قانون رقم 15 لسنة 1962 م في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل و تخديمهم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أبريل 1962
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الصحة
قانون رقم 15 لسنة 1962 م في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل و تخديمهم
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعاجز كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية او عقلية، ويقصد بأصحاب الأعمال كل صاحب عمل يستخدم لديه خمسة وعشرين عاملا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون في مكان واحد أو في أمكنة متفرقة داخل ليبيا ويقصد بالتأهيل المهني الخدمات المهنية التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمل مناسب لحالته والاستقرار فيه وذلك كالاعداد البدنى والتوجيه المهنى والتدريب المهنى والتخديم.
مادة 2
لا يجوز إنشاء جمعيات أو مؤسسات او معاهد للتاهيل المهني للعاجزين الا بعد اعتماد نظامها من الناظر المختص وموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية
ولا يعتمد نظام الجمعيات والمؤسسات والمعاهد المذكورة إلا بعد التحقق من أن غرضها الأساسي هو تأهيل العاجزين مهنيا ومن استيفائها لامكانيات عملية التأهيل المهنى ولا يسرى حكم هذه المادة على المعاهد التابعة للهيئات العامة
مادة 3
تخضع الجمعيات والمؤسسات والمعاهد الخاصة بالتأهيل المهني للعاجزين الاشراف ومراقبة النظارة المختصة بالنسبة الى جميع اعمالها الفنية والمالية والإدارية، والمنتشى النظارة حق التفتيش على الهيئات المذكورة فى اى وقت والاطلاع على الأوراق والسجلات الخاصة بها والحصول على البيانات اللازمة عنها وعلى مديري هذه الهيئات وموظفيها وعمالها تقديم جميع البيانات والأوراق والسجلات الخاصة بنشاط الهيئة الى النظارة المختصة أو لمفتشيها كلما طلبوا ذلك.
مادة 4
يكون قبول العاجزين في معاهد التأهيل المهني بناء على طلب يقدم إليها من العاجز اومن يعة له تبين فيه حالة العجز وسببه وسن العاجز، وتنحصر الطلبات لتقرير مدى العجز بمعرفة لجنة تؤلف بقرار من الناظر المختص من مدير الهيئة وطبيبها ومن مندوب عن النظارة المختصة.
مادة 5
يجب أن تسند عمليات التأهيل المهني للعاجزين الى اخصائيين حاصلين على مؤهلات في النواحي الطبية او الاجتماعية او النفسية والمهنية وتلقوا دراسات فى التأهيل المهنى تعترف بها بها وزارة المعارف.
مادة 6
يمنح العاجز الذي تم تأهيله مهنيا في المعاهد والهيئات المعتمدة وفق أحكام هذا القانون شهادة تثبت ذلك، وتحدد البيانات التي تشملها هذه الشهادة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية
ويجب على المعاهد والهيئات المذكورة تنظيم سجل لقيد هو علاء المؤهلين يشتمل على نفس البيانات الواردة في الشهادة المشار اليها
مادة 7
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة باعتماد شهادات التأهيل المهني للعاجزين.
ولها أن تستعين بالنظارة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى والجهات الأهلية فى سبيل دراسة مقتضيات الأعمال والوظائف لتقدير ملائمة حالة العجز.
مادة 8
لكل عاجز تم تأهيله مهنيا في المعاهد والهيئات المعتمدة وفق أحكام هذا القانون، أن يطلب بناء على شهادة تأهيله، قيد اسمه في ادارة العمل في الجهة التي يقيم فيها، وعلى هذه الادارة قيد الطلبات في سجل خاص لديها وإعطاء الطالب شهادة بذلك دون مقابل، وعليها معاونة هو علاء العاجزين فى الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق على أعمارهم وكفايتهم.ويجوز ترحيل العاجزين مع أسرهم على نفقة النظارة المختصة من مكان اقامتهم الى الجهة التي الحقوا بالعمل فيها.
مادة 9
على أصحاب الأعمال ان يستخدموا من ترشحهم لهم إدارة العمل من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك فى حدود 4% من مجموع عدد عمالهم.
ويجوز لأصحاب الأعمال شغل النسبة المذكورة بالعاجزين من غير طريق الترشيح من إدارة العمل بشرط أن يكونوا من المقيدين بهذه الادارة وفقا لحكم المادة السابقة، وعليهم في هذه الحالة إخطار ادارة العمل بكتاب مسجل بأسماء من الحقوا بالعمل لديهم وذلك فور
استخدامهم
مادة 10
يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم وفق أحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين وفقا لقانون العمل
مادة 11
على اصحاب الاعمال ان يخطروا ادارة العمل التي يقع فى دائرتها مقر عملهم بالوظائف والأعمال التي تخلوا لديهم مما يدخل في النسبة المخصصة للعاجزين والشروط والمؤهلات التي تتطلبها والأجر المحدد لها وذلك بكتاب مسجل فور خلوها، وعلى ادارة العمل في هذه الحالة أن ترشح العدد اللازم لشغلها من بين العاجزين، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار المنوه عنه، ولا يجوز لاصحاب الاعمال شغل هذه النسبة بغير العاجزين الذين تم قيدهم وفق أحكام هذا القانون إلا بعد مضي المدة المذكورة.
مادة 12
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب على أصحاب الأعمال ان يخطروا إدارة العمل التي يقع في دائرتها مقر عملهم بالبيانات الاتية:
وذلك بكتاب مسجل فى اليوم الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام:
- مجموع عدد الوظائف والأعمال لديهم خلال الستة أشهر السابقة على الأخطار
- عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الموءهلون مهنيا وقت تقديم الإخطار.-
- عدد الوظائف والأعمال الخالية لديهم وقت تقديم الإخطار
مادة 13
على أصحاب الأعمال تنظيم سجل خاص بقيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا والحقوا بالعمل لديهم ويجب ان يشتمل هذا السجل على نفس البيانات التي تتضمنها شهادة التأهيل الممنوحة للعاجز، ويجب تقديم هذا السجل الى مفتشى النظارة المختصة كلما طلبو ذلك.
مادة 14
يكون لموظفي النظارة المختصة الذين يصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي المختص صفحة الخيط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 15
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و 9 بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها وبالحبس مدة لاتجاوز شهرين او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 16
تعنى معاهد وهيئات التأهيل المهني للعاجزين المنشأة وفق أحكام هذا القانون من الرسوم الجمركية على المواد والآلات والمعدات اللازمة لأداء اغراضها على أن تعين هذه الآلات والمعدات بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة 17
على جمعيات ومؤسسات ومعاهد التأهيل المهني للعاجزين القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تتتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه لاعتماد نظامها والموافقة عليه طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة 18
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذو القعدة سنة 1381 ه.
- الموافق 26 ابريل سنة 1962م.
- ادریس
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء