قانون رقم 19 لسنة 1994 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1994
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: مكافحة المخدرات
قانون رقم 19 لسنة 1994 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق من 22 الى 29 أي النار 1423م.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- عصر الجماهير.
- وعلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 90 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يضاف إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المشار اليه مادة جديدة بالرقم 1 مکرر يجرى نصها كالآتى:
مادة 1 مكرره:
المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ضارة بالإنسان يترتب على تعاطيها وحيازتها وجلبها وتصديرها وإنتاجها واستخراجها وصنعها وشرائها وبيعها والتعامل فيها بأى وجه إلحاق الضرر بالمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته وتعتبر هذه الأفعال محرمة يعاقب عليها وفقـاً للقانون.
وتعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية فى حكم أسلحة الدمار الشامل والتعامل فيها بالجلب أو التصدير أو التوريد أو الإنتاج أو الاستخراج أو الصنع أو الاتجار في حكم التعامل مع العدو وضد سلامة وأمن الوطن.
فإذا ترتب على ارتكاب أحدى الافعال المشار اليها في الفقرات السابقة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أى شخص آخر يعمل لمصلحتها على أى وجه من الوجوه وبأي وسيلة بمعلومات أو باسرار من شأنها الحاق الضرر بأمن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق وإحالة الأوراق إلى مكتب الادعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المصدر طبقاً للقوانين النافذة.
ويجب مع حق الجماهيرية فى الدفاع عن نفسها في مواجهة المصدر بالطريقة التي تراها.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاريخ: 17 شعبان 1403 و. ر
- الموافق: 29 أى النار 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.