قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يناير 1972
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإعلام
قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م
ياسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 72/ 1973 م،
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحدد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة بمبلغ قدره 000,000, 1 د.ل مليون دينار تخصصه الدولة للمؤسسة، على أن يؤدى نصف هذا المبلغ خلال السنة المالية 1972/ 1973 م.وعلى الوجه المبين في المادة الثانية.
مادة 2
يفتح اعتماد اضافی قدره 500,000 د.ل نصف مليون دينار في القسم العشرين – دعم الهيئات والمؤسسات العامة – الفرع الأول – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، ويدرج برقم متسلسل تابع لبنود الفرع المذكور تحت عنوان المؤسسة العامة للصحافة ويخصص لأداء نصف رأسمال هذه المؤسسة المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون·
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م.
مادة 3
على وزيري الخزانة والأعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 19 ذي الحجة 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- أبوزيد دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- الموافق 23 يناير 1973م