أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1973 م بإنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح

24 مارس 1973

قانون رقم 21 لسنة 1973 م بإنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة، رأي المجلس الثورة المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ وسامان مدنيان يطلق عليهما:

  1. وسام الجهاد
  2. وسام المواطن الصالح

ويمنح كل منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 2 

يمنح وسام الجهاد لكل من ساهم بدور بارز في تحرير الوطن من غير الاستعمار الايطالى سواء أكان ذلك بالاشتراك في المعارك التي خاضها الشعب ضد الغزو الإيطالي للبلاد والابلاء فيها بلاء حسناً، أو بتهيئة الشعب وتجنيده لخوض هذه المعارك والنهوض في وجه جحافل ذلك الغزو وقواته.

فإذا كان من استحق الوسام قد استشهد أو توفي فيمنح لاسمه.

مادة 3 

يمنح وسام المواطن الصالح لكل مواطن يكون متمسكاً بالقيم الروحية والانسانية ويشارك في بناء المجتمع مشاركة ايجابية، وبوحى من المصلحة العامة وذلك بتقديم خدمات نافعة للبلاد أو التفاني والإخلاص في أداء واجباته في خدمة الوطن والمواطنين فى أى مجال من مجالات العمل لأداء هذه الخدمات ويمنح الوسام لاسم المستحق في حالة وفاته.

مادة 4 

يكون الوسامان المنصوص عليهما في المواد السابقة مطابقين للمواصفات والرسوم ومصنوعين من المواد التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 5 

يبقى الوسام ملكاً لورثة الممنوح له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حمله.

مادة 6 

يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تجريد حامل الوسام منه إذا فقد الثقة او الاعتبار أو اذا ارتكب امراً لا يتفق والاخلاص للوطن، وذلك مع علم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من المزايا والحقوق المدنية·

مادة 7 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1393 هـ
  • الموافق 24 مارس 1973 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount