أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية 

نشر في

قانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية 

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

يتم بقرارات من مجلس الوزراء قصر مزاولة بعض الأعمال التجارية المحددة في القانون التجاري على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

مادة 2 

تحدد بقرارات من مجلس الوزراء القواعد والشروط المنظمة لملكية الأسهم والحصص والمساهمين في الشركات والأشخاص الاعتبارية والمنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3 

يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لقصر تعامل الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في مجال الأشغال العامة والتوريد والنقل والخدمـات على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو جمعيات تعاونية.

مادة 4 

يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في: 6 /ربيع الأول/ 1397 هـ.
  • الموافق: 24 /فبراير/ 1977م 
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء