Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1998 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 16 لسنة 1998 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي

  • مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 / شعبان الى 26 / شعبان الموافق من 8 / الكانون إلى 15 / الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب 
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 / لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي.
  • وعلى قانون رقم 1 / لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تستبدل بنصوص المواد 10، 15، 18 العاشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة من قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 ف المواد التالية ويجرى نصها كالآتي: 

مادة 10 

يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون الخمسمائة درهم بالزيادة الى خمسمائة درهم وجبر ما زاد عن ذلك دون الدينار بالزيادة إلى دينار.

مادة 15 

مع عدم الاخلال بالجزاءات المقررة للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره اذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم إقراراً اضافيا بها وللمصلحة ايضاً أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف.

مادة 18 

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة في شأن أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار المتظلم منه، ولا يقبل التظلم ما لم يؤدى عنه رسم بنسبة 10% من الضريبة المتنازع عليها ويتبع في شأن الفصل فى التظلم والتصالح الأحكام المقررة بشأن التظلم والتصالح من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادرة بالفصل فيها.

المادة 2

تلغى الفقرة الخامسة من المادة 21 الواحدة والعشرين من القانون رقم 65 لسنة 1973 ف المشار إليه.

المادة 3

يلغى العمل بجداول ضريبة الدمغة السابقة وتستبدل بالجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق 15 الكانون 1428 م
البندالمحرر الخاضع للضريبةسعر الضريبةعبء الضريبةاعفاءاتاحكام خاصة
1أ. الطلبات والإقرارات التي تقدم إلى مصلحة الضرائبوفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر على مقدم المحرر في هذا الشأنعلى مقدم المحرر1. الشكاوى والعرائض المقدمة إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ومكاتبها والنيابة العامة والشرطة2. طلبات الاعانة والمساعدات الاجتماعية3. طلبات القيد بمكاتب العمل4. الطلبات والقرارات والبيانات المقدمة من الموظفين في شأن من شئونهم الوظيفية5. الشكاوى والبيانات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب تنفيذاً لتشريعات الضرائب
1ب. الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى التي تقدم إلى الجهات الأخرى سواء كانت خاصة أو عامة250 درهم
2أ. الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات والجمعيات التي تعد لتقديمها للجمعيات العمومية أو للجان المراقبة أو الى ما يحل محل هذه الأجهزة100 دينار مائة دينار على المحررعلى الشركة أو الجمعية
2ب. صور ونسج المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة1000 درهم ألف درهمعلى مستلم المحرر
3أ.رخص مزاولة أعمال التأمين والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى1000 دينار الف دينارعلى صاحب الرخصة1. يعتبر في حكم الرخصة كل ترخيص أو إذن أو تصريح لازم لمزاولة نشاط أو القيام بعمل أو حيازة شيء2. تستحق الضريبة سنوياً وكذلك في حالة النزول على الرخصة إلى الغير
3ب. رخص محال الملاهي ودور التسلية100 دينار مائة دينارعلى صاحب الرخصة
3ج. الرخص الصادرة طبقاً للقانون رقم 100 دينار مائة دينار 5 لسنة 5/19 م في شأن التنظيم الصناعي ورخص الملاحة التجارية ورخص الوكالات التجارية والبحرية والجوية ووكالات السفر والسياحة والشحن وأعمال التسريح ووكالات ودور النشر والدعاية و المستودعات والثلاجات والمصائف والحمامات ودور العلاج بأنواعها والصيدليات100 دينار مائة دينارعلى صاحب الرخصة
3د. رخص صيد التن20 دينار عشرون دينارعلى صاحب الرخصة
3هـ. رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة100 دينار مائة دينارعلى صاحب الرخصة
3و. رخص المدارس التعليمية والمهنية والتدريبية الخاصة1000 دينار الف دينارعلى صاحب الرخصة
3ز. رخص المستشفيات ومصحات الإيواء الخاصة1000 دينار الف دينارعلى صاحب الرخصة
3ح. رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات50 دينار خمسون دينارعلى صاحب الرخصة
3ط. أية رخص أخرى تصدرها الجهات العامة5 دينار خمسة ديناراتعلى صاحب الرخصة
4الدفاتر والسجلات الآتية :-تستوفي الضريبة في جميع الأحوال قبل إجراء أي تدوين في الدفتر أو السجل
4أ. الدفاتر التجارية250 درهم على الورقةعلى الملزم بمسكها
4ب. سجل قيد النزلاء بالفنادق وما في حكمها والسجلات التي يلتزم محررو العقود بمسكها500 درهم على الورقةعلى الملزم بمسكها
4ج. أي دفتر أو سجل آخر تقتضى القوانين واللوائح بمسكها .250 درهم على المحررعلى الملزم بمسكها
5الصكوك بأنواعها10 دراهمعلى الساحب
6العقود بأنواعها رسمية كانت أو عرفية250 درهم على الورقةعلى المتقاعدينيتحمل كل من المتقاعدين الضريبة المستحقة على النسخ التي بيده من العقد
