قانون رقم 157 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لصالح أبناء الشهداء الفلسطينيين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة، المصنوعات اليدوية التي ينتجها أبناء الشهداء الفلسطينيين التي ترد عن طريق جمعية الهلال الاحمر الفلسطينى لغرض بيعها لحسابهم الخاص وتورد حصيلة البيع لحسابهم بمصرف ليبيا المركزي، ويتولى المصرف المذكور تحويلها لحساب الجهة التي تشرف عليهم.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.