قانون رقم 16 لسنة 1998 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 ديسمبر 1998
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
النصوص السارية
قانون رقم 16 لسنة 1998 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي
- مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 / شعبان الى 26 / شعبان الموافق من 8 / الكانون إلى 15 / الكانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 / لسنة 1991 افرنجي.
- وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي.
- وعلى قانون رقم 1 / لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد 10، 15، 18 العاشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة من قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 ف المواد التالية ويجرى نصها كالآتي:
مادة 10
يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون الخمسمائة درهم بالزيادة الى خمسمائة درهم وجبر ما زاد عن ذلك دون الدينار بالزيادة إلى دينار.
مادة 15
مع عدم الاخلال بالجزاءات المقررة للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره اذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم إقراراً اضافيا بها وللمصلحة ايضاً أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف.
مادة 18
يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة في شأن أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار المتظلم منه، ولا يقبل التظلم ما لم يؤدى عنه رسم بنسبة 10% من الضريبة المتنازع عليها ويتبع في شأن الفصل فى التظلم والتصالح الأحكام المقررة بشأن التظلم والتصالح من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادرة بالفصل فيها.
المادة 2
تلغى الفقرة الخامسة من المادة 21 الواحدة والعشرين من القانون رقم 65 لسنة 1973 ف المشار إليه.
المادة 3
يلغى العمل بجداول ضريبة الدمغة السابقة وتستبدل بالجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق 15 الكانون 1428 م
البند | المحرر الخاضع للضريبة | سعر الضريبة | عبء الضريبة | اعفاءات | احكام خاصة |
---|---|---|---|---|---|
1 | أ. الطلبات والإقرارات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب | وفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر على مقدم المحرر في هذا الشأن | على مقدم المحرر | 1. الشكاوى والعرائض المقدمة إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ومكاتبها والنيابة العامة والشرطة2. طلبات الاعانة والمساعدات الاجتماعية3. طلبات القيد بمكاتب العمل4. الطلبات والقرارات والبيانات المقدمة من الموظفين في شأن من شئونهم الوظيفية5. الشكاوى والبيانات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب تنفيذاً لتشريعات الضرائب | |
1 | ب. الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى التي تقدم إلى الجهات الأخرى سواء كانت خاصة أو عامة | 250 درهم | |||
2 | أ. الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات والجمعيات التي تعد لتقديمها للجمعيات العمومية أو للجان المراقبة أو الى ما يحل محل هذه الأجهزة | 100 دينار مائة دينار على المحرر | على الشركة أو الجمعية | ||
2 | ب. صور ونسج المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة | 1000 درهم ألف درهم | على مستلم المحرر | ||
3 | أ.رخص مزاولة أعمال التأمين والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى | 1000 دينار الف دينار | على صاحب الرخصة | 1. يعتبر في حكم الرخصة كل ترخيص أو إذن أو تصريح لازم لمزاولة نشاط أو القيام بعمل أو حيازة شيء2. تستحق الضريبة سنوياً وكذلك في حالة النزول على الرخصة إلى الغير | |
