أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 163 لسنة 1972 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية ومالطا

18 نوفمبر 1972

قانون رقم 163 لسنة 1972 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية ومالطا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ 27 شعبان 1392 هـ الموافق 5 أكتوبر 1972 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية مالطا.

وهذه الاتفاقيات هي:-

  1. الاتفاقية الثقافية.
  2. الاتفاقية الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
  3. اتفاقية منع الازدواج الضريبي·

مادة 2 

على وزراء العمل والخارجية والخزانة والتعليم والتربية والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي
  •  وزير العمل
  • منصور رشيد الكيخيا
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخارجية
  • محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • صدر في 13 شوال 1392ه
  • الموافق 18 نوفمبر 1972م
  • وزير الخزانة
  • أبوزيد عمر دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة

اتفاق خاص بالتأمين الاجتماعي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مالطا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة مالطا،
  • رغبة منهما فى تقوية أواصر الصداقة التقليدية القائمة بين شعبيهما عن طريق إقامة علاقات أوثق في الميادين المختلفة،

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

لأغراض هذا الاتفاق ما لم يدل النص على خلاف ذلك فإن:

المؤسسة الليبية المختصة تعنى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي أو أى مؤسسة أخرى فى الجمهورية العربية الليبية فى أى وقت آخر تكون مسئولة عن التأمين الاجتماعي·

المؤسسة المالطية المختصة تعنى مصلحة الخدمات الاجتماعية أو أى مؤسسة أخرى فى مالطا فى أى وقت آخر تكون مسؤولية عن التأمين الاجتماعي المؤمن عليه يعنى الشخص المقصود في تطبيق أحكام هذا الاتفاق وفقاً للشروط الواردة في المادة 3 من الاتفاق.

مادة 2 

تسرى أحكام هذا الاتفاق على قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1957م بالجمهورية العربية الليبية الذي سيشار إليه بعبارة التشريع الليبي.

مادة 3 

تسرى أحكام هذا الاتفاق على أى مواطن مالطي مستوف للشروط الآتية:

  • أ- محل اقامته المعتادة في مالطا.
  • ب- يعمل في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي الإجباري في الجمهورية العربية الليبية.
  • ج- يحمل شهادة صادرة من المؤسسة المالطية المختصة بناء على رافقته تفيد بأن أحكام هذا الاتفاق تسرى فى شأنه،

مادة 4 

يسدد اشتراك أسبوعي طبقاً للتشريع الليبى لصالح المؤمن عليه عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع أثناء اشتغاله في عمل خاضع للتأمين في الجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

  1. للمؤمن عليه الحق طبقاً للتشريع الليبي في الاستفادة من:-
  • أ- جميع المساعدات النقدية التي لا تتصل بفرع تأمين المعاش.
  • ب- العناية الطبية.
  1. عند وفاة المؤمن عليه يستحق بالاضافة الى ما سبق إعانة الدفن وفقاً للتشريع الليبى.

مادة 6 

تعتمد المؤسسة الليبية المختصة طلبات المساعدات وفقاً لأحكام التشريع.

مادة 7 

تسرى أحكام التشريع الليبي المتعلقة بالعناية الطبية على أفراد عائلة المؤمن عليه المقيمين فى الجمهورية العربية الليبية،

مادة 8 

  1. في نهاية كل مدة محددة لا تزيد عن اثنى عشر شهراً تقوم المؤسسة الليبية المختصة بتحويل مبلغ يعادل جزء من كل اشتراك مدفوع مساو لنصيب فرع تأمين المعاش فى الاشتراك طبقاً للتشريع الليبي الى المؤسسة المالطية المختصة، وهذا الجزء المدفوع مقابل تأمين المعاش يتضمن الجزء الذي تساهم به حكومة الجمهورية العربية الليبية في تأمين المعاش.
  2. ليس للمؤمن عليه الحق فى المطالبة بأى مساعدة بمقتضى نظام تأمين المعاش وفقاً للتشريع الليبي، وليس له الحق في أن يطالب عن طريق المؤسسة الليبية بأى مساعدة له الحق فيها طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي المالطي،

مادة 9 

المدة المحددة المشار إليها في المادة 8 هي المدة التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسستين الليبية والمالطية المختصين.

