Skip to main content

قانون رقم 150 لسنة 1972 م بتأسيس شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية

16 أكتوبر 1972

قانون رقم 150 لسنة 1972 م بتأسيس شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية وتمارس الشركة عملها طبقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

غرض الشركة القيام بتنفيذ مختلف أعمال الإنشاءات داخل الجمهورية وخارجها وبصفة خاصة ما يلزم القوات المسلحة من تحصينات ومطارات ومخازن ومستودعات و مبانى سكنية وأية منشآت أخرى وما يتصل بذلك من مرافق وأعمال وتنفيذ الأشغال العامة كالطرق والخنادق والأنفاق والممرات الأرضية للمطارات وصناعة وتجهيز وإعداد المواد التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.

مادة 3

يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها غيرها من على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.

مادة 4 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني، في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية كما يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة إنشاء مكاتب للشركة في الخارج

مادة 5 

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة

مادة 6 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسمة الى مائة ألف سهم وقيمة كل سهم منها ثلاثون ديناراً، وتكتتب فيه الحكومة بالكامل.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 7 

  1. يتولى إدارة الشركة مجلس يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافأة رئيسه وأعضائه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
  2. ولمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.

مادة 8

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وعضوية كل من :-

  1. مجلس ادارة الشركة
  2. مدير هيئة الإمداد والتموين·
  3. مدير الأملاك والأشغال العسكرية.
  4. مدير العقود العسكرية
  5. مدير الحسابات العسكرية.
  6. مدير الشئون الفنية·

وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ اعتمادها من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 9 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 10

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات ينتدبهم.

مادة 11 

يجوز لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ندب ضباط وضباط صف والجنود للعمل بالشركة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 12 

لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 13 

تعفى جميع تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها، على أن خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة الرسوم الجمركية ولا تلزم خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو من أى نوع عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو ضمانات الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 14 

يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 15 

يصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بالنظام الأساسي للشركة وللقائد العام إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

يكون للشركة مفوضاً عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويتولى اختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله، ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء ديوان المحاسبة وتحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة المستندات اللازمة لهذا الغرض.

ويجوز أن يتم اختيار المفوض للشركة على سبيل الندب من بين موظفى الدولة

مادة 17 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 9 رمضان 1392هـ
  • الموافق 16 أكتوبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء