على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 أغسطس 2011م.
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 4-1-2012م.
أصدر القانون التالي:
المادة 1
يلغى القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.