مادة 10 

من المعلوم أن المساعدات النقدية التي قد تستحق طبقاً للتشريع الليبي للمؤمن عليه لا تدفع خارج الجمهورية العربية الليبية وأن ذلك لا يؤثر على حقوق المؤمن عليه التي يكتسبها طبقاً لأحكام المادة 42 او اى مادة اخرى تتعلق بها من قانون العمل بالجمهورية العربية الليبية قانون رقم 58 لسنة 1970م المعدل.

مادة 11 

تقوم المؤسستان المختصتان الليبية والمالطية:

  • أ- بوضع الاجراءات الادارية المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق·
  • ب- بتبادل المعلومات الخاصة بالإجراءات المتخذة منهما لتنفيذ هذا الاتفاق·
  • ج- تقديم المساعدة من أى جانب الى الجانب الآخر فيما يتعلق بأي أمر يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق.

مادة 12 

فى حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق يسدد الى المؤمن عليه أى حق يكون قد نشأ له وفقاً لأحكامه وتجرى مفاوضات لتصفية أى حقوق تكون قد نشأت بموجب هذه الأحكام،

مادة 13 

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويسرى لمدة ثلاث سنوات يتجدد تلقائيا من مدة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر برغبته كتابيا فى انهائه أو تعديله وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء أجله.

  • واشهاداً على هذا قام المفوضان بالتوقيع على الاتفاق ووضع الاختام عليه.
  • حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل
  • طرابلس في 27 شعبان 1392ه الموافق 5 أكتوبر 1972م
  • عن حكومة مالطا
  • جوزف کسار
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

اتفاقية تجنب ازدواج ضريبة الدخل بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مالطا 

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة مالطا،
  • رغبة منهما فى وضع اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبة الدخل بين بلديهما،

فقد اتفقتا على ما يلى:-

نطاق التطبيق

مادة 1 

  1. إن هذه الاتفاقية تنطبق على ضرائب الدخل المفروضة بالنيابة عن أى من الطرفين المتعاقدين أو سلطات محلية تتبع لهما بغض النظر عن الطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب.
  2. سوف تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموعة الدخل أو على عناصر الدخل·
  3. إن الضرائب الموجودة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي:-
  • أ- فيما يختص بالجمهورية العربية الليبية
  1. الضريبة على دخل العقارات.
  2. الضريبة على دخل الزراعة.
  3. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهنية وتشمل: 
  • أ- الضريبة على الدخل والتجارة والصناعة والمهن،
  • ب- الضريبة على الشركات.
  1. ضريبة دخل المهن الحرة.
  2. ضريبة الأجور والمرتبات وما شابهها.
  3. الضريبة على الدخل المحقق في خارج البلاد،
  4. الضريبة العامة على الدخل.
  5. ضريبة الجهاد ضريبة الدفاع،
  • ب- فيما يختص بمالطا

ضريبة الدخل:

  1. و تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي تفرض فيما بعد بالإضافة الى أو بدلا من الضرائب الموجودة حالياً وعند نهاية كل سنة لابد وأن تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين قد قامت بإعلام بعضهما البعض عن أية تغييرات تكون قد طرأت على قوانين الضرائب في دولة كل منهما.

