قانون رقم 18 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 18 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي
نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
المحتويات
اضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 298 مكرراً و373 مكرراً و 379 مكرراً و 385 مكرراً و 455 مكرراً و 481 مكرراً و 493 مكرراً أ و 493 مكرراً ب و 493 مكرراً ج وذلك على الوجه الآتي:
مادة 298 مكرراً
إصدار الأمر الجنائي من النيابة العامة
لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.
ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة دنانير.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
مادة 373 مكررا
نظر الاستئناف
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
مادة 379 مكرراً
المعارضة في الأحكام الاستئنافية
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
مادة 385 مكرراً
مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 381 من هذا القانون.
مادة 455 مكررا
صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.
مادة 481 مكررا
شروط رد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار:
- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.
- أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.
ويستثني من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
- ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.
مادة 493 مكرراً
أ- شروط التسليم
يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:
- أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
- ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبي والاجنبي.
- أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.
- ألا يتعلق الطلب بليبـي.
- ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.
وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.
مادة 493 مكرراً
ب- شروط تسليم المار بالأراضي الليبية
يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود أ و د و هـ من المادة السابقة.
فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
مادة 493 مكرراً
ج- جهة الاختصاص
لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 493 مكررا أ أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج.
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.
مادة 2
تعديل نصوص المواد الآتية من قانون الإجراءات الجنائية
تعدل المواد 10، 12، 50، 51، 123، 126، 135، 142، 143، 144، 147، 148، 151، 152، 167، 168، 169، 170، 175، والفقرة الأولى من المادة 176 والمواد 177، 183، 184، 205، 207، 208، 214، 279، 292، 300، 303، 331، 333، 335، 348، 349، 361، 363، 364، 369، 370، 375، 376، 377، 450، 452، 454، 455، 465، 481، 490، 493، 496، 521 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:
مادة 10
التنازل
- لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي.وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
- إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون العقوبات بالنسبة لدعوى الزنا.
مادة 12
إشراف النيابة العامة
يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.وهذا لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة 50
إعلان أمر الحفظ
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
مادة 51
مباشرة الدعوى وندب قاضي أو مستشار للتحقيق
إذ رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضي للتحقيق أو أن تباشره بنفسها.
ولرئيس النيابة المختص أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة.وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاضي للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
مادة 123
زيادة مدة الحبس الاحتياطي
إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.
مادة 126
الكفالة
يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة 123 حسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
- المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية.
- المصاريف التي صرفتها الحكومة.
- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
مادة 135
لإحالة في الجنح والمخالفات
إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة أو مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية وعلى النيابة العامة عند صدور قرار الإحالة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
مادة 142
جهة الاستئناف
يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها قاضي التحقيق وذلك بهيئة استئنافية وتفصل فيه على وجه الاستعجال.ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 143
أثر الاستئناف على الأمر بالإفراج
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 141 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.
مادة 144
رفض الاستئناف
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات عن الأضرار الناشئة من رفع الاستئناف.
مادة 147
جلسات غرفة الاتهام
تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم.
ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.
مادة 148
التحقيق التكميلي
لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقاً تكميلياً.ولها أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلك.
مادة 151
سلطة غرفة الاتهام
يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضياً للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.
مادة 152
الانتهاء من التحقيق
متى انتهى التحقيق المشار إليه في المادتين 148 و 151 يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة 133.
مادة 167
في الطعن في أوامر غرفة الاتهام
للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
مادة 168
الطعن في الأمر الصادر بالإحالة
للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
مادة 169
المحكمة المختصة وإجراءات الطعن
يرفع الاستئناف المشار إليه في المادتين السابقتين إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها غرفة الاتهام التي أصدرت الأمر المطعون فيه وذلك بهيئة استئنافية وتطبق على الطعن نصوص المواد 369 و371 و373 مكرراً و375 و 379 والفقرة الأولى من المادة 380.
مادة 170
الحكم في الطعن
تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم.
ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 175
أوامر الحبس
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
مادة 176
فقرة أولى زيادة مدة الحبس الاحتياطي
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
مادة 177
عدم انتهاء التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بما تراه وفقا لأحكام المادة 123.
مادة 183
الطعن في أمر النيابة
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور في المادة السابقة.
مادة 184
إلغاء الأمر
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره.ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.
مادة 205
التكليف بالحضور
تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة الاتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن.
مادة 207
إعلان ورقة الحضور
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم سلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا.ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة 208
إعلان المحبوسين ورجال الجيش والبوليس
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه.ويكون إعلان رجال الجيش والبوليس إلى إدارة الجيش أو رئاسة البوليس حسب الأحوال.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة 214
التحقيق والمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
في الأحوال المتقدمة الذي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
مادة 279
الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية
إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة 136، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف ويفصل فيه على وجه الاستعجال.ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه.
وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أو قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.
مادة 292
المدعي بالحقوق المدنية
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.
مادة 300
الاعتراض على الأمر
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النيابة، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 206 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 363.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة 303
الاعتراض عند التنفيذ
إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه الأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ فيقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة 301.
مادة 331
تشكيل المحكمة
تشكل دائرة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.
مادة 333
مكان الانعقاد
تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة هذه المحكمة، ولوزير العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة 335
تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد
يحدد رئيس محكمة الاستئناف المدنية تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد.
مادة 348
نظر الدعوى غيابياً
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
مادة 349
الإجراءات
يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجدا أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى.
مادة 361
الأحوال التي تقبل فيها المعارضة
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
مادة 363
إجراءات المعارضة
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.
ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة.
مادة 364
أثر المعارضة
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن.
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
مادة 369
كيفية الاستئناف ومدته
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجن في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وللنائب العام ولرئيس نيابة الولاية أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة 370
سريان المدة بالنسبة للحكم الغيابي الاعتباري
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من 211 إلى 214 ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مادة 375
سماع الشهود واستيفاء التحقيق
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة قاضي تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة 376
الجنايات
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية فتصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 377
الجنايات الجائز تجنيحها
للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 136 تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة 450
حالات الإفراج تحت شرط
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.
أما إذا كان العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة 452
أمر الإفراج
- يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من ناظر العدل بناء على طلب مدير السجون.
- تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم، ومع ذلك يجوز لناظر العدل أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه منها كلية، وذلك بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو متصرف الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.
مادة 454
تعدد العقوبات
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 48 من قانون العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
مادة 455
إلغاء الإفراج
- يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من ناظر العدل بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية، ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه.وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.
- لرئيس النيابة العامة إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر ناظر العدل قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة 465
الصغار
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
مادة 481
رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره
- يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.
- ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة.
ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة 490
إلغاء الحكم برد الاعتبار
- يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
- يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.
مادة 493
القانون الواجب التطبيق
ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.
مادة 496
إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود أ، د، هـ من المادة 493 مكرراً أ وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.
أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.
مادة 521
الفصل في الاستئناف
تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.
مادة 3
إلغاء المواد الآتية 132 من قانون العقوبات
تلغى المواد 41 و 149 و 150 و 185 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 8 و9 و10 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 من قانون العقوبات.
مادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ذو القعدة 1381هـ.
الموافق 1 مايو سنة 1962م.
بأمر الملك
وهبي البودي
وزير العدل
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء