Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1972 م بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي (شركة مساهمة ليبية)

18 فبراير 1972

قانون رقم 18 لسنة 1972 م بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي (شركة مساهمة ليبية)

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م،
  • و على القانون التجارى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربى الليبى الخارجى مركزها مدينة طرابلس.

مادة 2 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرة ملايين دينار، يكتتب فيها بالكامل من مصرف ليبيا المركزى ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة. 

مادة 3 

غرض الشركة مزاولة الأعمال المالية والمصرفية المختلفة خارج الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز للشركة أن تؤدي بعض الاعمال المصرفية داخل الجمهورية، وذلك كله وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

وللشركة في سبيل تحقيق غرضها إنشاء فروع لها أو تأسيس منشآت مصرفية أو المشاركة فيها.

مادة 4 

يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة.

مادة 5 

يصدر النظام الاساسى للشركة بقرار من وزير الخزانة بناء على عرض مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى وذلك دون التقيد بأحكام القانون التجارى على أن تسرى أحكام ذلك القانون فيما لا يرد بشأنه حكم خاص في النظام المذكور.

مادة 6 

تعفى الشركة من القيود المنصوص عليها فى قانون المصارف وقانون مراقبة النقد لسنة 1955م، ويحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى القواعد التي تلتزم بها الشركة فى أعمالها المصرفية المسموح لها بمزاولتها داخل الجمهورية.

مادة 7 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 17 ذي الحجة 1391 هـ 
  • الموافق 2 فبراير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء.