قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 أغسطس 2009
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها لوضع جدول أعمالها للعام 1376 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون
مادة 1
يصادق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية الموقعة بمدينة البيان الأول بنغازي بتاريخ 30/ هانيبال/1376 و.ر – 2008 مسيحي،وذلك وفقاً لنص المعاهدة المرفق بهذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- تاريخ: 5/ربيع الأول
- الموافق: 1/الربيع/1377و.ر-2009 مسيحي
معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
مقدمة،،
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين.
- مدركتين لروابط الصداقة العميقة بين شعبيهما والتراث التاريخي والثقافي المشترك.
- مصممتين على العمل لتعزيز السلام والأمن والاستقرار،لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
- ملتزمتين على التوالي في نطاق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي،ببناء أنماط من التعاون والتكامل من شأنها إقرار السلام والنمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة.
- مدركتين بأهمية مساهمة إيطاليا من أجل تجاوز حقبة الحظر تجاه الجماهيرية العظمى.
- آخذين بعين الاعتبار المبادرات التي تم تنفيذها من الجانب الإيطالي تطبيقاً لاتفاقيات التفاهم الثنائية السابقة.
- معربتين عن إرادتهما المتبادلة في مواصلة التعاون في البحث،بطرق سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين،بشأن المواطنين الليبيين المنفيين قسراً من ليبيا خلال حقبة الاستعمار.
- عازمتين على القفل النهائي لـ “ملف الماضي” المؤلم الذي سبق لإيطاليا أن عبرت في الإعلان المشترك عام 1998،عن أسفها للآلام التي لحقت بالشعب الليبي من جراء الاستعمار الإيطالي, وذلك بحل كافة الخلافات الثنائية ومؤكدتين على الإرادة الراسخة في بناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المؤسسة على الاحترام المتبادل والكرامة المتكافئة والتعاون الكامل وعلاقة ندية كاملة ومتوازنة.
- معربتين لذلك عن النية في جعل هذه المعاهدة الإطار القانوني المرجعي لتطوير علاقة ثنائية “خاصة ومتميزة ” تتصف بشراكة سياسية واقتصادية قوية وواسعة في كافة قطاعات التعاون الأخرى.
اتفقتا على ما يلي:
الباب الأول مبادئ عامة
مادة 1
احترام الشرعية الدولية
إذا يؤكد الطرفان على نظرتهما المشتركة لمركزية الأمم المتحدة في منظومة العلاقات الدولية يعلنان الإيفاء بحسن نية بالالتزامات الموقعين عليها سواء ما ترتب منها على مبادئ ولوائح القانون الدولي المعترف بها عالمياً،أو تلك المتعلقة باحترام النظام الدولي.
مادة 2
المساواة السياسية
يحترم الطرفان بالتبادل المساواة السيادية لكل منها،وكذلك كافة الحقوق المترتبة عليها بما فيها،على وجه الخصوص،الحق في الحرية وفي الاستقلال السياسي كما يحترم الطرفان حق كل منهما في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفي تطويره بحرية.
مادة 3
عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة
يلتزم الطرفان بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر أو اللجوء إلى أي شكل آخر لا يتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 4
عدم التدخل في الشؤون الداخلية
- يمتنع الطرفان عن أي شكل من أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية الواقعة في نطاق السيادة الشرعية للطرف الآخر ملتزمين بروح حسن الجوار.
- احتراماً لمبادئ الشرعية الدولية،فإن إيطاليا لن تستخدم ولن تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عدائي ضد ليبيا ولن تستخدم ليبيا أو تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عدائي ضد إيطاليا.
مادة 5
الحل السلمي للمنازعات
في روح مطابقة للأسباب التي أدت إلى إبرام هذه المعاهدة للصداقة والشراكة والتعاون،يعمل الطرفان على الحل سلمياً لما قد يطرأ بينهما من منازعات مفضلين اتخاذ حلول عادلة ومنصفة بحيث لا تمس السلام والأمن الإقليمي والدولي.
مادة 6
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
يتصرف الطرفان بالاتفاق المشترك،وفقاً لتشريعات كل منهما وفقاً لأهداف ومبادئ وثيقة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مادة 7
الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
يتخذ الطرفان كافة المبادرات التي تسمح بتوفير فضاء ثقافي مشترك مستلهمين في ذلك الروابط التاريخية والإنسانية،وتستوحي تلك المبادرات مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وتثمين وإثراء التراث المادي والمعنوي المشترك في المضمار الثنائي والإقليمي.
الباب الثاني قفل ملف الماضي والمنازعات
مادة 8
مشاريع البنية التحتية الأساسية
- تلتزم إيطاليا بناء على المقترحات المقدمة من الجماهيرية العظمى والمناقشات التي جرت لاحقاً بتوفير الأرصدة المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين في حدود مبلغ 5 خمسة مليار دولار أمريكي،بمعدل ربع مليار دولار أمريكي سنوياً على مدى عشرين عاماً.
- تقوم الشركات الإيطالية بتنفيذ هذه المشروعات بعد الاتفاق المشترك على قيمة كل مشروع.
- يتم تنفيذ هذه المشروعات على مدى 20 عشرين عاماً وفقاً للجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين الإيطالي والليبي.
- تدار الموارد المالية المخصصة مباشرة من قبل الجانب الإيطالي.
- توفر الجماهيرية العظمى كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال بدون أية أعباء على الجانب الإيطالي والشركات المنفذة.
- تيسير الجماهيرية العظمى على الجانب الإيطالي والشركات المنفذة إيجاد المواد المتوفرة محلياً،وإنجاز الإجراءات الجمركية على الاستيراد مع الإعفاء من دفع ما قد يترتب من ضرائب،أما بشأن استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز والماء والخطوط الهاتفية فإنه يجب تسديدها مع إعفائها من أية ضرائب.
مادة 9
اللجنة المشتركة
- يتم تشكيل لجنة مشتركة متكافئة تتكون من عناصر معينة من الدولتين وتتولى اللجنة المشتركة تحديد المواصفات الفنية للمشاريع الواردة بالمادة السابقة وتحدد المدى الزمني الإجمالي وآجال تنفيذ المشاريع, في إطار التدفقات النقدية الواردة في نفس المادة.
- تلتزم الجماهيرية العظمى،على أساس تفاهمات خاصة بالتعامل المباشر مع الشركات الإيطالية،بضمان تنفيذ هذه الشركات لأعمال البنى التحتية الهامة ومشاريع صناعية واستثمارات في ليبيا،ويتم تنفيذ المشروعات بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين،وتقوم الشركات وفقاً للأعراف القائمة بالمساهمة الطوعية في الأعمال الاجتماعية وإصلاح البيئة في المناطق التي تنفذ بها مشروعاتها.
وتلتزم الجماهيرية العظمى بإلغاء الإجراءات واللوائح التنظيمية التي تضع قيوداً أو حدوداً حصرياً على الشركات الإيطالية.
- تحدد اللجنة المشتركة،بناء على مقترح من الجانب الليبي،الأعمال والمشاريع والاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 مشيرة إلى أزمنة وطرق الإسناد والتنفيذ لكل منها.
- إن إنجاز وحسن سير تلك التفاهمات يشكلان عنصراً جوهرياً لخلق شراكة ليبية – إيطالية قوية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والقطاعات الأخرى من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها بروح من التعاون الصادق.
- للجنة المشتركة مهمة التحقق من سير الالتزامات المتخذة الواردة بالمادة 8 وبهذه المادة وتحرر محضراً شفوياً دورياً يسجل وضع الأهداف المحققة وتلك الواجب بلوغها بالعلاقات مع الالتزامات المتخذة من قبل الطرفين المتعاقدين.
- تبلغ اللجنة المشتركة قطاعي الشؤون الخارجية للطرفين بما قد يطرأ من إخلال واضعة مقترحات فنية للحلول.
مادة 10
مبادرات خاصة
أ- تلتزم إيطالية بناء على طلب من الجماهيرية العظمى،بتنفيذ المبادرات الخاصة المبينة أدناه لفائدة الشعب الليبي،ويتفق الطرفان على مبلغ الإنفاق الإجمالي لإنجاز تلك المبادرات،ويعهد الطرفان إلى لجان مشتركة خاصة بتحديد طرق تنفيذ تلك المبادرات, وحدود الإنفاق السنوي الذي يخصص لكل منها،ما عدا المنح الدراسية الواردة في النقطة ب
- بناء مائتي وحدة سكنية في ليبيا،وستحدد مواقع ومواصفات تلك الوحدات بالاتفاق المشترك.
- تخصيص منح دراسية جامعية ولما بعد الجامعة لطيلة مدة الدراسة لعدد مائة طالب ليبي،تجدد عند نهاية مدة الدراسة لفائدة طلبة آخرين ويتم تحديد معنى هذا التجدد برسائل متبادلة بين الطرفين لضمان الاستمرارية.
- برنامج علاج لدى مؤسسات علاجية تخصصية إيطالية لفائدة بعض المصابين من جراء انفجار ألغام بليبيا،ممن لا يمكن علاجهم بطريقة مناسبة لدى مركز بنغازي للعظام والتأهيل الذي تم إنشاؤه بأرصدة إدارة التعاون الإيطالي.
- استئناف دفع معاشات التقاعد للمستحقين الليبيين من مدنيين وعسكريين ولورثتهم المستحقين لها بموجب اللوائح الإيطالية النافذة.
- ترجيع المخطوطات والقطع الأثرية إلى ليبيا المنقولة إلى إيطاليا من الأراضي الليبية إبان الحقبة الاستعمارية،وتتولى اللجنة المشتركة المشار إليها بالمادة 16 من هذه المعاهدة،تعيين القطع الأثرية والمخطوطات التي ستكون فيما بعد موضوع إجراء قانوني خاص لغرض ترجيعها.
مادة 11
التأشيرات الممنوحة للمواطنين الإيطاليين المبعدين من ليبيا
تلتزم الجماهيرية العظمى،عند التوقيع على هذه المعاهدة بمنح المواطنين الإيطاليين المبعدين من ليبيا في الماضي, بدون أية عوائق أو حدود من أي نوع تأشيرة الدخول التي قد يطلبها المعنيون لأغراض السياحة أو الزيارة أو العمل أو لأغراض أخرى.
مادة 12
الصندوق الاجتماعي
- تلتزم الجماهيرية العظمى بحل الشركة الليبية الإيطالية المشتركة ALI وأن يتم بالتزامن إنشاء الصندوق الاجتماعي, باستخدام المساهمات التي سبق دفعها من قبل الشركات الإيطالية لنفس الشركة.
- سيتم استخدام رصيد الصندوق الاجتماعي في الأغراض التي كانت قد نصت عليها الفقرة 4 من الإعلام المشترك الليبي – الإيطالي ليوم 4 ناصر يوليو 1998 للشروع في تحقيق المبادرات الخاصة الواردة بالفقرتين ب و ج من المادة 10 من هذه المعاهدة, وعلى الخصوص يمكن تمويل مشاريع إزالة الألغام واستصلاح المناطق المعنية،وبرامج علاج لفائدة المواطنين الليبيين المتضررين من انفجار الألغام،وكذلك مبادرات أخرى لفائدة الشباب الليبيين في قطاع التكوين الجامعي ولما بعد الجامعة،حتى استنفاذ رصيد الصندوق ثم يستمر التمويل من الجانب الإيطالي تنفيذاً للمعاهدة.
- لذلك الغرض تشكل لجنة مشتركة متكافئة لإدارة الصندوق الاجتماعي وفقاً للآلية المنصوص عليها في الإعلان المشترك.
- عقب تحديد طرق إدارة الرصيد المتكون بالصندوق الاجتماعي والمبادرات المعنية للتمويل،يعتبر الطرفان الصندوق الاجتماعي قد استنفذ نهائياً.
مادة 13
الديون
- فيما يتعلق بالديون التي تطالب بها الشركات الإيطالية من إدارات ومؤسسات ليبية يلتزم الطرفان،عن طريق تبادل الرسائل،بالتوصل إلى حل على أساس التفاوض في إطار عمل لجنة الديون.
- يلتزم الطرفان،في نفس الرسائل المتبادلة،بالوصول إلى حل أيضاً فيما يتعلق بما قد يكون هناك من ديون ومستحقات ذات طبيعة ضريبية و/ أو إدارية على الشركات الإيطالية للجهات الليبية.
الباب الثالث الشراكة الثنائية الجديدة
مادة 14
لجنة الشراكة والمشاورات السياسية
- يعطي الطرفان دفعاً جديداً للعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي كافة القطاعات الأخرى وذلك بتقويم الروابط التاريخية وتقاسم الأهداف المشتركة للتضامن بين الشعوب وتقدم البشرية.
- برغبة مشتركة في توطيد الروابط التي تجمعهما،يقرر الطرفان إقامة شراكة ترقى إلى مستوى التعاون والتنسيق الذي يطمحان إليه حول المواضيع الثنائية والإقليمية وحول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك لذلك الغرض يقرر الطرفان ما يلي:
أ- عقد اجتماع سنوي للجنة الشراكة على مستوى أمين اللجنة الشعبية العامة ورئيس الحكومة الإيطالية،تجتمع بالتناوب في ليبيا وفي إيطاليا.
ب- عقد اجتماع سنوي للجنة المتابعة على مستوى أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي تجتمع بالتناوب في ليبيا وفي إيطاليا،بمهمة متابعة تنفيذ المعاهدة واتفاقيات التعاون الأخرى،والتي تقدم تقاريرها إلى لجنة الشراكة،وفي حالة ما يرى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخل بأي من الالتزامات التي تنص عليها هذه المعاهدة،سيدعو لعقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة من أجل دراسة معمقة بغرض الوصول إلى حل مرض.
ج. تتخذ لجنة الشراكة كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ الالتزامات التي تنص عليها هذه المعاهدة،ويعمل الطرفان على تحقيق أهدافها.
د. إجراء مشاورات منتظمة بين مسؤولين آخرين من الطرفين.
- يعمل أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي،لدى استلام الإشارات الواردة بالفقرة 6 من المادة 9 على إيجاد حل مناسب.
مادة 15
التعاون في المجالات العلمية
يكثف الطرفان التعاون في مجال العلوم والتقنية ويحققان برامج للتكوين والتخصص على مستوى ما بعد الجامعة. ويعززان في هذا الصدد تطوير العلاقات بين الجامعات ومعاهد الأبحاث والتكوين في البلدين. كما يطوران المزيد من التعاون في المجال الصحي والبحوث الطبية من خلال الدفع بالعلاقات بين المؤسسات والهيئات بالبلدين.
مادة 16
التعاون الثقافي
- يعمق الطرفان الروابط الثقافية التقليدية وأواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين ويشجعان الاتصالات المباشرة بين المؤسسات والهيئات الثقافية بالبلدين. كما يتم تسهيل المبادلات الشبابية والتوأمة بين المدن والمؤسسات الجهوية الأخرى بالبلدين.
- يعطي الطرفان المزيد من الدفع للتعاون في قطاع الآثار. وفي هذا النطاق،ستتولى كذلك لجنة مشتركة خاصة بحث المشاكل المتعلقة بترجيع القطع الأثرية والمخطوطات إلى ليبيا. كما يتعاون الطرفان من أجل قيام دولة أخرى بترجيع القطع الأثرية المنقولة إبان حقبة الاستعمار إلى ليبيا.
- يسهل الطرفان،على أساس المعاملة بالمثل, أنشطة كل من المعهد الثقافي الإيطالي بطرابلس والأكاديمية الليبية في إيطاليا.
- يتفق الطرفان حول أهمية جعل الأجيال القادمة دائماً أكثر إدراكاً بالنتائج السلبية المتولدة من العدوان والعنف،ويعملان على نشر ثقافة مستوحاة من مبادئ التسامح والتعاون بين الشعوب.
مادة 17
التعاون الاقتصادي والصناعي
- يشجع الطرفان إقامة مشروعات لنقل التقنية والتعاون الصناعي بما في ذلك المبادرات المشتركة في بلدان أخرى.
- تطوير التعاون في قطاعات أعمال البنى التحتية والطيران المدني وبناء السفن والسياحة والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية والتقنية الحيوية والصيد البحري والزراعة المائية،وكذلك في القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك،مع إعطاء الأفضلية لتطوير الاستثمارات المباشرة.
- يدعمان الشركات الصغرى والمتوسطة وإنشاء الشركات المشتركة.
- يعمل الطرفان للوصول خلال وقت قصير إلى تفاهم فني حول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في قطاع الصيد البحري والزراعة المائية ويشجعان التوصل إلى تفاهمات مشابهة بهذا الشأن بين المؤسسات الأخرى المختصة في البلدين.
