Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م

13 ديسمبر 1992

قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعنى البضائع ذات المنشأ العربي من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد، وتعتبر السلعة ذات منشأ عربى متى كانت القيمة المضافة فيها لا تقل عن 40.

المادة 2

يجب أن تكون البضائع ذات المنشأ العربي المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، والبيطرية والشروط الحجر الزراعى المعتمدة، وفقاً للتشريعات السارية.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تستثنى السلع الآتية من الخضوع لأحكام هذا القانون:

  1. السلع المحتكرة والمقصور استيرادها بموجب قوانين أو قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة.
  2. السلع المحظور استيرادها لأي سبب كان.

المادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 18 جمادى الآخر 1402 و. ر
  • الموافق 13 الكانون 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.