Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1971 م بإضافة مشروع تشجير وادي اتلال الى مشروعات الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1971/1970 م

1 مارس 1971

قانون رقم 21 لسنة 1971 م بإضافة مشروع تشجير وادي اتلال الى مشروعات الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1971/1970 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع تشجير وادي اتلال – الى مشروعات الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1971/1970 م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

ويخصص مبلغ قدره 700,000 ج ( سبعمائة ألف جنيه ) لمواجهة تكاليف تنفيذ هذا المشروع ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتماد المالى المدرج فى الباب الأول ( قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي – بند 7 ( الاصلاح الزراعى ) من الميزانية المشار إليها.

مادة 2 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد فى ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الاراضي.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 3

على وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 4 صفر 1391 هـ
  • الموافق 31 مارس 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو وزير الزراعة والاصلاح الزراعى