قانون رقم 2 لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: قانون العقوبات
النصوص السارية
قانون رقم 2 لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
- نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
بعد الإطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 13 يونيه سنة 1967 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية
- وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه على النحو التالي
مادة 5 فقرة أ
على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالإحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد أو الاتجار أو الصنع أو الإصلاح”.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في
6 شعبان 1387
الموافق 8 نوفمبر 1967
بأمر الملك
عبد الحميد البكوش
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عون سوف حامد العبيدي
وزير الداخلية وزير الدفاع
طاق الباروني
وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.