قانون رقم 18 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 فبراير 1977
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قانون رقم 18 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1972م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات الممولة للدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني في 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972م بلائحة المناقصات والمزايدات.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجب على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي تطبق قواعد خاصة في التعاقد أن تعتمد توصياتها بالتعاقد من مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته مليوني دينار وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 24 فبراير 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.