قانون رقم 2 لسنة 1991 م فى شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
19 يونيو 1991
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يونيو 1991
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
قانون رقم 2 لسنة 1991 م فى شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و. ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر فى الفترة من 29 ذو القعدة إلى 5 ذو الحجة 1400 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 17 الصيف 1991 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الواردة في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 7/ ذو الحجة / 1400 و. ر
- الموافق 19/ الصيف /1991م
المحتويات
الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية لعام 1990م
أولاً: الدول العربية
- أ. المغرب
- إتفاقية تجارية وجمركية، وقعت بتاريخ 29. 6. 1990م.
- اتفاقية إنشاء لجنة كبرى مشتركة، وقعت بتاريخ 29.6. 1990 ميلادية.
- ب. سوريا
- اتفاق توأمة بين جامعة الفاتح وجامعة دمشق حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة طرابلس بتاريخ 11. 1. 1990 ميلادية.
- ج. مصر
- اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وقعت بالقاهرة بتاريخ 3/ الكانون / 1990م.
- إتفاقية تجارية وجمركية وقعت بالقاهرة بتاريخ 3. 12. 1990م.
- إتفاقية تنظم أعمال الشركات المصرية التي تسند إليها أعمال بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وقعت بالقاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية ثقافية وقعت بالقاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية في شأن التنقل والإقامة والعمل وقعت بمدينة القاهرة 3.الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية تسهيل مرور السيارات وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والاراضي الزراعية وقعت بمدينة القاهرة فى 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية التكامل الاقتصادى وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون 1990 ميلادية.
- إتفاقية بشأن التأمين وإعادة التأمين وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- د. السودان
- إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار وقعت بالخرطوم بتاريخ 10. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية بشأن التأمين وإعادة التأمين وقعت بالخرطوم بتاريخ 15. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية تجارية وجمركية وقعت بمدينة الخرطوم بتاريخ 15. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية تجنب إزدواج ضريبة الدخل وقعت بالخرطوم بتاريخ 15. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية إنشاء مصرف مشترك بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية السودان وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 29. 1990.12 ميلادية.
- إتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والسودان وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 5. 3. 1991 ميلادية.
- هـ. الكويت
- إتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي والجمركي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي ومستلزمات تشغيلها وقعت في الكويت بتاريخ 3. أى النار. 1990 ميلادية.
ثانياً: الدول الافريقية
- أ.أوغندا
- إتفاقية لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميها وفيما وراءها وقع هذا الاتفاق في مدينة طرابلس بتاريخ 9 الصيف 1990 ميلادية.
- ب. تشاد
- اتفاقية تعاون اقتصادي وفني وثقافي وقعت بمدينة راس لانوف بتاريخ 20. النوار. 1991 ميلادية.
- إتفاقية بتنازل الجماهيرية العظمى عن ديونها المستحقة على جمهورية تشاد وقدرها 25 خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ 20 النوار. 1991 ميلادية.
- إتفاقية مساعدة في مجال الكتب الدينية وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ 2.1.1991 ميلادية.
ثالثاً: الدول الآسيوية
- أ. فيتنام
- اتفاقية إعادة جدولة قرض وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 4. 6. 1990 ميلادية.
رابعاً: الدول الأوروبية
- أ. الاتحاد الاقتصادى البلجيكي اللوكسمبورجي:
- اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادى والصناعى والفنى وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ الربيع مارس 1991 ميلادية.
خامساً: الاتفاقيات المعقودة في نطاق إتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية
- اتفاقية بتفادى الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون والتبادل في ميدان الضرائب على الدخل وقعت بالجزائر شهر ناصر/ 1990 ميلادية.
- إتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار وقعت بالجزائر شهر ناصر/ 1990/ ميلادية.
- إتفاقية خاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور وقعت بالجزائر شهر ناصر/ 1990/ ميلادية.
- إتفاقية خاصة بالحجر الزراعى وقعت بالجزائر شهر / ناصر 1990 / ميلادية. إتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية وقعت بالجزائر شهر / ناصر 1990 / ميلادية.
- إتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية وقعت في شهر الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وقعت في شهر/ الربيع / 1991 ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- الاتفاقية التجارية والتعريفية وقعت في شهر/ الربيع / 1991 ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية التعاون البحرى، وقعت في شهر/ الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاق البريد السريع وقع في شهر / الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاق الطرود البريدية وقع فى شهر/ الربيع / 1991 / ميلادية / بمدينة رأس لانوف.
- إتفاق البريد المغاربي وقع في شهر الربيع / 1991/ ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي وقعت في شهر/ الربيع /1991 ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية الضمان الإجتماعي وقعت في شهر/ الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية وقعت بالجزائر شهر / ناصر 1990 / ميلادية.
سادساً: الاتفاقيات متعددة الأطراف
- إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة بتاريخ 20 / 11 / 89 م.
- إتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووية.
- الاتفاقية الدولية للنظام المنسق للتعرفة الجمركية وقعت هذه الاتفاقية في بروكسل بتاريخ 14. 6. 1983 ميلادية.
- إتفاقية إنشاء مجمع إقليمي لوكالة أنباء عموم أفريقيا وقعت بطرابلس، بتاريخ 1989.7.1م.
- اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا.
- الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار، انضمت إليها الجماهيرية العظمى بتاريخ 13. 2. 1991م بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة.
- مؤتمر الشعب العام