وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يتم بقرارات من مجلس الوزراء قصر مزاولة بعض الأعمال التجارية المحددة في القانون التجاري على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
مادة 2
تحدد بقرارات من مجلس الوزراء القواعد والشروط المنظمة لملكية الأسهم والحصص والمساهمين في الشركات والأشخاص الاعتبارية والمنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لقصر تعامل الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في مجال الأشغال العامة والتوريد والنقل والخدمـات على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو جمعيات تعاونية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.