Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية

4 يناير 2012

قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية

  • المجلس الوطني الإنتقالي
  •  بعد الاطلاع
  •  على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  •  وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 4-1-2012م.

أصدر القانون التالي:

المادة 1

يلغى القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ:4/1/2012م.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.