Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

23 يناير 1972

قانون رقم 2 لسنة 1973 م بتحديد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة و فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1972/ 1973 م

ياسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 72/ 1973 م،
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يحدد رأسمال المؤسسة العامة للصحافة بمبلغ قدره 000,000, 1 د.ل مليون دينار تخصصه الدولة للمؤسسة، على أن يؤدى نصف هذا المبلغ خلال السنة المالية 1972/ 1973 م.وعلى الوجه المبين في المادة الثانية.

مادة 2 

يفتح اعتماد اضافی قدره 500,000 د.ل نصف مليون دينار في القسم العشرين – دعم الهيئات والمؤسسات العامة – الفرع الأول – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، ويدرج برقم متسلسل تابع لبنود الفرع المذكور تحت عنوان المؤسسة العامة للصحافة ويخصص لأداء نصف رأسمال هذه المؤسسة المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون·

ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والأعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 19 ذي الحجة 1392 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • أبوزيد دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة
  • الموافق 23 يناير 1973م