مادة 2 

تعاريف عامة

  1. في هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك،
  • أ- ان عبارات الدولة المتعاقدة و الدولة المتعاقدة الأخرى تعنى الجمهورية العربية الليبية أو مالطا حسبما يدل عليه السياق.
  • ب- إن عبارة شخص تعنى فرد طبيعى أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص،
  • ج- إن عبارة شركة تعنى كيان متضامن أو أى كيان يعامل كجماعة متحدة أو مشتركة لأغراض الضريبة·
  • د- ان عبارتي شركة في الدولة المتعاقدة و شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعني بالنسبة إلى كل منهما، أية شركة من قبل سكان الدولة المتعاقدة وشركة تدار من قبل أحد سكان الدولة المتعاقدة الاخرى،
  • ه- إن عبارة السلطات المختصة تعني بالنسبة للجمهورية العربية الليبية، وزارة الخزانة الإدارة العامة للضرائب وبالنسبة لمالطا تعنى مأمور الإيرادات الداخلية،
  1. إن عبارة مقيم في دولة متعاقدة تعنى في هذه الاتفاقية الشخص الذى يخضع للضريبة وفقاً لقانون هذه الدولة وذلك بسبب سكنه و اقامته ومكان ادارة عمله أو أية صفة أخرى مماثلة.
  2. بخصوص تطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة كل عبارة لم يرد لها تعريف يكون معناها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الخاصة بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.

مادة 3 

موطن الضريبة

يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.

مادة 4 

المؤسسات الدائمة

  1. إن عبارة مؤسسة دائمة تعنى فى هذه الاتفاقية مكان العمل الثابت الذى تدير المؤسسة عملياتها به كلها أو بعضها،
  2. وتشمل عبارة مؤسسة دائمة بالخصوص:-
  • أ- مكان إدارة العمل.
  • ب- الفرع.
  • ج- المكتب.
  • د- المصنع.
  • ه- الورشة.
  • ز- المنجم، المحجر أو أى مكان تستخرج منه مواد الثروة الطبيعية·
  • ح- عمارة، أو موقع لعمارة،
  1. إن عبارة مؤسسة دائمة لا تشمل:
  • أ- استعمال التسهيلات فقط لأغراض التخزين، عرض البضائع والسلع التابعة للمؤسسة،
  • ب- ابقاء كمية من البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط لأغراض التخزين والعرض.
  • ج- ابقاء كمية من البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بغية تصنيعها من قبل مؤسسة أخرى،
  • د- إبقاء مكان تجارى ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو لغرض جمع المعلومات للمؤسسة.
  • ه- إبقاء مكان تجارى ثابت للمؤسسة فقط لأغراض الإعلان وتقديم المعلومات لأغراض البحث العلمي أو لأعمال ونشاطات مماثلة ذات صفات تحضيرية أو صفات اضافية،
  1. الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى وليس وكيلا لمركز مستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 5 تحسب على انها مؤسسة دائمة في الدولة المذكورة أولا إذا كانت له نشاطات مألوفة في تلك الدولة، وكانت له صلاحيات البت في أمور العقود باسم الشركة أو المؤسسة مالم تكن نشاطاته محدودة بشراء البضائع والسلع التموينية للشركة أو المؤسسة،
  2. سوف لا تعتبر مؤسسة تجارية لدولة متعاقدة ومؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأنها فقط تقوم بأعمالها بواسطة سمسار أو بواسطة وكيل شركة عام أو أي وكيل آخر له كيان مستقل اذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مستقلين أعمالهم العادية.
  3. الشركة المقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدير أو تدار من قبل شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو التي تقوم بأعمال في تلك الدولة الأخرى أو بواسطة مؤسسة دائمة أو بغيرها فإنها لا تعتبر بالنسبة لأى من الدولتين مؤسسة دائمة،

ضريبة الدخل

مادة 5 

دخل العقارات

  1. الإيراد الناتج عن ملكية ثابتة تدفع ضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود بها ذلك العقار،
  2. أن عبارة عقار تعرف حسب قانون الدولة الموجود فيها ذلك العقار.

مادة 6 

الأرباح التجارية

  1. تخضع للضريبة أرباح المشروع الذي تقوم به الدولة المتعاقدة في الدولة محل المشروع وكذلك فى الدولة التي توجد لها فيها مؤسسة دائمة وفى هذه الحالة تقتصر الضريبة على الأرباح العائدة على المؤسسة الدائمة.
  2. إذا كانت شركة من دولة متعاقدة تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة موجودة في هذه الدولة فسوف تعود الى هذه المؤسسة الدائمة فى أى من الدولتين المتعاقدتين الأرباح المتوقع تحقيقها فيما لو كانت شركة منفصلة تقوم بنفس الأعمال أو ما يشابهها وتحت نفس الظروف وما شابهها وتقوم بالعمل باستقلال كامل مع المؤسسة الدائمة التي تتبعها.
  3. عند تحديد أو تقدير أرباح مؤسسة دائمة يسمح بخصم المصاريف التي صرفت لأغراض الشركة الدائمة سواء أكانت في الدولة الموجودة بها المؤسسة الدائمة أو أى مكان آخر وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة الخاضع فيها الدخل للضريبة،
  4. سوف لا تعود أية أرباح الى مؤسسة دائمة بسبب أو لمجرد شرائها لسلع وبضائع للشركة.
  5. لاجل اغراض الفقرات السابقة تجدد الأرباح التي تعود إلى المؤسسة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك أو مبرر كاف لعكس ذلك·
  6. إذا كانت الأرباح تشتمل على بنود من الدخل عوملت منقصة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن نصوص تلك المواد سوف لا تتأثر بنصوص هذه المادة.

مادة 7 

النقل البحرى والجوى

أن الأرباح الناتجة عن عمليات السفن أو الطائرات في النقل الدون سوف تستحق عليها ضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد مركز إدارتها الفعلي،

مادة 8 

المؤسسات المشتركة

  • أ- اذا اشتركت مؤسسة في بلد متعاقد بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة موجودة في

الدولة المتعاقدة، أو.

  • ب- إذا أشترك نفس الأشخاص مباشرة أو بطريق غير مباشر فى ادارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة لدولة متعاقدة ومؤسسة في دولة متعاقدة أخرى وفى كلتا الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية،

 تختلف عما يعمل به بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي لم تعد إلا بسبب هذه الشروط لاى من المؤسستين يجب أن تدخل فى أرباح تلك المؤسسة ويؤخذ عنها ضريبة تبع لذلك وتتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في قانون الضرائب المعمول به في الدولة التي يتحقق فيها الدخل،

مادة 9 

 أرباح الأسهم

  1. لا تخضع للضريبة أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة المسجلة في إحدى الدول المتعاقدة إلا في الدولة محل التسجيل·
  2. يكون تعريف عبارة أرباح الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة محل تسجيل الشركة.

مادة 10 

الفوائد

  1. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، 
  2. سوف لا تنطبق نصوص الفقرة 1 إذا كان مستلم الفوائد يقيم في الدولة المتعاقدة وله في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي نشأت فيه الفائدة مؤسسة دائمة تكون لها صلة فعالة بمطالبة المديونية التي نتجت عنها الفائدة، وفى هذه الحالة تطبق نصوص المادة 6،
  3. تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها الدولة نفسها أو فرع سياسى أو سلطة محلية أو مقيم في تلك المنطقة.

مادة 11 

 الأتاوات

  1. الاتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المذكورة فقط.
  2. يقصد بلفظ الاتاوات الواردة فى هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي او أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريق سرية أو مقابل استعمال أية معدات أخرى صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية التجارية أو العلمية،
  3. لا يشمل لفظ إتاوات فى هذه المادة الإيجارات والدخل العائد من أشرطة دور الخيالة وتعتبر الإيجارات المذكورة والدخل ارباحاً ناشئة عن عمل.

