قانون رقم 20 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية بين الدول العربية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مارس 1970
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 20 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية بين الدول العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والإرشاد القومي والوحدة والخارجية.
أصدر القانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذى الحجة 1388 هـ الموافق 16 مارس 1969م في دور انعقاده العادي الحادي والخمسين.
المادة الثانية
على وزيري التربية والإرشاد القومي والوحدة والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صالح مسعود ابويصير الرائد/ بشير الصغير هوادي
- وزير الوحدة والخارجية وزير التربية والإرشاد القومي
- العقيد معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 3 مارس 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.