3 | ب. رخص محال الملاهي ودور التسلية | 100 دينار مائة دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | ج. الرخص الصادرة طبقاً للقانون رقم 100 دينار مائة دينار 5 لسنة 5/19 م في شأن التنظيم الصناعي ورخص الملاحة التجارية ورخص الوكالات التجارية والبحرية والجوية ووكالات السفر والسياحة والشحن وأعمال التسريح ووكالات ودور النشر والدعاية و المستودعات والثلاجات والمصائف والحمامات ودور العلاج بأنواعها والصيدليات | 100 دينار مائة دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | د. رخص صيد التن | 20 دينار عشرون دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | هـ. رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة | 100 دينار مائة دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | و. رخص المدارس التعليمية والمهنية والتدريبية الخاصة | 1000 دينار الف دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | ز. رخص المستشفيات ومصحات الإيواء الخاصة | 1000 دينار الف دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | ح. رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات | 50 دينار خمسون دينار | على صاحب الرخصة | ||
3 | ط. أية رخص أخرى تصدرها الجهات العامة | 5 دينار خمسة دينارات | على صاحب الرخصة | ||
4 | الدفاتر والسجلات الآتية :- | تستوفي الضريبة في جميع الأحوال قبل إجراء أي تدوين في الدفتر أو السجل | |||
4 | أ. الدفاتر التجارية | 250 درهم على الورقة | على الملزم بمسكها | ||
4 | ب. سجل قيد النزلاء بالفنادق وما في حكمها والسجلات التي يلتزم محررو العقود بمسكها | 500 درهم على الورقة | على الملزم بمسكها | ||
4 | ج. أي دفتر أو سجل آخر تقتضى القوانين واللوائح بمسكها . | 250 درهم على المحرر | على الملزم بمسكها | ||
5 | الصكوك بأنواعها | 10 دراهم | على الساحب | ||
6 | العقود بأنواعها رسمية كانت أو عرفية | 250 درهم على الورقة | على المتقاعدين | يتحمل كل من المتقاعدين الضريبة المستحقة على النسخ التي بيده من العقد | |
7 | الوصايا وتعديلها وإلغاؤها | 250 درهم | على الموصى | تخفض الى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الأذنية أو لحاملها المنشأة في الخارج اذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد انشائها | |
8 | الكمبيالات والسندات الآذنية أو لحاملها أياً كانت مدتها | %05 خمسة فى الألف من قيمة الكمبيالة أو السند | على الساحب | تخفض الى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الأذنية أو لحاملها المنشأة في الخارج اذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد انشائها | |
9 | الأوراق المالية من أسهم وحصص تأسيس وما في حكمها والسندات التي تصدرها وما في الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك | %02 أثنين فى ألف من القيمة الأسمية سنوياً | على حامل الورقة | 1. تستحق الضريبة مقدماً من أول أى النار من كل سنة 2. يعتبر الجزء من السنة الذي يبدأ من تاريخ إصدار الورقة المالية حتى آخر شهر كانون الثاني سنة كاملة في حساب الضريبة | |
10 | المحررات الآتية الخاصة بنقل الأشخاص: | على صاحب التذكرة | 1. التذكرة والتراخيص التي تصرف لموظفي المنشأة القائمة بأعمال النقل بسبب المصلحة قبل استعمالها أداء وظائفهم ولدواعي عملهم دون أن تتضمن أمتياز شخصياً لصاحبها.2. التذاكر والتراخيص مخفضة الأجرة التي تصرف لدور الرعاية والفرق الرياضية وجماعات الشباب3. تذاكر النقل التي تقل قيمتها عن دينار واحد | يجب ختم التذاكر من قبل المصلحة قبل استعمالها | |
10 | تذاكر السفر على الطائرات والسفن الى داخل وخارج الجماهيرية | 1000 درهم ألف درهم على التذكرة | على صاحب التذكرة | يجب ختم التذاكر من قبل المصلحة قبل استعمالها | |
11 | الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو البر أو الجو | 250 درهم على المحرر | على صاحب البضاعة | ||
12 | المحررات الخاصة بالملاحة التجارية الآتي بيانها : – | ||||
12 | أ. بيان الشحنة المانيفستو | دينار واحد على المحرر | على الناقل | ||
12 | ب. محاضر المعاينة | دينار واحد على الورقة | على المستفيد | ||
12 | ج. إقرارات التلف | دينار واحد على الورقة | على المستفيد | ||
12 | د. اذن الدخول الى المرسى ومغادرته | دينار واحد على المحرر | على مجهز السفينة | ||
13 | مستندات الإيداع في المستودعات العامة وأوراق الرهن التي تصدرها هذه المستودعات | 250 درهم على المحرر | على المودع أو الراهن | 1. الوصولات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى للمنشأة على أن تستحق الضريبة عند استعمال هذه الوصولات2. الوصولات التي تعطى عما يودع لدى المصارف لقيده لحسابات المودع أو غيره وكذلك الوصولات التي تعطى مقابل الأوراق التجارية التى تسلم الى المصارف على ذمة التحصيل أو القبول | لا تسرى هذه الضريبة على المحررات التي تنشأ في الخارج عند استعمالها في الجماهيرية العظمى |
14 | الوصولات والمخالصات والفواتير المؤشر عليها بالتخليص التي تنشأ في الجماهيرية العظمى | %05 خمسة في الآف | على من تسلم المحرر | ||
15 | أ. التصميمات والرسومات الهندسية | ديناران على المحرر | على طالب التصميم أو الرسم | ||
15 | ب. صور التصميمات والرسومات المشار إليها | 500 درهم خمسمائة درهم على المحرر | |||
16 | المحاضر والأقرارات وغيرها من المحررات التي يجريها محررو العقود وغيرها ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمة عامة | 250 درهما على الورقة | على المستفيد من المحرر | ||
17 | الإعلانات الآتية : | ||||
17 | أ. الأعلان على ورق عادى معلق أو ملصق أو معروض بأية طريقة للجمهور فى الطريق العام | 100 درهم على ربع المتر المربع 50 سم 50 × 50 سم و خمسمائة درهم تجاوزت المساحة ذلك | على من يعمل الاعلان | 1. اعلانات التحذير2. الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية2. تستحق الضريبة قبل النشر3. الاعلانات الخاصة بطلبات الاستخدام4. الإعلان الخاص بتنظيم العمل في المنشأة كالاوامر الإدارية بتحديد ساعات العمل5. الأعلان الذي يبين اسم المنشأ أو نوع نشاطها سواء كان داخل المنشأة 6. الإعلان المتعلق بالوفاة ومناسبتها | 1. يعتبر إعلان كل أخطار علنى للجمهور2. تستحق الضريبة قبل النشر أو تحسب الضريبة على أساس أجرا المثل التوزيع أو ولاترد لاى سبب من الأسباب3. إذا كان الإعلان مجانياً4. على ناشر الإعلان أو موزعه أن يستادى الضريبية ممن عمل الأعلان لمصلحته قبل النشر أو التوزيع وأن يوردها الى مصلحة الضرائب فى المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية 5. يكون من عمل الاعلان لمصلحته و ناشره مسئولين بالتضامن عـن أداء المبالغ المستحقة للدولة طبقاً لأحكام هذا القانون .6. في الأحوال التي تحسب فيها الضريبة على أساس مساحة الإعلان تحسب أبعادها على أساس أبعاد الورقة أو المادة المكتوب عليها الأعلان بصرف النظر على الكتابة أو الرسوم المعلن عنها7. إذا كانت المساحة اقل من ربع متر مربع تعتبر ربع متر في حساب المسافة8. في الأعلانات المجسمة أو ذات الوجهين تحسب مساحة الإعلان على أساس مجموع مساحة الأوجه مجتمعة |
17 | ب. الأعلان على الورق المعروض للجمهور في حيث يطول بقاؤه بأية وسيلة تحفظ للورق ولو كان معروضا في الطريق العام غير الطريق العام أو الإعلان على الورق المعد | 50 درهما | . | ||
17 | ج. الإعلان على غير الورق مستقرا كان أو متنقلاً | 500 درهم على الاعلان | |||
17 | د. الإعلان على شاشة دور الخيالة أو ما شابهها بما في ذلك المقدمات التي تبين ما يعرض مستقلاً أو الاعلانات بواسطة أجهزة مضيئة معدة للاعلانات | 5% من أجرة الإعلان | |||
18 | الشهادات التي تصدر من الجهات العامة | دينار واحد | على طالب الشهادة | ||
19 | شهادة الحالة الجنائية | دينار واحد | على طالب الشهادة | ||
20 | أى محرر آخر لم يرد ذكره | 250 درهم | على مقدم المحـرر | يخضع المحرر للضريبة عند تقديمه الى جهة من جهات التقاضي أو احدى الجهات الرسمية |