قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
21 فبراير 2024
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 فبراير 2024
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- القانون رقم 01 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980م.
- كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي المؤرخ في 2023/12/27 م بالإشاري رقم ص ض -34-748.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 10/ رجب/ 1445 ه الموافق 2024/01/22.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يلغى القانون رقم 01 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي كما تلغى كافة الآثار المترتبة على صدوره.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر بتاريخ:2024/2/21