قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 فبراير 1970
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
- وعلى مذكرة وزير الخزانة رقم مالية 70/69/ تاریخ 28 ذی القعدة 1389 هـ الموافق 5 فبراير 1970م.
- وبناء على ما عرضه وزيرا التربية والإرشاد القومي والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعتمد بالباب الأول المهايا والمرتبات بند 1 المهايا والمرتبات من الفرع 1 وزارة التربية والإرشاد القومي،من القسم السابع التربية والإرشاد القومي،من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م اعتماد إضافي قدره 100،000 ج مليون جنيه.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي،نقلا من الباب الثانى مصروفات عمومية من الفرع 1 وزارة التربية والإرشاد القومي من القسم السابع التربية والإرشاد القومي،على الوجه الآتى:
أ – مبلغ قدره 650,000 ج ستمائة وخمسون ألف جنيه من البند 6 كتب ومطبوعات دراسية.
ب – مبلغ قدره 160,000 ج مائة وستون ألف جنيه من البند 12 ادارة الاقسام الداخلية.
ج – مبلغ قدره 190,000 ج مائة وتسعون ألف جنيه من البند 17 بعثات دراسية في الخارج.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر فى 16 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 22 فبراير 1970م