Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م

12 يناير 1970

قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969 بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعتمد بالباب الثالث عشر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969م الإسكان والأملاك الحكومية مبلغ 5,450,000 ج.ل خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه نقلا من الأبواب: الثامن العمل والشئون الاجتماعية والتاسع الصحة العامة والعاشر الشباب والرياضة والخامس عشر الداخلية وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق.

مادة 2

على وزراء المالية والتخطيط والعمل والشئون الاجتماعية والصحة العامة والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي وزير المالية
  • أنيس أحمد اشتيوي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • مجلس قيادة الثورة دكتور محمود سليمان المغربي رئيس مجلس الوزراء
  • علي عميش وزير التخطيط
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة العامة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • عن وزير الداخلية
  • صدر في 4 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 12 يناير 1970
منالى
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعيةالباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية
بند 2 برنامج الشؤون الإجتماعية 200,000  ب المراكز الاجتماعية,للأسرة والطفولةبند 1 مشروع الإسكان 
بند 3 برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية
300,000 أ التأمين الاجتماعي
200,000 ب مراكز الرعاية الاجتماعية
200,000 ب مراكز التأهيل المهني لذوي العاهات
بند  5  برنامج المساجد
100,000  أ  المسجدين المركزيين
الباب العاشر – الشباب والرياضة
بند 3 الملاعب الرياضية 3,000,000  أ  استكمال 3المدينتين الرياضيتين
الباب الخامس عشر – الداخلية
100,000 بند 2 مشروع مباني الإدارة المحلية
850,000 بند 3 مشروع مبانی قوة الامن
4,950,0004,950,000
الباب التاسع – الصحة العامةالباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية
بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحيةبند 2 مشروع المبانى الادارية
500,000 ب المستشفيات
500,000500,000