Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1962 م بشأن البيانات التجارية

26 فبراير 1961

قانون رقم 2 لسنة 1962 م بشأن البيانات التجارية

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:-

  1. عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
  2. الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
  3. طريقة صنعها أو إنتاجها.
  4. العناصر الداخلة في تركيبها.
  5. اسم أو صفات الصانع أو المنتج.
  6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
  7. الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.

مادة 2

يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.

مادة 3

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.

ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

مادة 4

لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

مادة 5

يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره، وتستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.

مادة 6

لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء اكتسبت في معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية، إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 7

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

مادة 8

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد من 2 إلى 7 من هذا القانون.

وفي حالة العود يجب الحكم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو إلصاقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 9 

يكون لموظفي نظارات المالية والاقتصاد في الولايات الذين يصدر بتسميتهم قرار من ناظر المالية المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في: 21/ رمضان/سنة 1381ه.
  • الموافق: 26/فبراير/ سنة 1961 م.