مادة 18
التعاون في مجال الطاقة
- يؤكد الطرفان على الأهمية الإستراتيجية لكلا البلدين للتعاون في قطاع الطاقة ويلتزمان بالعمل على تعزيز الشراكة في هذا القطاع.
- يولى الطرفان أهمية خاصة للطاقات المتجددة ويشجعان على التعاون بين الهيئات والأجهزة المعنية بالبلدين،سواء على الصعيد الصناعي أو على صعيد البحث والتكوين.
مادة 19
التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
وتجار المخدرات والهجرة غير شرعية
- يكثف الطرفان التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة في روما بتاريخ 13/12/2000 بالخصوص واتفاقيات التفاهم الفنية اللاحقة،من بينها على الخصوص ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبروتوكولات التعاون الموقعة في طرابلس بتاريخ 29/12/2007.
- بالنسبة لموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية،يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تسند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة،وستتحمل الحكومة الإيطالية 50% من التكاليف،وبينما سوف يطلب الطرفان من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل الـ 50% الباقية،أخذاً في الحسبان التفاهم الذي تم في حينه بين الجماهيرية العظمى والمفوضية الأوروبية.
- يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات،ثنائية وإقليمية،في بلدان مصدر الهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
مادة 20
التعاون في مجال الدفاع
- يلتزم الطرفان بتطوير التعاون في قطاع الدفاع بين القوات المسلحة بالبلدين مع إمكانية تنفيذ ذلك من خلال اتفاقيات تفاهم خاصة تنظم تبادل زيارات الخبراء والمدربين والفنيين،وتبادل المعلومات العسكرية وإجراء المناورات المشتركة.
- كما يلتزمان بتسهيل إقامة شراكة صناعية أقوى وأوسع في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية.
- وفي هذا الإطار فإن إيطاليا ستدعم في المحافل الدولية طلب ليبيا بشأن جبر الأضرار التي لحقت بمواطنيها ضحايا انفجار الألغام،وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة بمختلف جوانب مسألة تطهير هذه الأراضي مع كافة الدول المعنية.
مادة 21
التعاون في مجال عدم انتشار ونزع الأسلحة
يلتزم الطرفان بمواصلة وتوطيد التعاون في مجال نزع الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجهيزاتها والعمل على جعل إقليم البحر الأبيض المتوسط منطقة خالية من تلك الأسلحة مع الاحترام الكامل للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخصوص.
مادة 22
التعاون البرلماني بين الهيئات المحلية
يسهل الطرفان تطوير العلاقات بين مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العظمى والبرلمان الإيطالي،وكذلك بين الهيئات المحلية بين البلدين،وإدراكاً منهما لأهميتها من أجل معرفة متبادلة أكثر كثافة وعمقاً.
مادة 23
أحكام ختامية
- في نطاق احترام الشرعية الدولية تشكل هذه المعاهدة،الأداة المرجعية الرئيسة لتطوير العلاقات الثنائية،وهي تخضع للمصادقة عليها وفقاً للإجراءات الدستورية التي ينص عليها النظام القانوني لدى كل طرف وتدخل حيز التنفيذ على إثر تبادل وثائق التصديق.
- تحل هذه المعاهدة محل الإعلان المشترك الموقع في يوم 04/ ناصر يوليو 1998 والمحضر الشفوي بالإجراءات العملية الموقع بتاريخ 28/ التمور أكتوبر/ 2002 وتتوقف كل الآثار المترتبة عليهما.
- اعتباراً من العام الجاري،يعتبر يوم 30 هانيبال في الجماهيرية العظمى وإيطاليا يوم الصداقة الليبية الإيطالية.
- يمكن تعديل هذه المعاهدة بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين. وتدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ فور استلام الإخطار الثاني الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الآخر رسمياً بإنجاز الإجراءات الداخلية الخاصة به بذلك.
حررت في بنغازي بتاريخ 30/هانيبال أغسطس/2008 من أصلين باللغتين العربية و الإيطالية كلاهما بنفس القوة القانونية.
- عن /الجماهيرية العربية الليبية
- الشعبية الإشتراكية العظمى
- معمر القذافي
- قائد الثورة عن /الجمهورية الإيطالية
- سليفيكو برلسكوني
- رئيس مجلس الوزراء