قانون رقم 19 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967 م،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون المشار إليه، النص الآتى:
ويجب أن يقدم طلب ضم الخدمة السابقة الى الادارة العامة للتقاعد خلال سنتين، وتحسب بداية المدة من تاريخ إعادة التعيين في الخدمة الجديدة بالنسبة لإعادة التعيين التي تحدث بعد العمل بهذا القانون.
أما بالنسبة لاعادة التعيين التي تمت قبل ذلك فتحسب من تاريخ العمل به مهما كان تاريخ إعادة التعيين.
وفي كلتا الحالتين، إن لم يقدم الطلب خلال المدة المحددة سقط الحق في ضم مدة الخدمة السابقة مهما كانت الأسباب.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.