Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1970 م بشأن الأراضي المملوكة للدولة

3 نوفمبر 1984

قانون رقم 15 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1970 م بشأن الأراضي المملوكة للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م المشار إليه مادة جديدة برقم 3 مكرراً نصها الآتي:

مادة 3 مكرراً 

  1.  استثناء من أحكام المواد السابقة،يجوز بالنسبة لأراضي البناء الواقعة في مدينة البيضاء،فسخ عقود بيع أراضي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة أياً كانت مساحة الأرض المبيعة إذا كان المشتري قد تقاضى بقصد البناء عليها من الحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر أية مبالغ على سبيل الأجرة المقدمة عن المبنى تزيد على ألف جنيه.
  2.  وتؤول ملكية المبنى عند فسخ البيع إلى الحكومة أو الشخص الاعتباري العام الذي أدى الأجرة المقدمة.
  3. كما يكون للحكومة أو الشخص الاعتباري العام الحق في استيفاء ما يزيد من مبالغ الأجرة المقدمة على قيمة المبنى ذاته وفي اقتضاء أية تعويضات نتيجة عدم تنفيذ كل أو بعض الشروط التي دفعت الأجرة مقدماً بمقتضاها.
  4. ويرد إلى المشتري ما أداه من ثمن الأرض وأية مبالغ أخرى أنفقها في إقامة المبنى تزيد على المبالغ التي تقاضاها من الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

ويشترط لرد هذه المبالغ أن يقدم المشتري طلباً بردها خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار الفسخ.وتتولى دراسة هذه الطلبات والبت فيها لجنة خاصة تشكل وتعتمد قراراتها من وزير الإسكان والمرافق أو جهة الاختصاص في الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك بحسب الأحوال.

  1. ولا يسري حكم هذه المادة إذا كان المشتري قد أقام وحدة سكنية واحدة على الأرض ولا يملك في مدينة البيضاء مبنى آخر خلافها.

مادة 2 

تزاد إلى سنتين مهلة السنة المنصوص عليها في المادتين 1 و 4 من القانون رقم 63 لسنة 1970 م.المشار إليه والتي يجوز خلالها فسخ عقود بيع أراضي الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامـة أو إلغـاء التسجيلات العقاريـة التي أجريت بشأن تلك الأراضي.

مادة 3 

على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • النقيب/ امحمد المقريف العقيد/ معمر القذافي
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق 
  • صدر في: 25/ محرم/ 1391 هـ.
  • الموافــق: 22/ مارس/ 1971 م.