قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 أغسطس 2003
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العسكرية
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي،بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية،بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية،بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
إمكانية إنفاق مبلغ قدره 3.537.883
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 3.537.883 ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار خلال السنة المالية 1371 و.ر وعلى أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:-
- المهايا والمرتبات وما في حكمها 2.656.694 مليون دينار.
- المصروفات التسييرية 459.354 مليون دينار.
- دعم الهيئات والأجهزة الأخرى 57.835 مليون دينار.
- استهلاك الجهات العامة كهرباء – بريد – مياه 87.000 مليون دينار.
- الطوارئ 15.000 مليون دينار.
- المتفرقات 130.000 مليون دينار.
- التزامات قانونية 72.000 مليون دينار.
- أقساط الدين العام 60.000 مليون دينار.
صندوق الضمان الاجتماعي
وذلك على النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.
تغطية النفقات المحددة بموجب المادة السابقة
مادة 2
تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1371 و.ر التي تبلغ في حدود مبلغ 3.537.883 ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار على النحو التالي:-
- إيرادات قطاع المالية 1.007.000 مليون دينار.
- إيرادات الأجهزة الإدارية والخدمية 126.554 مليون دينار.
- إيرادات قطاع الإنتاج 167.688 مليون دينار.
- إيرادات الشعبيات 608.681 مليون دينار.
- إيرادات مبيعات المشتقات النفطية بالسوق المحلي 257.000 مليون دينار.
- إيرادات أخرى 1.062.960 مليون دينار.
- موارد الدين العام 308.000 مليون دينار.
وذلك كما هو مبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.
يستثنى من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986
مادة 3
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام يؤجل سداد الدين العام عدا ما هو مستحق منه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي,على أن تستخدم الأقساط المؤجلة لغرض تغطية النفقات على النحو المبين بالجداول المرفقة.
حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات
مادة 4
في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات عما هو مقدر لها – بما في ذلك عوائد المبلغ المجنب – أو وفر في النفقات يتم التصرف فيه وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
إمكانية إنفاق مبلغ 700.000.000
مادة 5
يجوز إنفاق مبلغ 700.000.000 سبعمائة مليون د.ل على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع وتغطى النفقات المذكورة من الموارد النفطية.
مجالات إنفاق الإيرادات العامة
مادة 6
تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة،ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية،ولا يجوز لأي جهة من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة،أو بحفظها،خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنه أو تغطيه نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة،إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
اختصاصات اللجان الشعبية للشعبيات
مادة 7
تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة،ويعتمد من المؤتمر الشعبي للشعبية بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية ويتم تحديد الإيرادات وتوزيع مخصصات الباب الأول والثاني على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية،واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانات المؤتمرات الشعبية بالشعبيات،واللجان الشعبية بالقطاعات بالشعبيات،والأجهزة والمراكز والمصالح والمستشفيات والمعاهد العليا ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وما في حكمها،ويعتمد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية.
مهام الجهات العامة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 8
تتولى الجهات العامة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون تنمية الموارد المالية الذاتية لغرض تغطية نفقاتها وفقا لما هو محدد لها بالميزانية.
مهام مصلحة الضرائب
مادة 9
تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة بالتنسيق مع كل من شؤون الإنتاج وشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للشعبيات,ويحظر على هذه الشركات استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموالها أو في تمويل أية أغراض أخرى.
التزامات على عاتق المخاطبين بالقانون
مادة 10
على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه,ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
التزامات على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية
مادة 11
على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
اختصاصات لأمانة اللجنة الشعبية العامة
مادة 12
لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية,أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
التزامات على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات
مادة 13
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال،وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
التزامات مصرف ليبيا المركزي
مادة 14
يلتزم مصرف ليبيا المركزي وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة لضمان تغطية المرتبات والالتزامات المالية الأخرى في مواعيدها,وفقا للإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.
مادة 15
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بما يلي:-
- استقطاع نسبة 15% المنصوص عليه في الفقرتين و,ز من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه من الجهات غير المشمولة بأحكامه.
- تحصيل قيمة مالية تعادل الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه,وتحويلها إلى حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- تحصيل ما يتم استقطاعه من الجهات غير الخاضعة للرسوم المقررة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية والمشار إليها بالفقرة أ،وتحويله إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية لدعم الميزانية العامة.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 16
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أيار 1371 و.ر،وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 13/ الصف/1371 و.ر