قانون رقم 2 لسنة 1998 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1996 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 2 لسنة 1998 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1996 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها بتاريخ الموافق 26 / الفاتح / 1428 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده بتاريخ الموافق 1 / التمور / 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى وحدات إدارية، تسمى الشعبيات، يضم كل منها عدداً من المحلات.
ويصدر بتحديد الشعبيات، والمحلات الواقعة في نطاق كل منها، وحدودها الإدارية، قرار من اللجنة الشعبية العامة وتعتبر كل شعبية وحدة إدارية واحدة لأغراض تطبيق أحكام القوانين واللوائح، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.
المادة 2
يكون للشعبية مؤتمر شعبي، يتكون من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقها، ويختار المؤتمر الشعبي أمينا له من بين أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، يكون عضواً في مؤتمر الشعب العام.
المادة 3
يختص المؤتمر الشعبي بالشعبية بما يلى:
- تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية، ومقترحاتها بشأن بنود جدول الأعمال، وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
- متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في نطاق الشعبية، واقتراح الحلول المناسبة لما يعترض تنفيذها من صعوبات.
- متابعة أعمال لجنة الشعبية، وعقد الاجتماعات التقابلية معها.
- مساءلة أمين وأعضاء لجنة الشعبية، والمشاركة في إختيار أمينها وفي اختيار الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية.
المادة 4
تدار الشعبية بلجنة شعبية، تتكون من أمناء اللجان الشعبية للمحلات، والأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية بالشعبية، ومن أمين يختاره مؤتمر الشعب العام، يعتبر عضواً باللجنة الشعبية العامة، ويمارس – في نطاق الشعبية – الصلاحيات المقررة للأمين المختص فى التشريعات النافذة.
المادة 5
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة للجان الشعبية للمحلات، تتولى لجنة الشعبية في نطاقها الإداري ممارسة صلاحيات واختصاصات اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة النوعية، في سبيل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وفقاً للخطط والبرامج المقررة، والتنسيق بين المحلات والقطاعات بالشعبية.
ويصدر بالاختصاصات التفصيلية للجنة الشعبية، وللأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 6
تكون للشعبية ميزانية مستقلة، تشمل ميزانيات المحلات وانقطاعات الواقعة فى نطاقها تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
وتعتبر الإيرادات المقررة محلياً إيرادات لتمويل ميزانيتها.
ويصدر بالتوزيع الداخلي لميزانية الشعبية، والنقل من مخصصات بند إلى آخر، أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من لجنة الشعبية.
المادة 7
يصدر بتنظيم اجتماعات مؤتمرات الشعبيات، وأجهزتها الإدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. كما يصدر بتنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبيات قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتسرى في شأن تنظيم اجتماعاتها الأحكام المنظمة لاجتماعات اللجان الشعبية.
المادة 8
يلغى البندان الأخيران من الفقرة سابعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 1 التمور 1428 م