قانون رقم 20 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية بين الدول العربية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والإرشاد القومي والوحدة والخارجية.
أصدر القانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاق تيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية والمطبوعات والأجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذى الحجة 1388 هـ الموافق 16 مارس 1969م في دور انعقاده العادي الحادي والخمسين.
المادة الثانية
على وزيري التربية والإرشاد القومي والوحدة والخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صالح مسعود ابويصير الرائد/ بشير الصغير هوادي
وزير الوحدة والخارجية وزير التربية والإرشاد القومي