أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1963 م بالموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1963 م بالموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

ووفق على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية في طرابلس بتاريخ 27 ديسمبر 1962 المرفقة.

مادة 2

علي وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني 1383 ه 
  • الموافق 20 أغسطس 1963.
  • إدريس 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • محيي الدين فكيني.
  • وزير الخارجية 
  • محيي الدين فكيني.

اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة المملكة المغربية

  • ان حكومتي  المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية
  • رغبة منهما في تيسير تبادل الأوراق والوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية تحقيقا للتعاون الوثيق بينهما.
  • ورغبة في التعاون تعاونا وثيقا في تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الدولتين، وتحقيقا لما ورد في مادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما بمدينة طرابلس بتاريخ 30 رجب 1382 ه الموافق 27 ديسمبر 1962 م،
  •  قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن، وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين 
  • عن المملكة الليبية المتحدة 
  • عن المملكة المغربية
  • السيد ونيس القذافي وزير الخارجية
  • السيد أحمد بلافريج الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية

اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية

فقد اتفقتا على ما يلي

الباب الأول في الإعلانات والإنابات القضائية

مادة 1

يتم إعلان الأوراق والوثائق القضائية في الدولتين المتعاقدتين وفقًا للقواعد المقررة في المادتين 2 و 4 من هذه الاتفاقية.

مادة 2

يجري إجراء الإعلان وفقًا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.وإذا رغبت الدولة الطالبة في إجراء الإعلان وفقًا لتشريعها، تُجيب الدولة المطلوب إليها الإعلان إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانينها.

مادة 3

تُرسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة الأحكام التالية:

  • أ- يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالقضية والطرفين، خاصة الشخص المطلوب إعلانه اسمه، ولقبه، مهنته، ومحل إقامته.وتُحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من نسختين، تُسلم إحداهما وتُعاد الثانية موقعًا عليها من قبل الشخص المطلوب إعلانه أو مُشارًا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
  • ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على النسخة المُعادَة كيفية إجراء الإعلان أو سبب عدم إجرائه.
  • ج- تُحصّل الدولة الطالبة للإعلان لحسابها الرسوم المستحقة وفقًا لقوانينها، ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراء الإعلان أي رسوم عنه.

مادة 4

لا تعارض الدولة المطلوب إليها إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة الطالبة للإعلان في دائرة اختصاصها، إذا كان الشخص المطلوب إعلانه من مواطني الدولة الطالبة.ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أي مسؤولية.

وفى حالة حدوث خلاف فى جنسية الشخص الموجه إليه الإجراء تحدد جنسيته بمقتضى قانون الدولة التي يجب أن يقع فيها الإعلان.

مادة 5

يعتبر الإعلان الحاصل وفقًا لأحكام هذا الباب قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.

مادة 6

لكل من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب إلى الدولة الاخرى ان تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائى متعلق بدعوى قيد النظر، وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين

مادة 7

يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسى وينفذ على الوجه الآتى: 

  • أ – تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
  • ب – تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذي الشان ان يحضر إذا شاء شخصيا أو أن يوكل من ينوب عنه.
  • ج – اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، يمكنها ان ترفض تنفيذها فيما اذا كان من شأنها ان تمس بسيادة البلاد التي يجب أن تنفذ فيها أو بسلامتها او بالنظام العام فيها او اذا تعذر التنفيذ، ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
  • د – تتحمل الدولة المطلوب اليها الانابة رسومها، ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة أن تتقاضى لحسابها – وفقا لقوانينها – الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

مادة 8

يكون للاجراء القضائى الذى يتم بواسطة الإنابة القضائية وفقا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة المطالبة.

مادة 9

لا يجوز مطالبة مواطني الدولة طالبة الإجراء القضائي بتقديم رسم أو أمانة او كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب فيها الإجراء، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية.

الباب الثاني في تنفيذ الأحكام

مادة 10

كل حكم نهائى مقر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية او متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى احدى الدولتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذا الباب.

مادة 11

ان للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من المغرب وليبيا في الشئون المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم فيه بارض البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون الحكم صادراً من هيئة قضائية مختصة حسب قواعد الدولة التي صدر فيها الحكم ما لم يتنازل المحكوم عليه عن هذا الحق تنازلاً ثابتاً.
  • ب- أن يكون المحكوم عليه حاضراً بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه الاستدعاء بصورة قانونية ولم يحضر.
  • ج- أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابلاً للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها.
  • د- أن لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة التي يطلب تنفيذه فيها ولا مبادئ القانون الدولي العام المطبق فيها وألا يكون معارضاً لحكم قضائي صدر في تلك الدولة واكتسب فيها قوة الشيء المحكوم فيه.
  • ه- أن لا توجد لدى هذه المحاكم بالدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

مادة 12

مع مراعاة ما ورد في مادة الحادية عشر، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى الدولتين المتعاقدتين إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه.ولا تأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

  • أ- أن قانون البلد المطلوب إليها تنفيذ الحكم يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
  • ب- أن حكم المحكمين صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين وأنه أصبح نهائياً.
  • ج- أن عقد أو شرط التحكيم قد منح الاختصاص للمحكمين طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
  • د – توافر الشرطين المشار إليهما في الفقرتين ب و د من مادة السابقة.

مادة 13

لا تسرى القواعد المقررة في هذا الباب بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا تسرى على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها فقط في البلد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 14

يجب أن تُرفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:

  1. صورة شمسية من الحكم المطلوب تنفيذه مصدق عليها من الجهات المختصة ومذيلة بالصيغة التنفيذية.
  2. أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.
  3. شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.
  4. شهادة دالة على أن الخصوم أُعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة وأمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً، وترفق بنسخة طبق الأصل مصدق عليها من مذكرة الاستدعاء الموجهة إلى الطرف المحكوم عليه غيابياً.

مادة 15

يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ نفس القوة التنفيذية التي لها في الدولة طالبة التنفيذ.ويسري مفعولها في مواجهة جميع المحكوم عليهم

مادة 16

لا يجوز مطالبة مواطني البلاد طالبة التنفيذ بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب منها التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

مادة 17

يصدر الأمر بالتنفيذ بناء على طلب صاحب المصلحة ومن طرف السلطة المختصة وحسب قوانين الدولة التي يطلب منها التنفيذ، ويخضع في إجراءاته للقانون المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.

مادة 18

تطبق أحكام هذا الباب مهما كانت جنسية الخصوم المتقاضيين.

الباب الثالث – في تسليم المجرمين

مادة 19

يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما للآخر، طبقاً للقواعد والشروط المقررة في المواد التالية، كل فرد موجود بِأرض إحدى الدولتين وهو ملاحق أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

مادة 20

أن التسليم الذي يلتزم به كل من الدولتين لا يشمل مواطنيها أنفسهم، وتعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم.

غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق اختصاصه بملاحقة من يرتكبون من مواطنيه فوق تراب الدولة الأخرى الجريمة التي يقضي قانون الدولتين باعتبارها جنحة أو جناية، وذلك حينما يوجه إليه الجانب الآخر بالطريق الدبلوماسي طلباً بالملاحقة، مصحوباً بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومطبوعات.ويحاط الجانب الذي طلب الملاحقة علماً بما طلبه وِلمَ طلبه.

مادة 21

أن التسليم يشمل:

  1. الأفراد الواقع ملاحقتهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة لا تقل عن السنتين سجناً أو حبْساً بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
  2. الأفراد المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجناً أو حبْساً بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 22

لا يُسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية.

مادة 23

لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة التي يطلب من أجلها، ولو كان قد اتُهم فيها ولا يزال قيد التحقيق أو المحاكمة.

واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها فان تسليمه يؤجل حتى تنتهى محاكمته و تنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة 24

لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقاً لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت دولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بالتقادم أو كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني بلاد أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.

مادة 25

تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية، وتفصّل فيها السلطات المختصة بمقتضى قوانين كل دولة.

مادة 26

يكون طلب التسليم مصحوباً بالوثائق الآتية:

  • أ- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق، فيرفق به أمر قبض صادر من السلطة المختصة ومبين فيه الجريمة ومادة التي تعاقب عليها، وترفق به صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة التي تولته أو الموجودة لديها الأوراق.
  • ب- إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً، فترفق به صورة طبق الأصل من الحكم.

مادة 27

يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً ببيان كامل عن شخص الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه ووصافه.ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوباً بالأوراق المثبتة جنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من مواطني الدولة الطالبة.ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.

مادة 28

يجوز بصفة استثنائية توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق.وفي هذه الحالة، يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه.ويصح لها أن تحجزه بصفة احتياطية على أن لا تتجاوز مدة حجزه ثلاثين يوماً، يخلى بعدها سبيله إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حجزه لثلاثين يوماً أخرى على الأكثر.وتخصم مدة الحجز من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.على أنه عند توجيه الطلب بالبرق، يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر منها الطلب.

مادة 29

متى وقعت الموافقة على التسليم، فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب حين توقيفه أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق، تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها.

ويمكن أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته.

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن ترد في حالة وجود الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها، وذلك بعد انتهاء الملاحقات الجارية في الدولة المذكورة أولاً.

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتاً بالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضرورياً للإجراءات الجزائية، كما أنه يمكنها أيضاً أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقاً، ملتزمة في الوقت نفسه بإرجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك.

مادة 30

اذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن متهم بذاته من اجل نفس الجريمة تكون الاولوية للدولة التي أضرت الجريمة بصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها ثم للدولة التي ينتمي اليها المطلوب تسليمه اما اذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الاولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.

مادة 31

أن الشخص الذي يقع تسليمه لا يمكن ملاحقته ولا محاكمته حضورياً بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية

  1. إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها خلال ثلاثين يوماً تلى تسريحه النهائي أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانياً.
  2. إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته.وفي هذه الحالة، يوجه إليها طلب مرفق بالوثائق المنصوص عليها في مادة 27 و بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بشأن امتداد مفعول التسليم وينص في المحضر على أن ذلك الشخص أخبر بأن من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها.

إذا وقع أثناء الإجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع ملاحقته ولا يحاكم إلا بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد.

مادة 32

إذا اقتضى الأمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة إلى إحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضي الدولة الأخرى، يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي، وتقدم معه الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، ولا تؤخذ بعين النظر الشروط المقررة في مادة 21 المتعلقة بمدة العقوبات.

مادة 33

تتحمل الدولة طالبة التسليم النفقات التي تتسبب عن إجراءاته، على أن لا تطالب الدولة المطلوب منها بأية نفقة عن الإجراءات ولا عن سجن الشخص المطلوب تسليمه.وتتحمل أيضاً جميع نفقات عودة الشخص المسلم للمكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبّتت براءته.

مادة 34

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم، على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

مادة 35

تتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

مادة 36

تتبادل الدولتان المتعاقدتان المعلومات عن الأحكام المحكوم بها في إحداهما ضد رعايا الدولة الأخرى، ويتم هذا التبادل بالطرق الدبلوماسية.

الباب الرابع أحكام ختامية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقاً للإجراءات السارية في كل من البلدين، وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائياً سنة فسنة، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابياً تعديلها أو إلغاءها، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.

  • حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس.
  • بتاريخ 30 رجب 1382 ه
  • الموافق 27 ديسمبر 1962 م
  • عن المملكة الليبية المتحدة
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • عن المملكة المغربية
  • أحمد بلافريج
  • الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية