قانون رقم 2 لسنة 1967 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
بعد الإطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
مادة 5 فقرة أ
على الطالب أن يؤدى رسم الترخيص أو تجديده، ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص على ألا يجاوز خمسة جنيهات في حالة الترخيص بالإحراز أو الحيازة ومائتين وخمسين جنيها في حالة الترخيص بالاستيراد أو الاتجار أو الصنع أو الإصلاح”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في
6 شعبان 1387
الموافق 8 نوفمبر 1967
بأمر الملك
عبد الحميد البكوش
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عون سوف حامد العبيدي
وزير الداخلية وزير الدفاع
طاق الباروني
وزير الصناعة