مادة 12 

  1. إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل من خدمة مهنية أو من أعمال أخرى شبيهة مستقلة فإنها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط إلا إذا كان له مكان ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى يستخدمه في إنجاز أعماله فإذا كان له مكان ثابت كهذا، فالدخل يمكن أن تؤخذ منه ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بحدود الأرباح الناجمة من ذلك المكان الثابت.
  2. أن عبارة « خدمات مهنية » تعنى المهن الحرة وذلك طبقاً لقوانين كلا البلدين·

مادة 13 

الخدمات الشخصية الغير مستقلة

لا تخضع لضريبة المرتبات والأجور والعوائد المماثلة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا فى الدولة التى تم فيها أداء الخدمات وتحقق الدخل فإذا نشأت هذه المرتبات و الأجور والعوائد المماثلة عن أعمال أنجزت على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الجوى وجب إخضاعها للضريبة في الدولة محل الإدارة الفعلية للمشروع،

مادة 14 

أتعاب المدراء

أن أتعاب المدراء وما يشابهها من الدفعات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى جائزة الإخضاع للضريبة في الدولة الأخرى.

مادة 15 

الفنانين والرياضيين

يجوز إخضاع الدخل الذى يحصل عليه القائمون بالحفلات العامة كفنانى وموسيقى المسارح أو الصور المتحركة والاذاعة المسموعة وكذا الدخل الذى يحصل عليه الرياضيون من عملهم الرياضي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي أجريت فيها هذه الأعمال وذلك بالرغم مما نصت عليه المادتان 12 و 13.

مادة 16 

المعاشات التقاعدية

المعاشات التقاعدية والدخول الأخرى المشابهة التي تدفع الى شخص مقيم في دولة متعاقدة عن خدمة سابقة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة،

مادة 17 

الوظائف الحكومية

  1. أن الأتعاب التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة لأي شخص يقدم خدمات لتلك الحكومة وذلك بادائه اعمالا فيها سوف تكون معفاة من الضريبة في الدولة الأخرى إذا كان الشخص غير مقيم في تلك الدولة الاخرى أو أنه مقيم في الدولة الاخرى فقط لأداء تلك الخدمات بشرط أن يكون هذا الشخص حاملا لجنسية تلك الدولة.
  2. نصوص هذه المادة سوف لا تسرى على الدفعات المتعلقة بالخدمات التي توفرها أى تجارة أو أعمال قامت بها أى الحكومتين لغرض الربح.
  3. تشمل لفظة حكومة فى هذه المادة، المؤسسات العامة وما شابهها من الهيئات الشبه الحكومية.

مادة 18 

الطلاب

  1. الدفعات التي يستلمها التلميذ أو التلميذة المتدرب على شئون الأعمال المقيم في دولة متعاقدة أو الذي كان مقيماً فيها سابقاً وموجود حالياً في دولة متعاقدة أخرى فقط بغية تلقى العلم أو التدريب فقط ويتسلم دفعات مالية لمعيشته وتعلميه أو تدريبه فإن الدفعات التي يستلمها سوف لا تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون المبالغ المستلمة من مصادر خارج تلك الدولة.
  2. تسرى أحكام هذه المادة على الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه التلميذ أو التلميذة المتدرب على شئون الأعمال من وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون الوظيفة التي يشغلها لها علاقة بدراسته أو تدريبه أو أن الدخل الذي يتقاضاه من الوظيفة يتطلبه التلميذ المتدرب لتغطية مصاريف معيشته،

 مادة 19 

الأساتذة والمعلمون والباحثون

اذا تقاضى الأستاذ أو المعلم أو القائم ببحث علمى التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين أي أجر على قيامه بالتعليم أو البحث العلمي في جامعة أو كلية أو معهد للتعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى خلال إقامة مؤقتة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وجب اعفاء اجرة المذكور من الضريبة وذلك على أن تعتبر الفترة المشار إليها جائزة التمديد بفترات مماثلة أخرى،

