Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي

28 يناير 2010

قانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلي القانون رقم 1 لسنة 1375 و ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  •  وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر بشأن المصارف.
  • وعلي القانون رقم 3 لسنة 1374 و ر بشأن شركات القطاع العام.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول تعریف

مادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

  • المؤجر: الشركات والمصارف التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي طبقا لأحكام هذا القانون.
  • المستأجر: من ينتفع بالمال،استناداً إلى عقد الإيجار التمويلي.
  • العقد: عقد التأجير التمويلي،المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • المورد: الطرف الذي يتلقى منه المؤجر أو المستأجر المال محل عقد التأجير.
  • المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد المنشآت محل الإيجار التمويلي.
  • المال المؤجر: العقار أو المنقول محل عقد التأجير التمويلي.
  • الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة الفصل الثاني عقد التأجير التمويلي.

الفصل الثاني عقد التأجير التمويلي

مادة 2

عقد التأجير التمويلي كل عقد يلتزم فيه المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع لمدة معينة، و لقاء أجرة معلومة، بأي من الأموال التالية:

  1. منقول مملوك للمؤجر، أو تلقاه من المورد استناداً إلى العقد.
  2. عقار مملوك للمؤجر.
  3. أي عقار أو منقول تكون ملكيته قد آلت من المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي بينهما وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهي عقود التأجير التمويلي للمساكن لليبيين بالتملك وذلك باستثناء عقود التأجير التمويلي التي تبرمها الشركات العامة والمصارف العامة.

مادة 3

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد،أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول مباشرة بشأن المال اللازم لمشروعه، وذلك بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر تتضمن المسائل التي يتم التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توفرها في هذا الشأن.

مادة 4

لا يتأثر العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر ببطلان أو فسخ العقد الذي يبرمه المؤجر مع المورد أو المقاول، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول الرجوع على المستأجر بالحقوق الناشئة عن هذا البطلان أو الفسخ، وذلك بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.

مادة 5

مع عدم الإخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول، يجوز للمستأجر الرجوع على أي منهما بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر، وذلك فيما عدا دعوى فسخ العقد.

مادة 6

تعتبر الدعاوى المتعلقة بعقد التأجير التمويلي دعاوى مستعجلة يحكم فيها على وجه السرعة.

مادة 7

تستثنى عقود الإيجار التمويلي للعقارات،من القواعد المتعلقة بتحديد الأجرة المنصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 2 من هذا القانون للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها، وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له الحق في رده إلى المؤجر وتجديد العقد، وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان.

الفصل الثالث التزامات المؤجر والمستأجر

مادة 9

يكون المؤجر مسؤولا عن خلو المال من العيوب التي تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه بدرجة كبيرة، وذلك فيما عدا:

  1. العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه.
  2. العيب الذي أخطر به المستأجر،أو كان يعلم به وقت التعاقد.
  3. إذا كان المستأجر قد استلم المال، بناء على تخويل من المؤجر طبقاً للحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 من هذا القانون.

وإذا اقتصر الحكم في دعوى العيوب الخفية على إنقاص ثمن المبيع، لعيب في صناعة المال أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط الأجرة المتفق عليها في العقد،بما يتناسب مع النقص الذي طرأ على الثمن،ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 10

يجب التأمين على المال المؤجر، ويحدد عقد التأجير التمويلي الطرف الملزم بالتأمين.

مادة 11

على المؤجر الامتناع عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعرض المورد أو المقاول أو الغير المستأجر، بما يحول دون انتفاعه بالمال المؤجر.

مادة 12

إذا نص في العقد على تسليم المال من المؤجر إلى المستأجر، تعين تسليمه في حالة يصلح معها للوفاء بالأغراض التي أعد من أجلها، حسب طبيعته، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

ويجوز النص في العقد على تخويل المستأجر استلام المال محل العقد من المورد أو المقاول مباشرة، بالشروط والمواصفات المتفق عليها، على أن يكون الاستلام بموجب محضر،تثبت فيه حالة المال المؤجر،وما به من عيوب إن وجدت، وإلا جاز للمستأجر رفض الاستلام، وإذا تم الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة كان المستأجر والمؤجر مسؤولين عن البيانات الواردة في المحضر.

يلتزم المستأجر بما يلي :

مادة 13

  1. استعمال المال المؤجر بما يتفق مع الأغراض التي أعد لها وفقا للأصول المتعارف عليها، والمواصفات الفنية المحددة.
  2. صيانة المال المؤجر، وإجراء الإصلاحات والترميمات اللازمة لإبقائه على الحالة التي سلم بها مع مراعاة طبيعة المال المؤجر.
  3. إخطار المؤجر بما يطرأ على المال المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليا أو جزئياً وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في العقد.
  4. أداء الأجرة المتفق عليها في العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه.
  5. ألا يحدث بالمال المؤجر تغيير من شأنه الإضرار بالمؤجر، ما لم يكن ذلك بموافقته.

مادة 14

يعتبر المستأجر حارساً للمال المؤجر،خلال مدة العقد.

الفصل الرابع التنازل عن عقد التأجير التمويلي

مادة 15

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به، على ألا يترتب عليه أي إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.

مادة 16

لا يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر إلا بموافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ضامناً للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ما لم يوافق المؤجر على إعفائه من هذا الضمان.

ويلتزم المتنازل له بأداء الأجرة المستحقة بموجب العقد، إلى المؤجر مباشرة وذلك من تاريخ إخطاره بموافقة المؤجر على التنازل إليه في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد.

ولا يجوز للمتنازل له أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله المستأجر من أجرة قبل تاريخ التنازل.

الفصل الخامس انقضاء عقد التأجير التمويلي

مادة 17

يعد العقد مفسوخاً، من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى إنذار في أي من الحالات الآتية:

  1. مرور ستين يوماً على الموعد المتفق عليه في العقد لأداء الأجرة،دون أن يقوم المستأجر بسدادها، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.
  2. اتخاذ إجراءات التصفية ضد المستأجر، إذا كان شخصاً اعتباريا،سواء كانت تصفيته إجبارية أو اختيارية، ما لم تكن بسبب الاندماج، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.
  3. وفاة المستأجر ما لم يطلب الورثة استمرار تنفيذ العقد، خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة
  4. وفاة الشريك المتضامن، إذا كان المستأجر شركة أشخاص، ما لم يطلب باقي الشركاء الاستمرار في تنفيذ العقد، خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.
  5. إشهار إفلاس المستأجر، وفي هذه الحالة لا يدخل المال المؤجر في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.

ويجب على أمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً، بشرط أداء الأجرة في مواعيدها.

وإذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا، وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء الأجرة المتفق عليها، في المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.

مادة 18

ينقضي العقد بانتهاء المدة المحددة فيه، دون حاجة إلى التنبيه على المستأجر بذلك، ولا يتجدد العقد ضمنياً،سواء تم التنبيه بانتهاء مدة العقد أو لم يتم.

وإذا انقضى العقد لأي سبب كان المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء المتضامنين أو أمين التفليسة أو المصفي حسب الأحوال ملزماً برد المال إلى المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد وإذا امتنع أي منهم عن الرد بعد إخطاره بذلك جاز للمؤجر أن يقدم عريضة، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، يطلب فيها إصدار أمر بالرد، وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل السادس قيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلي

مادة 19

تعد اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة سجلا لقيد المؤجرين وسجلا أخر لقيد عقود التأجير التمويلي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بمنح أذون مزاولة نشاط التأجير التمويلي والرقابة عليه، وأحكام وشروط وإجراءات القيد في سجل المؤجرين وسجل عقود التأجير التمويلي، والبيانات والمستندات والأوراق التي يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه، ورسوم إجراء القيد وتعديله ورسوم استخراج صورة من أيهما، ولا تسري الأحكام الخاصة بشروط سجل المؤجرين على المصارف المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

مادة 20

يحق للمستأجر، في حالة تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه، الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو تسليم المال المؤجر للمصفي أو أمين التفليسة، والدخول مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر،بعد خصم أجرة المثل عن مدة انتفاعه بالمال المؤجر.

مادة 21

يجب أن يشمل القيد في هذا السجل ما يلي:

  1. تحديد المال المؤجر.
  2. بيان أطراف العقد وجنسياتهم،وتحديد صفاتهم.
  3. تحديد مدة التعاقد.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد، والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه، ورسوم إجراء القيد وتعديله، واستخراج صورة من أيهما.

مادة 22

يعتبر القيد في السجلين المشار إليهما فى المادة 19 من هذا القانون حجة في الإثبات، ولكل شخص طلب صورة من بيانات القيد في سجل المؤجرين.

مادة 23

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، غير مقيد في سجل المؤجرين،مزاولة عمليات الإيجار التمويلي،أو استعمال عبارة الإيجار التمويلي أو مرادفاتها في عنوانه.

مادة 24

على المؤجر، في حالة التنازل، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قيد التنازل في سجل قيد عقود الإيجار التمويلي وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ قيده.

مادة 25

إذا تم قيد العقد،فلا يجوز للمستأجر ولا للغير، اعتباراً من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع البيانات المقيدة.

الفصل السابع المعاملة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي

مادة 26

تراعى في المعاملة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي القواعد التالية:

  1. إعفاء عقد تملك المال المؤجر،من ضريبة الدمغة
  2. الإعفاء من رسوم تسجيل العقار عند انتقال ملكيته إلى المستأجر
  3. فيما عدا الأرباح المحققة عن عمليات التأجير التمويلي للسلع الاستهلاكية، التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص، يعفى المؤجر من الضريبة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة من عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الترخيص له بمزاولة النشاط.

مادة 27

تستثنى مبالغ الأجرة الواجبة الأداء، والثمن المحدد بالعقد، من الأحكام المقررة في التشريعات النافذة، بشأن الخصم والإضافة والتحصيل، وغيرها من نظم الحجز عند المنبع، لحساب الضرائب.

مادة 28

تستحق الضرائب والرسوم المقررة بموجب النظم المعمول بها، على ما يتم استيراده، بقصد إيجاره،وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 29

ترد الضرائب والرسوم التي سددت عما تم استيراده من أموال، و بقصد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، إذا أعيد تصديرها، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها، وتحسب كسور السنة سنة كاملة.

مادة 30

يتحمل المستأجر الرسوم المقررة قانونا للحصول على تراخيص، لمزاولة النشاط،والرسوم المقررة على تجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الثامن الجزاءات

مادة 31

يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون.

مادة 32

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتحريف البيانات المقيدة بالسجل، إذا وقع الفعل بقصد تغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه، أو بقصد طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.

مادة 33

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 34

تكون للموظفين بالجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي، فيما يتعلق بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الحق في الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات المتعلقة بالتأجير التمويلي وعلى المؤجر أو المستأجر تقديم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

الفصل التاسع

مادة 35

تسري أحكام عقد الإيجار، المنصوص عليها في القانون المدني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 36

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على اقتراح من الأمين المختص.

مادة 37

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 13 / صفر / 1378 و.ر
  • الموافق: 28 / أي النار / 2010 مسيحي