وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني في 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972م بلائحة المناقصات والمزايدات.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجب على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي تطبق قواعد خاصة في التعاقد أن تعتمد توصياتها بالتعاقد من مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته مليوني دينار وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.