 مادة 20 

  1. إذا عاد على الشخص المقيم في دولة متعاقدة أى دخل دفعت عليه الضريبة ايضاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وجب على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي تتقاضاها على دخل الشخص المذكور مقدارا يساوى الضريبة المدفوعة منه في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بشرط أن لا يتجاوز المخصوم مقدار الضريبة باعتبار حسابها قبل الخصم السارية على الدخل المستوفى الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. ليس في هذه المادة ما يمنع منح ما تجيزه قوانين الدولتين المتعاقدتين من معونة إضافية مناسبة تعالج مقدار زيادة الضريبة في احدى الدولتين على ما يخصم منها لمصلحة ذى شأن في الدولة الأخرى وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 21 

عدم التمييز

  1. سوف لا يخضع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بذلك تزيد عما يدفعه أو قد يدفعه مواطنو هذه الدولة في الحالات المتشابهة.
  2. أن كلمة موطنى تعنى: –
  • أ- جميع الأفراد الحائزين على جنسية الدولة المتعاقدة.
  • ب- جميع الأشخاص الاعتباريين والمشاركة والجمعيات الذين يكتسبون وضعهم من القانون الساري في البلد المتعاقد.
  1. أن الضرائب على المؤسسة الدائمة التي تملكها شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى – سوف لا يجبى منها ضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر من الضرائب التي تجبى من شركة أخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بنفس الأعمال.

وسوف لا يفسر هذا النص بأنه يلزم الدولة المتعاقدة بأن تمنح سكان الدولة الأخرى أي علاوات شخصية أو إعانات أو تخفيضات لأغراض الضريبة بسبب مركز مدنى أو مسئولية عائلية التي تمنحها للمقيمين بها.

  1. إذا كان رأسمال مؤسسة فى دولة متعاقدة يملك كله أو بعضه أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة الأخرى المتعاقدة سوف لا يكون خاضعاً في الدولة المتعاقدة الأولى لأية ضريبة أو أى متطلبات متعلقة بذلك تزيد عن الضريبة والمتطلبات الواقعة على عاتق مؤسسة مشابهة في الدولة الأولى المذكورة.

مادة 22 

إجراء الاتفاقية المتبادلة

  1. إذا أعتبر مقيم بدولة متعاقدة بأن إجراءات ضريبية إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما يؤدى الى أو سيؤدى الى أن الضريبة ليست بموجب هذه الاتفاقية يمكنه استثناء مما هو منصوص عليه في قوانين كلا الدولتين أن يرفع دعوى الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها،
  2. وتقوم السلطة المختصة إذا ما اقتنعت بالاعتراضات المقدمة لديها وإذا لم تستطع الوصول إلى حل مناسب بالسعي لحل الاشكال باتفاق متبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغية تفادي الضريبة غير المتماشية مع هذه الاتفاقية.
  3. تسعى السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل الى حل كل الصعوبات أو الغموض الناتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، كما يمكن لها التشاور فيما بينها بغية إزالة ازدواجية الضريبة في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
  4. ويمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة، وعندما يبدو مفيداً التوصل الى اتفاق اجراء تبادل الاراء شفوياً فان ذلك يمكن أن يتم بواسطة لجنة تتكون من ممثلين من السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

مادة 23 

تبادل المعلومات

  1. تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات التي قد تلزم لتنفيذ هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين الخاصة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وتتمشى مع نصوصها وأى معلومات تتبادل فى هذا الشأن سوف تعتبر سرية ولا يجوز الإفشاء بها لأى شخص أو سلطة غير المعنيين في تقييم أو جمع الضرائب التي هي موضع الاتفاقية.
  2. ولا يجوز بأية حال تفسير نص الفقرة 1 على أنها تفرض على أى من الدولتين المتعاقدتين التزام:-
  • أ بالقيام بإجراءات ادارية تخالف القوانين والأساليب الإدارية لأي من الدولتين المتعاقدتين،
  • ب بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها وفقاً لقوانين أو أساليب الادارة العادية لأى من الدولتين المتعاقدتين.
  • ج بتقديم بيانات يمكن أن تفشى اسراراً تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسرار تتعلق بسير التجارة أو معلومات يعتبر الأفشاء بها ضد السياسة العامة.

