قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 ديسمبر 1992
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و. ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 ذى الحجة 1400 و. ر الموافق من 11 الى 17 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1989م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من ضرائب الدخل والجمارك.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعنى البضائع ذات المنشأ العربي من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد، وتعتبر السلعة ذات منشأ عربى متى كانت القيمة المضافة فيها لا تقل عن 40.
المادة 2
يجب أن تكون البضائع ذات المنشأ العربي المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، والبيطرية والشروط الحجر الزراعى المعتمدة، وفقاً للتشريعات السارية.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تستثنى السلع الآتية من الخضوع لأحكام هذا القانون:
- السلع المحتكرة والمقصور استيرادها بموجب قوانين أو قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة.
- السلع المحظور استيرادها لأي سبب كان.
المادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 18 جمادى الآخر 1402 و. ر
- الموافق 13 الكانون 1992م