إدارة عامة لشئون التوثيق تختص بالرقابة والاشراف على اعمال محررى العقود وتتولى حفظ صور المحررات، وإمساك جدول القيد والاختصاصات الأخرى التي تسندها إليها اللائحة التنفيذية.
الفصل السابع في تأديب محررى العقود
مادة 36
كل من أخل من محررى العقود بواجباته أو بشرف طائفته أو سلك الحياة العامة أو الخاصة سلوكاً يحط من كرامته أو كرامة مهنته يعاقب تأديبياً باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يخل ذلك بمسألته مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء.
مادة 37
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على محرر العقود هي:
- أولا: الإنذار حالة عقوبة الانذار.
- ثانياً: اللوم.
- ثالثاً: الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.
- رابعاً: شطب الاسم من الجدول.
ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد كما لا يجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة.
مادة 38
في لوحة الاعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية مدة خمسة يجب الاعلان الي توقع على محرر العقود عدا عقوبة الانذار.
عشر يوماً عن العقوبات
مادة 39
تختص بتأديب محررى العقود اللجنة المشار إليها في المادة 6 منعقدة بهيئة مجلس تأديب على أن يحل محل رئيسها رئيس محكمة الاستئناف المدنية التي يقع بدائرتها مكتب محرر العقود وفى حالة غياب أحد الأعضاء أو قيام مانع يحول دون اشتراكه في المجلس يعين وزير العدل من يحل محله ويعتبر من الموانع وجود صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة بين عضو اللجنة وبين المحرر المحال للمحاكمة التأديبية أو صدور قرار الإحالة من العضو المذكور.
مادة 40
يحال محرر العقود الى مجلس التأديب بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الابتدائية المختص ويجب اخطار محرر العقود بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل ولا يحول دون محاكمته عدم الجلسة رغم إخطاره أو امتناعه عن استلام الإخطار.
مادة 41
لمجلس التأديب أن يجرى تحقيقاً كلما رأى لزوماً لذلك وله أن يعهد بالتحقيق الى احد أعضائه.
وللمجالس من تلقاء نفسه أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم والشهود الذين يطلب محرر العقود سماع أقوالهم و للمجلس أن يعاقب من يتخلف منهم عن الحضور أو من يحضر ويمتنع أداء الشهادة بالعقوبة المقررة فى المادة 260 من قانون العقوبات كما عن يعاقب على شهادة الزور أمام المجلس بالعقوبات المقررة لشهادة الزور.
ماده 42
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع اعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع دفاع محرر العقود أو من يوكله للدفاع عنه من زملائه أو من المحامين.
ويجب في الأحوال أن يكون القرار مسبباً ويبلغ به محرر جميع العقود بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة 43
لوزير العدل أن يوقف محرر العقود عن عمله احتياطياً إذا اقتضى الأمر ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من
مجلس التأديب.
وإذا كانت العقوبة التي وقعت على محرر العقود هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطياً ضمن المدة التي عوقب بها.
مادة 44
عمله بقوة القانون محرر العقود الذي يحبس احتياطياً عن أو تنفيذياً لحكم جنائى ولو في أمر غير مخل بالشرف.
مادة 45
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على محرر العقود بانقضاء:
- أ. سنة في حالة عقوبة الانذار.
- ب. سنتين في حالة عقوبة اللوم.
- ج. ثلاث سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل وتبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.
- د. خمس سنوات في حالة عقوبة شطب الاسم من الجدول.
ويشترط فى جميع الأحوال لمحو العقوبة أن يثبت حسن سلوك محرر العقود منذ تنفيذ العقوبة ويصدر بالمحو قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 6 ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل وفي حالة محو عقوبة الشطب لا يجوز له أن يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد قيده بالجدول من جديد.
الفصل الثامن في إلغاء القيد من الجدول
مادة 46
يلغى قيد محرر العقود من الجدول في الأحوال الآتية:
- فقد الجنسية الليبية أو الأهلية.
- الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.
- الاعتزال بناء على بناء على طلبه.
- الانقطاع عن مباشرة العمل مدة تجاوز مدة تجاوز ثلاثة أشهر بغير إذن أو عذر يقبله وزير العدل.
- عدم اللياقة الصحية.
- بلوغه سن السبعين.
- الوفاة.
مادة 47
يثبت عدم اللياقة الصحية بشهادة لجنة طبية حكومية يحال عليها محرر العقود بناء على طلب وزير العدل.
مادة 48
إذا توفى محرر العقود وجب على ورثته وعلى البلدية المختصة إخطار رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها المتوفى بذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ الوفاة.
مادة 49
فيما عدا حالة شطب الاسم من الجدول بقرار تأديبي يجب أن يصدر بإلغاء قيد محرر العقود من الجدول قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 6 بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة المختصة أو محرر العقود.
مادة 50
تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر بإلغاء قيد محررى العقود بالجدول او بوقفهم عن العمل ويعلن ذلك فى لوحة الاعلانات القضائية بالمحكمة ويلصق اعلان به فى محل عمل محرر العقود.
مادة 51
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقف محرر العقود عن عمله بصفة مؤقتة.
مادة 52
في أحوال الغاء القيد بالجدول تتسلم الادارة العامة لشئون التوثيق أصول المحررات التي قام محرر العقود بتوثيقها والمحررات المودعة لديه بحكم القانون، والسجلات التي يلتزم بمسكها، ويتم التسلم بالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وللادارة المذكورة عند الاقتضاء الاستيلاء بالطريق الادارى على الأصول والمحررات والسجلات السالف ذكرها.
الفصل التاسع في محرري العقود
مادة 53
تسرى على محرري العقود المساعدين أحكام المواد 10،8،4 والأحكام المتعلقة بكتابة المحررات او توثيقها، وأحكام الفصلين السابع والثامن من هذا القانون.