مادة 24 

الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين

لا يوجد بهذه الاتفاقية ما يؤثر على المزايا المالية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الممنوحة وفقاً للقواعد العامة فى القانون الدولى أو المنصوص عنها في اتفاقية خاصة.

مادة 25 

سريان الاتفاقية

يبدأ سريان هذه الاتفاقية منذ تبادل وثائق المصادقة وسوف تنفذ نصوصها اعتباراً من أول يناير 1973م،

مادة 26 

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الا اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين الغاءها ويجوز لأى من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية على أن تبلغ رغبته بذلك قبل نهاية أى سنة ميلادية تالية لسنة 1975 م بستة أشهر على الأقل، وفى هذه الحالة سوف ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الدخل المتحصلة عليها بعد نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها تبليغ رغبة أحد الفريقين للآخر بإنهاء الاتفاقية.

  • واشهاداً على هذا فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية بحكم السلطة المخولة لهما من حكومتيهما.
  • حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس القوة القانونية·
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل
  • طرابلس في 27 شعبان 1392 ه
  • عن حكومة مالطا
  • جوزيف كسار
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • الموافق 5 أكتوبر 1972م

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مالطا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة مالطا،
  • رغبة منهما في توثيق عرى التعاون في الميادين الثقافية والإعلامية والفنية والسياحية والرياضية بينهما وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعده التدخل فى شئون البلد الآخر الداخلية.

فقد اتفقتا على ما يلى:-

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط يستهدف تعريف كلا البلدين بالآخر فى المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية والفنية والعلمية والسياحية والرياضية.

مادة 2 

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والإعلامية والعلمية والتعليمية والسياحية والرياضية لتعريف شعب كل منهما بحياة شعب الطرف الآخر، ولتبادل الرأي والخبرة، 

ويشجعان لهذا الغرض بتبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات، 

وكذلك العلماء والفنيين والطلبة، والمتدربين والفنانين، كما سيشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا العلمية التي تهم الطرفين.

 مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما:

  • أ- المعدات والأجهزة العلمية المخصصة لأغراض البحث العلمي.
  • ب- الكتب ذات الطابع الثقافى والعلمى والفنى، وكذلك المطبوعات ونسخ الوثائق ذات الطابع العلمى والنماذج الكتالوجات وكذلك تبادل وإعارة الوثائق الرسمية.
  • ج- المواد السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي والثقافي والفني.
  • د- البحوث والدراسات العلمية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته، إلى الطرف الآخر منحاً دراسية للدراسات النظرية والعملية والتدريب والبحث العلمي.

مادة 5 

يقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب فى المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية.

مادة 6 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده وكلياته الجامعية،

مادة 7 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب المدرسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافيا البلد الآخر.

مادة 8 

يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته وثقافته ويضع كل طرف كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الطرف الآخر.

مادة 9 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الاخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.

مادة 10 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية التى يصدرها الطرف الآخر.

مادة 11 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية،

مادة 12 

يتعاون الطرفان المتعاقدان فى اخراج وتبادل الافلام السينمائية والتلفزيونية و تبادل المواد الاعلامية والبرامج، كما يشجعان تدعيم الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية وبين الهيئات الإعلامية في كلا البلدين،

مادة 13 

يعمل الطرفان المتعاقدان على إنشاء وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو في كلا البلدين،

مادة 14 

تنشأ لجنة مشتركة للعمل، عن طريق عقد مشاورات دورية بينهما، على تطبيق الأغراض العامة لهذا الاتفاق ووضع برامج خاصة بالعمل وكذلك بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق،

مادة 15 

تجتمع اللجنة المذكورة مرة في السنة على الأقل كما يجوز أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون ويتم الاجتماع الأول خلال شهر من بدء العمل بهذا الإتفاق.