7الوصايا وتعديلها وإلغاؤها250 درهمعلى الموصىتخفض الى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الأذنية أو لحاملها المنشأة في الخارج اذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد انشائها
8الكمبيالات والسندات الآذنية أو لحاملها أياً كانت مدتها%05 خمسة فى الألف من قيمة الكمبيالة أو السندعلى الساحبتخفض الى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الأذنية أو لحاملها المنشأة في الخارج اذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد انشائها
9الأوراق المالية من أسهم وحصص تأسيس وما في حكمها والسندات التي تصدرها وما في الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك%02 أثنين فى ألف من القيمة الأسمية سنوياًعلى حامل الورقة1. تستحق الضريبة مقدماً من أول أى النار من كل سنة 2. يعتبر الجزء من السنة الذي يبدأ من تاريخ إصدار الورقة المالية حتى آخر شهر كانون الثاني سنة كاملة في حساب الضريبة
10المحررات الآتية الخاصة بنقل الأشخاص:على صاحب التذكرة1. التذكرة والتراخيص التي تصرف لموظفي المنشأة القائمة بأعمال النقل بسبب المصلحة قبل استعمالها أداء وظائفهم ولدواعي عملهم دون أن تتضمن أمتياز شخصياً لصاحبها.2. التذاكر والتراخيص مخفضة الأجرة التي تصرف لدور الرعاية والفرق الرياضية وجماعات الشباب3. تذاكر النقل التي تقل قيمتها عن دينار واحديجب ختم التذاكر من قبل المصلحة قبل استعمالها
10تذاكر السفر على الطائرات والسفن الى داخل وخارج الجماهيرية1000 درهم ألف درهم على التذكرةعلى صاحب التذكرةيجب ختم التذاكر من قبل المصلحة قبل استعمالها
11الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو البر أو الجو250 درهم على المحررعلى صاحب البضاعة
12المحررات الخاصة بالملاحة التجارية الآتي بيانها : –
12أ. بيان الشحنة المانيفستودينار واحد على المحررعلى الناقل
12ب. محاضر المعاينةدينار واحد على الورقةعلى المستفيد
12ج. إقرارات التلفدينار واحد على الورقةعلى المستفيد
12د. اذن الدخول الى المرسى ومغادرتهدينار واحد على المحررعلى مجهز السفينة
13مستندات الإيداع في المستودعات العامة وأوراق الرهن التي تصدرها هذه المستودعات250 درهم على المحررعلى المودع أو الراهن1. الوصولات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى للمنشأة على أن تستحق الضريبة عند استعمال هذه الوصولات2. الوصولات التي تعطى عما يودع لدى المصارف لقيده لحسابات المودع أو غيره وكذلك الوصولات التي تعطى مقابل الأوراق التجارية التى تسلم الى المصارف على ذمة التحصيل أو القبوللا تسرى هذه الضريبة على المحررات التي تنشأ في الخارج عند استعمالها في الجماهيرية العظمى
14الوصولات والمخالصات والفواتير المؤشر عليها بالتخليص التي تنشأ في الجماهيرية العظمى%05 خمسة في الآفعلى من تسلم المحرر
15أ. التصميمات والرسومات الهندسيةديناران على المحررعلى طالب التصميم أو الرسم
15ب. صور التصميمات والرسومات المشار إليها500 درهم خمسمائة درهم على المحرر
16المحاضر والأقرارات وغيرها من المحررات التي يجريها محررو العقود وغيرها ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمة عامة250 درهما على الورقةعلى المستفيد من المحرر
17الإعلانات الآتية :
17أ. الأعلان على ورق عادى معلق أو ملصق أو معروض بأية طريقة للجمهور فى الطريق العام100 درهم على ربع المتر المربع 50 سم 50 × 50 سم و خمسمائة درهم تجاوزت المساحة ذلكعلى من يعمل الاعلان1. اعلانات التحذير2. الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية2. تستحق الضريبة قبل النشر3. الاعلانات الخاصة بطلبات الاستخدام4. الإعلان الخاص بتنظيم العمل في المنشأة كالاوامر الإدارية بتحديد ساعات العمل5. الأعلان الذي يبين اسم المنشأ أو نوع نشاطها سواء كان داخل المنشأة 6. الإعلان المتعلق بالوفاة ومناسبتها1. يعتبر إعلان كل أخطار علنى للجمهور2. تستحق الضريبة قبل النشر أو تحسب الضريبة على أساس أجرا المثل التوزيع أو ولاترد لاى سبب من الأسباب3. إذا كان الإعلان مجانياً4. على ناشر الإعلان أو موزعه أن يستادى الضريبية ممن عمل الأعلان لمصلحته قبل النشر أو التوزيع وأن يوردها الى مصلحة الضرائب فى المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية 5. يكون من عمل الاعلان لمصلحته و ناشره مسئولين بالتضامن عـن أداء المبالغ المستحقة للدولة طبقاً لأحكام هذا القانون .6. في الأحوال التي تحسب فيها الضريبة على أساس مساحة الإعلان تحسب أبعادها على أساس أبعاد الورقة أو المادة المكتوب عليها الأعلان بصرف النظر على الكتابة أو الرسوم المعلن عنها7. إذا كانت المساحة اقل من ربع متر مربع تعتبر ربع متر في حساب المسافة8. في الأعلانات المجسمة أو ذات الوجهين تحسب مساحة الإعلان على أساس مجموع مساحة الأوجه مجتمعة
17ب. الأعلان على الورق المعروض للجمهور في حيث يطول بقاؤه بأية وسيلة تحفظ للورق ولو كان معروضا في الطريق العام غير الطريق العام أو الإعلان على الورق المعد50 درهما.
17ج. الإعلان على غير الورق مستقرا كان أو متنقلاً500 درهم على الاعلان
17د. الإعلان على شاشة دور الخيالة أو ما شابهها بما في ذلك المقدمات التي تبين ما يعرض مستقلاً أو الاعلانات بواسطة أجهزة مضيئة معدة للاعلانات5% من أجرة الإعلان
18الشهادات التي تصدر من الجهات العامةدينار واحدعلى طالب الشهادة
19شهادة الحالة الجنائيةدينار واحدعلى طالب الشهادة
20أى محرر آخر لم يرد ذكره250 درهمعلى مقدم المحـرريخضع المحرر للضريبة عند تقديمه الى جهة من جهات التقاضي أو احدى الجهات الرسمية