قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
- قانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 1 شعبان 1444 هـ، الموافق 21 فبراير 2023 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يضاف إلى نص المادة 24 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم الآتي: “ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك الجهات”.
المادة 2
تخضع لرقابة الهيئة المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفاً فيها، ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5,000,000 خمسة مليون دينار.
وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط، ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة ويعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة ولا يعد العقد سارياً إلا بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة.
المادة 3
يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الهيئة صورة من الموافقات اللازمة للتعاقد وصوراً من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة. وعلى الهيئة أن تبث في الأوراق المحالة إليها من الجهة طالبة الحصول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيها للأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ترى الهيئة أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيها فيما إذا كانت الاعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون لها من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه. وإذا لم تبث الهيئة في الموضوع تخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة، جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة. ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الهيئة إبلاغها بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على عضو الهيئة حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب، وعليه إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها.
المادة 4
تتولى الهيئة التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز 500,000 خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الهيئة بذلك مع إرسال صورة من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.
المادة 5
تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ، كما تقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة 6
تلغى نصوص المواد 23 و24 و25 و26 من القانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادية، كما يلغى القانون رقم 24 لسنة 2013م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
المادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 7 شعبان 1444 هـ
- الموافق 27 فبراير 2023 م
- اللجنة التشريعية والدستورية
- مجلس النواب الليبي