مادة 16 

تتكون اللجنة من عدد محدد من الأعضاء الذين تعينهم كل من الحكومة الليبية وحكومة مالطا، وللجنة أن تستعين باستشارات ويرأس اجتماعات اللجنة عضو تعينه الحكومة المضيفة،

مادة 17 

تضع اللجنة الإجراءات وطرق العمل الخاصة بها،

مادة 18 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام تجميع الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاق الحالى عن طريق التبادل كلما أمكن ذلك مع الأخذ في الاعتبار في جميع الحالات سيادة كل طرف من الأطراف المتعاقدة والقوانين والانظمة المتبعة فى كل من الطرفين المعنيين، ويعمل الطرفان المتعاقدان على اتباع جميع الوسائل اللازمة لوضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ،

مادة 19 

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن،

مادة 20 

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في إنهاء وفى هذه الحالة ينتهي مفعوله بعد ستة أشهر من تقديم إخطار الإنهاء.

  • واشهاداً على هذا قام المفوضان بالتوقيع على الاتفاق ووضع الاختام عليه.
  • حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل
  • طرابلس في 27 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 5 أكتوبر 1972م
  • عن حكومة مالطا
  • جوزيف كسار
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

السيد/ عبد العاطي العبيدي

وزير العمل بالجمهورية العربية الليبية،

بعد التحية،

بالإشارة إلى المباحثات التي تمت بين وفدينا بتاريخ اليوم فانني اقترح عليكم مايلي: –

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين، إذا أمكن لأي من مواطنى الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك مشاريع الأعمال مهما كان نوعها أن يستفيد بناء على المواد 6، 12، 13، 15، 19 من الاتفاقية الموقعة بتاريخ اليوم بين حكومتينا لتجنب الازدواج الضريبي على آ لا تمنح أية رخصة لمزاولة أية معاملات تجارية أو عماليه داخل أراضيها ما لم يسبق للشخص المذكور الحصول على ترخيص بمزاولة المعاملات والأعمال المشار إليها من حكومة الدولة المقيم فيها،

فإذا لاقى هذا الاقتراح قبولا لديكم فإن هذه الرسالة ورد سيادتكم عليها سيكونان بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الشأن.

  • عن وفد حكومة مالطا.
  • جوزيف كسار
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • طرابلس في 27 شعبان 1392 ه
  • الموافق 5 أكتوبر 1972 م.

السيد/ جوزيف كسار

وزير العمل والشئون الاجتماعية/ مالطا،

تسلمت رسالتكم بتاريخ اليوم والآتي نصها: –

بالإشارة إلى المباحثات التى تمت بين وفدينا بتاريخ اليوم فاني اقترح عليكم مايلي: – 

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين، إذا أمكن لأي من مواطنى الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك مشاريع الأعمال مهما كان نوعها أن يستفيد بناء على المواد 6 و 12 و 13 و 15 و 19 من الاتفاقية الموقعة بتاريخ اليوم بين حكومتينا لتجنب الازدواج الضريبي على أن لا تمنح أية رخصة المزاولة أية معاملات تجارية أو عمالية داخل أراضيها ما لم يسبق للشخص المذكور الحصول على ترخيص بمزاولة المعاملات والأعمال المشار إليها من حكومة الدولة المقيم فيها.

فإذا لاقى هذا الاقتراح قبولا لديكم فإن هذه الرسالة ورد سيادتكم عليها سيكونان بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الشأن »،

واني اذ أبلغكم موافقتى على كل ماجاء بهذه الرسالة، أرجو اعتبار رسالتكم وردى هذا اتفاقاً بين حكومتينا،

  • عن وفد الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • طرابلس فى 27 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 5 أكتوبر 1972 م
  • وزير العمل
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount